احدث القوانين

>

II. الولاة

منشور عدد 12 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جويلية 2016 حول إجراءات تسمية العمد

وبعد، اعتبارا لأهمية الدور الذي يضطلع به العمدة في مساعدة مختلف المصالح والهياكل الإدارية والعدلية والمالية على مباشرة مهامها وكذلك في الإحاطة الاجتماعية بالمواطنين وتوجيههم ومساعدتهم على قضاء شؤونهم.

وعملا بمقتضيات الفصل السادس من الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة للولاة الذي ينص على أن تسمية العمد ونقلهم وإنهاء مهامهم من مشمولات السادة الولاة.

وحرصا على حسن اختيار المترشحين لتولي هذه الخطة على أساس مبادئ الكفاءة والحياد والاستقلالية لضمان النجاعة والفاعلية في أداء العمدة.

المرغوب منكم:

1) التقيد بالشروط والمقاييس الدنيا للمترشحين لهذه الخطة:

  • أن تتراوح أعمارهم ما بين 35 و45 سنة على أنه يمكن مخالفة هذا الشرط في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى.
  • أن يكونوا من ذوي السيرة والسلوك الحسن،
  • ضرورة توفر المستوى التعليمي المحترم بما يضمن حدا أدنى من الكفاءة،
  • التمتع بالإشعاع والثقة والقدرة على التواصل مع المواطنين ومع مختلف المصالح والهياكل الإدارية ومكونات المجتمع المدني بالمنطقة.

2) الحرص على تسديد الشغورات المسجلة في سلك العمد في أنسب الآجال الممكنة دون الرجوع المسبق في المصالح المركزية.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإني أعول على حرصكم المعهود لإيلائه ما يستحق من عناية ومتابعة مع إعلام الإدارة العامة للشؤون الجهوية دوريا بما يستجد في هذا الخصوص.

صنف النص:منشور
عدد النص:12
تاريخ النص:2016-07-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.