إن وزيـر الدفـاع الوطنـي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1108 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أفريل 2012 المتعلق بإحداث منح أخطاء الصناديق والاستخلاص والمسؤولية لفائدة أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسّسات العموميّة للصحّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 294 لسنة 2023 المؤرخ في 19 أفريل 2023 المتعلق بإحداث المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسّسة عموميّة للصحّة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وبالمصادقة على هيكله التنظيمي،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وباقتراح من مدير عام المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
قــرّر مـا يلـي:
الفصل الأول – يُضبط عدد مراكز أمناء الصناديق المساعدين بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمركزين (2) اثنين.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2024.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.