من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول احتساب خطايا التأخير في إطار تنفيذ الصفقات العمومية في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
المراجع:
يهدف هذا المنشور إلى إضفاء مزيد من المرونة على احتساب غرامات التأخير الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب مرتبطة بانتشار الفيروس وخارجة عن نطاق ومسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية ولتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الصفقات العمومية فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية وخاصة بالنسبة لتوظيف غرامات التأخير ومواصلة للتدابير المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، فإن كافة المشترين العموميين والمتدخلين في إبرام الصفقات العمومية وخاصة منها لجان مراقبة الصفقات العمومية مدعوون إلى:
هذا ويجدر التذكير بمقتضيات المنشور عدد 16 لسنة 2015 المؤرخ في 03 جوان 2015 المتعلق بإجراءات تضمين غرامات التأخير في مجال الصفقات العمومية وآجال خصمها وإرجاع الضمانات، الذي أوجب على المشترين العموميين احتساب غرامات التأخير بالتوازي مع تقدم الإنجاز وتضمينها مباشرة في كشوفات الحساب الوقتية دون خصمها أثناء الإنجاز، على أن يحدد المبلغ النهائي لهذه الغرامات صلب كشف الحساب النهائي بعد ضبط وثيقة احتساب الآجال ويتم خصم هذه الغرامات في هذه المرحلة.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، وقصد دعم ومساعدة أصحاب الصفقات العمومية على مجابهة الصعوبات الظرفية التي تعترضهم جراء انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى العمل بما جاء بهذا المنشور واتخاذ التدابير الكفيلة بحسن تطبيقه.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول احتساب خطايا التأخير في إطار تنفيذ الصفقات العمومية في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
المراجع:
يهدف هذا المنشور إلى إضفاء مزيد من المرونة على احتساب غرامات التأخير الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب مرتبطة بانتشار الفيروس وخارجة عن نطاق ومسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية ولتذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الصفقات العمومية فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية وخاصة بالنسبة لتوظيف غرامات التأخير ومواصلة للتدابير المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، فإن كافة المشترين العموميين والمتدخلين في إبرام الصفقات العمومية وخاصة منها لجان مراقبة الصفقات العمومية مدعوون إلى:
هذا ويجدر التذكير بمقتضيات المنشور عدد 16 لسنة 2015 المؤرخ في 03 جوان 2015 المتعلق بإجراءات تضمين غرامات التأخير في مجال الصفقات العمومية وآجال خصمها وإرجاع الضمانات، الذي أوجب على المشترين العموميين احتساب غرامات التأخير بالتوازي مع تقدم الإنجاز وتضمينها مباشرة في كشوفات الحساب الوقتية دون خصمها أثناء الإنجاز، على أن يحدد المبلغ النهائي لهذه الغرامات صلب كشف الحساب النهائي بعد ضبط وثيقة احتساب الآجال ويتم خصم هذه الغرامات في هذه المرحلة.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية، وقصد دعم ومساعدة أصحاب الصفقات العمومية على مجابهة الصعوبات الظرفية التي تعترضهم جراء انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"، فإن السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون إلى العمل بما جاء بهذا المنشور واتخاذ التدابير الكفيلة بحسن تطبيقه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.