احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 13 مؤرخ في 5 جويلية 2022 حول تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

 من رئيسة الحكومة 

إلى السيدات والسادة والوزراء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية 

الموضوع: تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية

المراجع:

المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022وخاصة الفصل 14 منه.

  • الأمر الرئاسي عدد542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وأجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. 
  • قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 16 جوان 2022 المتعلق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2022. 

المصاحيب: 

وبعد،

يهدف هذا المنشور إلى توضيح الأحكام المتعلقة بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية الواردة بالأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه بالمرجع أعلاه والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا البرنامج: 

أولا: مجال التطبيق

تنطبق أحكام الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المشار إليه أعلاه على كل الأعوان العموميين والذين يستجيبون للشروط المطلوبة باستثناء الفئات التالية: 

  • أعوان الجماعات المحلية (أي أعوان البلديات والمجالس الجهوية)،
  • أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 
  • أعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة. 

ثانيا: الشروط والإجراءات والآجال

يتعين أن تتوفر في الأعوان الراغبين في الانتفاع بهذا الإجراء الشروط التالية: 

  1. السن

يمكن أن ينتفع بهذا الإجراء على الأعوان العموميين الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024. 

وينطبق هذا الإجراء على الأعوان الذين حددت ستهم القانونية للإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة عملا بأحكام الفصل 24 (جديد) من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المنقح والمتمم للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. 

ولا يشمل البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الأعوان العموميين الآتي ذكرهم والذين يخضعون لشروط خصوصية من حيث سن الإحالة على التقاعد: 

  • العملة والمرشدين التطبيقيين للتربية الذين يقومون بأعمال منهكة والمخلة بالصحة والذين حددت سن إحالتهم على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة وفقا لأحكام الأمر عدد 1177 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985، 
  • أعوان السلك النشيط (أعوان قوات الأمن الداخلي وإطارات وأعوان السجون والإصلاح والذين حددت سن إحالتهم على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة، 
  • أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين والذين حددت سن إحالتهم على التقاعد بخمس وستين (65) سنة. 
  • العسكريين: رجال الجيش (52 سنة) وضباط الصف (57 سنة) والضباط الأعوان (60 سنة). 
  • أعوان سلك المصالح الديوانية: مساعدو الديوانة (52 سنة) وضباط صف الديوانة (57 سنة)  وضباط الأعوان للديوانة (60) سنة.
  1.  الوضعية تجاه أنظمة التقاعد

يتعين على العون الراغب في الانتفاع بهذا الإجراء ألا تقل فترة نشاطه الخاضعة للحجز بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تاريخ تقديم المطلب عن خمسة عشرة (15) سنة وهي مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد. 

  1. الوضعية الإدارية للعون المعني

يمكن لكل عون عمومي، تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أن يطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السنالقانونية في إطار البرنامج الخصوصي سواء كان في حالة مباشرة أو عدم مباشرة أو إلحاق 

على أن يتم وضع حد لحالة عدم المباشرة أو الالحاق بطلب من العون المعني حال حصوله على الموافقة من قبل اللجنة الوزارية المختصة. 

كما يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الخصوصي:

  • كل من سبق له طلب الترفيع الاختياري في سن التقاعد على معنى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019، ولم يتجاوز سنه 62 سنة. 
  • كل من تمت الموافقة على إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية خارج إطار هذا البرنامج ولم تولد الآثار القانونية لذلك القرار عدم صرف الجراية. 
  1. آجال وإجراءات تقديم المطلب: 

طبقا لقرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 16 جوان 2022، ينطلق بعنوان سنة 2022 تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عن طريق التسلسل الإداري بداية من 20 جوان 2022من قبل الأعوان العموميين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2022 وفقا للأنموذج المصاحب (ملحق عدد 1). 

وتكون المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر والتي سيتم اعتمادها عند النظر في منح أولوية الانتفاع بهذا البرنامج. 

وبالنسبة لبقية فترة البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2023 وسنة 2024 يتم ضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة يصدر في الغرض.

ثالثا: إجراءات النظر في مطالب الإحالة على التقاعد

  • تعرض مطالب الإحالة على التقاعد مصحوبة بتقرير يتضمن رأي الرئيس المباشر سواء بالموافقة أو عدم الموافقة وبعد حصولها على مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، على لجنة وزارية مختصة تحدث على مستوى كل وزارة . ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري.
  • تتولى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبت فيها على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعني مع مراعاة الحاجيات للموارد البشرية وضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني. 

مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تنتج عن الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في إطار هذا البرنامج الخصوصي طلبات تعويض. 

وتعطى الأولوية في الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحية كما تعطى الأولوية للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو الأصول من ذوي الإعاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل للبت في الملفات تامة الموجب (مطلب، تقرير ورأي الرئيس المباشر، مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمعروضة عليها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التعهد بها وتعد قائمة في الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالقبول وقائمة في المطالب المرفوضة. 

