احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

مقترح قانون منع قبول الجمهورية التونسية للمرحلين قسريا

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى:

أولا: وضع معايير دنیا تلتزم بها الدولة التونسية تجاه المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من دول أخرى بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

ثانيا: ضمان صيانة كرامة الذات البشرية وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل مواطن تونسي ومنها حرية التنقل والحق في اختيار محل الإقامة

الفصل 2 – ينحصر مجال تطبيق هذا القانون على المهاجرين غير النظاميين المتمتعين بالجنسية التونسية.

الفصل 3 – يحجر على الدولة التونسية استقبال كل مواطن تونسي مرحل قسريا.

الفصل 4 – تختص الإدارة العامة للحدود والأجانب بتنفيذ مقتضيات هذا القانون

الفصل 5 – يستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية:

  • أولا: إذا تمت العودة برضا المواطن ويكون التعبير عن الرضا واضحا لا لبس فيه وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا باللغة العربية.
  • ثانيا: إذا صدر في حق المرحل حکم بات يقضي بسجنه في جناية بشرط استيفاءه لشروط المحاكمة العادلة.
  • ثالثا: بأمر رئاسي في غير الحالات المنصوص عليها سابقا إذا تعلق الترحيل بقاصر، فإن نفاذه من عدمه يتوقف على إجازة وليه.

الفصل 6 – يعرض المرحل قسريا وجوبا على طبيب مختص يتولى إجراء الفحوصات اللازمة كما يقوم بإعداد تقرير يرفعه إلى السلطات المختصة وتضبط إجراءات تعيينه وإعفائه بأمر حكومي وتقوم النيابة العمومية بإثارة الدعوى بناء على التقرير الآتي ذكره اذا ما استوجب ذلك.

الفصل 7 – يعاقب بخطية تقدر بـ 5 مرات أجره الشهري الخام كل من يتعمد مخالفة أحكام هذا القانون

الفصل 8 – يسمو هذا القانون على كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية والتي فيها مخالفة للدستور ولكل الصكوك الدولية التي تكفل حق التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.

تعمل الدولة في هذا الإطار على مراجعة كل تلك الاتفاقيات وفق مقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار حرية التعاقد ومبدأ لحسن النية المحمول على كل الدول مع احترام المبادئ التي ينص عليها القانون الدولي.

تاريخ النص:2021-07-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص