احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

منشور عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 16 أفريل 2015 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2016

الملاحق :

  • · هيكلة المشروع السنوي للقدرة على الأداء
  • هيكلة التقرير السنوي للقدرة على الأداء

شهدت تونس خلال الأربع سنوات الأخيرة تحديات وصعوبات هيكلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي برزت بالخصوص من خلا تراجع نسبة انمو وانخفاض الاستثمار وتواصل الضغوطات على التوازنات العامة للمالية العمومية.

وقد زاد من حدة هذا الوضع صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي واستمرار ضعف الطلب الخارجي من قبل شريكنا الرئيسي (منطقة الأورو) بالرغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية، وبالرغم من الانعكاس الإيجابي لتدحرج الأسعار العالمية بالنسبة لأسعار المواد النفطية.

كما أن تأثير التقلبات السياسية والأمنية غير المسبوقة بمناطق الجوار، وتفاقم التحديات الأمنية على المستوى الوطني جراء العمليات الإرهابية التي استهدفت مباشرة المدنيين والاقتصاد الوطني جراء العمليات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والاقتصاد الوطني، سيزيد دون شك من حجم التحديات الاقتصادية والمالية المقبلة.

وبالرغم من كل هذه الصعوبات ، وباعتبار نجاح تونس في تأمين مسارها الانتقالي الديمقراطي وما أفرزته نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية من انتخاب لرئيس جديد ولتشكيل أول حكومة للجمهورية الثانية بصفة توافقية ودائمة تضم أغلبية الحساسيات الممثلة بمجلس نواب الشعب، سيكون لذلك الأثر الإيجابي بما يمكن تدريجيا من تجاوز العقبات ورفع التحديات، شريطة تظافر كل الجهود وتعبئة كل الامكانيات سواء على المستوى الداخل أو الخارجي.

إن دقة الوضع تحتم على الجميع بذل كل المجهودات للإسهام في الإعداد الجيد للميزانية السنة المقبلة 2016 بما يستجيب لتطلعات المواطنين بكل الجهات دون إقصاء، مع الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

هذا، وعملا بأحكام الفصل 66 من الدستور الذي حدد تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لتوجيه مشروعي الميزانية وقانون المالية للسلطة التشريعية ، وتلاقيا لكل تأخير، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البرامج العمومية والهيئات الدستورية مدعوون إلى الانطلاق فورا في تحديد الحاجيات ومقترحات الأحكام التشريعية الضرورية عند الاقتضاء، عملا وأنه تبعل لمراسلات وزارة المالية بتاريخ 11 مارس 2015 تمت دعوة الهياكل المعنية للانطلاق في إعداد مشاريع ميزانية سنة 2016 في انتظار صدور هذا المنشور.

I. منهجية إعداد مشروع ميزانية سنة 2016:

إن الوزارات المنخرطة في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف (من الدفعة الأولى والثانية والثالثة)، مدعوة إلى إعداد وتقديم ميزانيتها لسنة 2016 لوزارة المالية مبوبة حسب البرامج وفق التبويب الجديد للميزانية الوارد بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012.

وفي ما يلي اهم التوجهات لإعداد ميزانية سنة 2016:



نفقات التصرف

· بالنسبة لنفقات التأجير

̶ التحكم بصفة فعلية في نفقات الأجور وذلك من خلال حسن توظيف الموارد البشرية المتوفرة بإعادة توزيعها عند الاقتضاء سواء داخل الهياكل الوزارية أو بين الجهات.

̶ اقتصار الانتدابات الجديدة على بعض القطاعات ذات الأولوية، وعلى بعض الاختصاصات ذات المردودية.


بالنسبة لنفقات التسيير

̶ الحرص على ترشيد نفقات التسيير وإحكام توزيعها حسب البرامج العمومية مع ضرورة التحكم فيها مع البقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2015، والتأكيد على تفادي تسجيل متخلدات تجاه المزودين حفاظا على توازناتهم المالية.

̶ مزيد العمل على التحكم في الطاقة، من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.

  • · بالنسبة لمنح المؤسسات

̶ إحكام تعبئة الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، مع الحرص على حسن توظيف الفواضل المتوفرة لتغطية الحاجيات وحصر منحة الدولة في حدود الفارق بين الموارد الحقيقية والحاجيات المتأكدة من النفقات.


نفقات التنمية

̶ الأخذ بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية 2016 بالإجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة خلال سنة 2015.

̶ ضبط حجم الاعتداءات المتعلقة بالمشاريع والبرامج المتواصلة على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الإشراف، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات لتسريع نسق انجازها.

̶ إيلاء أهمية قصوى لبرامج التهيئة والصيانة

̶ إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق المعزولة لفك عزلتها.

̶ التركيز على المشاريع ذات المردودية العالية، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.

̶ ترسيم الاعتمادات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لإعداد المشاريع بهدف ترسيمها بالميزانيات المقبلة.

̶ العمل على توفير المخزون العقاري لإنجاز المشاريع، وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية.


بالنسبة لصناديق الخزينة:

̶ تطبيق التوجهات المشار إليها أعلاه والخاصة بنفقات التصرف والتنمية على صناديق الخزينة مع التأكيد على مزيد ضبط تقديرات النفقات في حدود الحاجيات المنتظرة والمتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية.


الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة

̶ يتم إعداد ميزانية كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات المستقلة في إطار ميزانية الدولة وحسب الرزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور.

