احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

مرسوم عدد 3 لسنة 1981 مؤرخ في 01 سبتمبر 1981 يتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الإتفاقية المتعلقة بزجر الإختطاف غير الشرعي للطائرات المبرمة بلاهاي في 1970/12/16 وفي الإتفاقية المتعلقة بزجر الأعمال غير الشرعية المرتكبة ضد أمن الطيران المدني المبر

صنف النص:مرسوم
عدد النص:03
تاريخ النص:1981-09-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:1981-09-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2035 - 2147

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.