يمكن للعون المعني التراجع كتابيا عبر التسلسل الإداري، عن مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ما لم تبت اللجنة الوزارية المختصة في ملفه. 

وتعتبر المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. وفي صورة عدم الموافقة يتعين على اللجنة تعليل قرار الرفض. 

رابعا: التطبيقة الإعلامية 

حرصا على ضمان معالجة المطالب المقدمة بالسرعة والنجاعة اللازمتين تم بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية، إدراج إجراء خاص على الخط صلب المنظومة الإعلامية “إنصاف” تمكن من التصرف في مطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية كما يلي: 

  • يتولى المشغل تسجيل المطالب على المنظومة الإعلامية “إنصاف” وفقا للأنموذج المصاحب لهذا المنشور )ملحق عدد 2).
  • يتولى المركز الوطني للإعلامية أسبوعيا إحالة السجل الإعلامي المتضمن لمطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. 
  • يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التثبت من فترات النشاط الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد في تاريخ تقديم المطلب ومدى توفر شرط الأقدمية الدنيا المحددة ب 15 سنة على الأقل وتضمين ملاحظاته بالسجل الإعلامي ثم إرجاعه إلى المركز الوطني للإعلامية. 
  • يتولى المركز الوطني للإعلامية تمكين المشغل العمومي من الاطلاع على ملاحظات الصندوق لتضمينها في ملف المعني بالأمر قبل عرضه على أنظار اللجنة الوزارية. 

وبالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبقية الهياكل المعنية بالإجراء غير المنضوية تحت المنظومة الإعلامية “إنصاف”، يتم عرض المطالب على مصادقة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد التثبت من سنوات النشاط الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد في تاريخ تقديم المطلب قبل إحالتها على اللجنة الوزارية المختصة.

خامسا: الإحالة على التقاعد 

تقوم اللجنة الوزارية المختصة بإعلام الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني بقرارها في خصوص المطالب التي حظيت بالموافقة مع تحديد تاريخ الإحالة على التقاعد أو المطالب المرفوضة والتي يتعين تعليلها. 

تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني، حال توصلها بموافقة اللجنة، استخراج قرار الإحالة على التقاعد المبكر من المنظومة الإعلامية “إنصاف” وإمضائه وإحالته مباشرة وبصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. لا يخضع قرار الإحالة على التقاعد إلى إجراءات التأشير من قبل مصالح رئاسة الحكومة. 

وتتولى الإدارة المعنية إحالة القرارات الخاصة بأعوانها مرفقة بالوثائق المدعمة ومن ضمنها قراراللجنة الوزارية المختصة إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. 

سادسا: الانتفاع بجراية التقاعد 

تسند جراية التقاعد بصفة فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد المقرر من قبل اللجنة الوزارية المختصة. 

تتم تصفية الجرايات المسندة للأعوان المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا لأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمشار إليه أعلاه وفقا النفس القواعد المعمول بها في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى أساس الأقدمية الفعلية مع الانتفاع الفوري بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون المعني سن 62 سنة. 

لا يمكن الجمع بين مدة التنفيل وفترات النشاط المتراكبة والمصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على معنى أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المشار إليه أعلاه. هذا، وفي حالة استئناف العون العمومي للنشاط بنظام تقاعد آخر بعد إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية يتم اتخاذ الإجراءات التالية في شأنه: 

  1. تعليق صرف الجراية وذلك في إطار أحكام القانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتشغيل المتقاعدين الذي يمنع الجمع بين جراية التقاعد مهما كان مصدرها وكل دخل قار في شكل أجر أو مرتب. 
  2. إعادة تصفية حقوقه في التقاعد عند بلوغه 62 سنة وانقطاعه عن ممارسة النشاط وذلك بطرح الفترة المصرح بها في إطار نظام تقاعد آخر من مدة التنفيل المحتسبة في إطار أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021. 

ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بينتاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ العون المعني سن 62 سنة. 

سابعا: الاتفاقية 

يتم إبرام اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام للصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية تضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المستوجبة في إطار تطبيق هذه الأحكام التشريعية والترتيبية. 

ثامنا: متابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي

تتعهد اللجنة المركزية برئاسة الحكومة بمهمة متابعة تقدم انجاز البرنامج الخصوصي للإحالة علىالتقاعد قبل بلوغ السن القانونية. 

وتتولى اللجنة الوزارية المختصة بصفة شهرية إحالة جدول تفصيلي في الملفات التي تم البت فيهاإلى اللجنة المركزية برئاسة الحكومة. 

كما تتعهد اللجنة المركزية برئاسة الحكومة بالنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تعترض اللجان الوزارية المختصة عند معالجتها لمطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالإضافة إلى إبداء الرأي في الاستشارات المعروضة عليها من قبل الوزارات والهياكل العمومية. 

ونظرا للأهمية التي يكتسيها الموضوع، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية ودقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:13
تاريخ النص:2022-07-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.