̶ تعد الهيئات المستقلة مشاريع ميزانياتها وتحيلها إلى وزير المالية لتحديد الاعتمادات التي ستسند إليها ميزانية الدولة.

  1. II. التوجهات العامة لإعداد إطار القدرة على الأداء لميزانية سنة 2016

1. بالنسبة لإعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2014 :

إن الوزارات المنخرطة في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف ( من الدفعتين الأولى والثانية فحسب) مدعوة إلى إعداد التقارير السنوية لقدرة على الأداء لسنة 2014 وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية في الآجال المشار إليها برزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة.

كما يتم إعداد التقارير السنوية للقدرة على الأداء العمل على:

̶ احترام الهيكلة الموحدة لهذا المنشور

̶ تقديم تقارير سنوية لقيس الأداء ذات جودة وفائدة والعمل على التأكد من صحة وموثوقية المعلومات المدرجة بها وخاصة في ما يتعلق بالنتائج التي تم تحقيقها

̶ اقتراح أساليب تحسين وتطوير الأداء بالنسبة لكل برنامج للمساعدة على إعداد مشاريع القدرة على الأداء النهائية لسنة 2016.

2. بالنسبة لإعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء لسنة 2016:

إن الوزارات المنخرطة في منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف (من الدفعة الأولى والثانية والثالثة) مدعوة إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2016 بما في ذلك إطار النفقات متوسط المدى الوزاري 2016-2018 بما يتوافق مع الهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للقدرة على الأداء الملحقة بالمنشور.

وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2016 حول العناصر التالية:

̶ ضرورة مناقشة ميزانيات الوزارات لسنة 2016 حسب البرامج مع التشريك الفعلي لرؤساء البرامج وذلك بالاعتماد على الأهداف والقيم المنشودة للمؤشرات.

̶ بالنسبة لكل برنامج ، العمل على ضرورة ضبط وتحديد الأنشطة والتدخلات المبرمج القيام بها سنة 2016 بغاية تحقيق الأهداف المرسومة للبرامج بالتوازن مع حجم الاعتمادات المطلوبة سنة 2016.

̶ العمل على التقليص من عدد الأهداف والمؤشرات (2 أو 3 أهداف لكل برنامج و 2 أو 3 مؤشرات لكل هدف) وإيلاء عناية خاصة لعملية اختيار مؤشرات قيس الأداء من خلال تجنب مؤشرات الوسائل وتكريس مؤشرات النتائج مع التأكيد على ضرورة أن تكون القيمة المنشودة للمؤشرات واقعية وقابلة للتحقيق.

III. رزنامة إعداد مشروع ميزانية سنة 2016:

للآجال التي تستوجبها دراسة ومناقشة المقترحات مع كل من المصالح المعنية بوزارة المالية ومجلس نواب الشعب وضرورة تقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء بالتوازي مع مشاريع ميزانيات الوزارات النموذجية، فإنه يتعين احترام الرزنامة المصاحبة عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2016.

التاريخ

البيان

موفى أفريل 2015

عقد جلسات عمل على مستوى وزارة المالية مع رؤساء برامج الوزارات وممثلي برنامج القيادة والمساندة وبمشاركة ممثلي عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة وذلك قصد:

̶ تقديم انجازات سنة 2014 وتحيين مختلف بنود ميزانية 2015 في حدود الاعتمادات المرسمة وتشخيص التدابير التي يتعين أخذها عند الاقتضاء لتدارك بعض النقائص،

̶ ضبط النتائج والقيمة التي تم تحقيقها لمؤشرات قيس الأداء بالنسبة لكل برنامج (الانجازات إلى غاية موفى شهر جوان 2014) على ضوء ميزانية سنة 2014،

̶ تحيين أهداف ومؤشرات قيس الأداء لسنة 2015 على ضوء الاعتمادات المرسمة فعليا لفائدة البرنامج في إطار قانون المالية لسنة 2015 وضبط التدابير والأنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك بعض النقائص.

2 ماي 2015

اخر أجل بالنسبة للدفعة الأولى والثانية والثالثة من الوزارات النموذجية لتوجيه التقارير السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2014 بوزارة المالية.

31 ماي 2015

آخر أجل لتوجيه:

̶ مشاريع الميزانيات شاملة ونهائية إلى وزارة المالية،

̶ الملف التأليفي للأداء (الذي تنبني على أساسه مناقشات الميزانية والقدرة على الأداء.

موفى جوان 2015

آخر أجل لتقديم الأحكام المقترح إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016.

جوان – جويلية 2015

مناقشة مشاريع الميزانيات والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء بين ممثلي رؤساء الإدارات المعنية ورؤساء البرامج ووحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارات وممثلي القيادة والمساندة ومصالح الميزانية.

موفى جويلية 2015

آخر أجل لتقديم الأحكام المقترح إدراجها عند الاقتضاء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016

الأسبوع الأول لشهر أوت 2015

مجلس وزاري لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة

الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر 2015

آخر أجل لتقديم المشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدولة لسنة 2016 على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة.

الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2015

عرض مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدولة لسنة 2016 على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة.

15 أكتوبر 2015

آخر أجل لإحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء وميزانية الدولة لسنة 2016 إلى مجلس نواب الشعب.

صنف النص:منشور
عدد النص:12
تاريخ النص:2015-04-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.