احدث القوانين

>

مقترح قانون عدد 83/ 2025 يتعلق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس 

 

الباب الأول الأحكام العامة

الفصل الأول  – يهدف هذا القانون إلى مكافحة كل أشكال العنف داخل الملاعب والمنشآت الرياضية وحماية المشاركين والجمهور ، وضمان سلامة الفعاليات الرياضية في تونس

الفصل  2 –  يشمل هذا القانون جميع الفعاليات الرياضية التي تُقام في الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن التجمع المحيطة بها داخل التراب التونسي

الفصل  3 –  كل تصرف عنيف أو فوضوي يقوم به الجمهور داخل أو خارج الملاعب الرياضية ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي، التخريب العنف اللفظي إلقاء المقذوفات واستخدام الشماريخ ويمس سلامة الأشخاص أو الممتلكات أثناء الفعاليات الرياضية.

“الشماريخ” الألعاب النارية والمواد المتفجرة التي يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية داخل أو خارج الملعب.

الجهة المنظمة: كل مؤسسة أو هيئة مكلفة بتنظيم الفعالية الرياضية.

الجمهور : كل من يحضر الفعالية الرياضية سواءً كمشجع فردي أو مجموعة.

الباب الثانيالتنظيم الأمني والتنسيق

الفصل 4 –  تلتزم الجهات المنظمة بإعداد خطة أمنية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية تشمل الإجراءات الوقائية ومراقبة الدخول والخروج وتوفير معدات الإسعاف والطوارئ.

يمكن للجهات المنظمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، فرض إجراءات إضافية مثل تفتيش الحقائب والملابس بشكل دقيق، وتقييد إدخال أي أدوات يمكن استخدامها بشكل غير  قانوني

الفصل 4 مكرر –  يجب تركيب كاميرات مراقبة في جميع المناطق الحيوية داخل وخارج الملاعب الرياضية لضمان المراقبة المستمرة، بما في ذلك أوقات ما بعد انتهاء المقابلات.

يُحظر بيع وتناول الكحول في محيط الملاعب الرياضية في أيام المباريات.

الفصل 5 –

  • توفر وزارة الداخلية القوات الأمنية اللازمة وتنسق مع الوزارات والهيئات المعنية لضمان تأمين الملاعب والفعاليات الرياضية . يجب تعيين عدد كاف من رجال الأمن المدربين خصيصا للتعامل مع أعمال الشغب، وتكوين فريق من أعوان مخصصين لحراسة الملاعب “STADIER”.

الفصل 6 –  تُحدث لجنة وطنية لمتابعة العنف في الملاعب تضم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وزارة الداخلية الجامعة التونسية لكرة القدم جمعيات المجتمع المدني وممثلين عن جماهير الأندية، لمتابعة ظاهرة العنف واقتراح الحلول .

الباب الثالثالعقوبات والجزاءات

الفصل 7 –  

  1. يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات كل من ارتكب أعمال عنف داخلالملاعب أو محيطها.
  2. يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 5000 دينار كل من يقوم بإلقاء المقذوفات أو استخدام الشماريخ داخل أو خارج الملعب.
  3. يمنع الأشخاص المدانون من دخول الملاعب لمدة لا تقل عن 5 سنوات وفي حالةالعود يمنع مدى الحياة.
  4. يُعاقب كل من يحمل أو يستخدم أسلحة أو أدوات خطرة أثناء الأحداث الرياضية بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
  5. تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1-4 من هذه المادة إذا وقعت الجرائم في القاعات الرياضية أو الفضاءات المغلقة

الفصل  8  تُفرض غرامات مالية على الأندية التي يتكرر فيها عنف الجماهير، تبدأ من 50,000 دينار

يمكن حرمان النادي من استضافة المباريات لمدة تصل إلى موسم كامل في حالة التكرار إمكانية إغلاق الملاعب مؤقتًا.

الفصل 9 –

  • تلتزم الجهات المنظمة بدفع التعويضات للمتضررين في حال ثبت التقصير الأمني وتستخدم هذه الغرامات في تمويل برامج توعوية وأمنية.
  • يتحمل المشاغبون مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة أوالخاصة، ويشمل ذلك تكاليف الإصلاح والتعويض للمتضررين.
  • يُلزم النادي الرياضي الذي يتبع له المشاغبون بالمشاركة في تعويض الأضرار فيحال عدم قدرة المشاغبين على تحمل التكلفة كاملة.

الباب الرابع – التوعية والتأهيل

الفصل 10 – تُنظم حملات وطنية مستمرة بمشاركة وسائل الإعلام المدارس والنوادي الرياضية لتوعية الجماهير بأضرار العنف وأهمية السلوك الرياضي الحضاري.

الفصل 11توفر الوزارة برامج تأهيل للسجناء المدانين بأعمال عنف رياضية، تشمل دورات في التربية على ضبط النفس والاندماج الاجتماعي

الباب الخامسالمتابعة والتقييم

الفصل 12 – تقدم اللجنة الوطنية تقارير نصف سنوية للبرلمان والحكومة عن مدى تطور ظاهرة العنف والنتائج المحققة.

الفصل 13 –  تلتزم الحكومة بمراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بناءً على توصيات اللجنة الوطنية ونتائج المتابعة.

الباب السادس أحكام ختامية

الفصل  14تصدر الحكومة النصوص الترتيبية والتطبيقية خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون.

الفصل 15 – يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

صنف النص:مشروع قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:2025-07-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.