احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 46 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،

وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، وفقا لما تم تنقيحه بموجب الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،

وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير إسناد التمويل العمومي للجمعيات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أوت 2020 المتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

قررت ما يلي :

الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بضبط شروط إحداث وتسيير مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

الفصل 2 ـ تتولى الهياكل المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالمرأة وضع هذا الكراس على ذمة كل من يرغب في إحداث وتسيير مركز للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

الفصل 3 ـ يتعين على كل من أحدث مركزا للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف قبل تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الملحق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي صورة عدم الاستجابة للشروط المذكورة في ذلك الأجل، يكون مركز التعهد مخالفا وعرضة للتدابير المبينة بكراس الشروط الملحق بهذا القرار.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أوت 2020.

كراس شروط يتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

البـــاب الأول أحكـــام عامــّة

الفصل الأول يضبط كرّاس الشروط هذا، الشروط العامّة والمواصفات الواجب توفرها عند إحداث وتسيير مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف والتي يشار إليها في ما يلي بمراكز التعهد.

الفصل 2 تخضع مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف إلى إشراف الوزارة المكلفة بالمرأة والطفل.

الفصل 3 يتضمن هذا الكراس عدد ثلاثة عشر (13) صفحة وأربعة (4) أبواب مقسمة على خمسة وثلاثين (35) فصلا وهي على التوالي:

  • الباب الأول: أحكام عامّة
  • الباب الثاني: في شروط إحداث مراكز التعهد
  • القسم الأول: في البنية الأساسية
  • القسم الثاني: في خدمات التعهد
  • الباب الثالث: في شروط تسيير مراكز التعهد
  • القسم الأول: في الشروط المشتركة بين مراكز التعهد
  • القسم الثاني: في الشروط الخاصة بتسيير مراكز الإيواء
  • الباب الرابع: في المتابعة والتفقد

كما يلحق بهذا الكراس الوثائق التالية:

  • ملحق عدد 1: وصل إيداع
  • ملحق عدد 2: التزام باحترام شروط بعث مركز تعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف
  • ملحق عدد3: التزام إطارات وأعوان مركز التعهد بالنساء ضحايا العنف
  • ملحق عدد 4: البرنامج الوظيفي لمركز التعهد
  • ملحق عدد 5: ميثاق التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف
  • ملحق عدد 6: نموذج دليل الإجراءات (منشور عبر موقع الوزارة)

الفصـل 4 يجب على الهياكل المخول لها إحداث مركز التعهد سحب هذا الكراس وملحقاته إما مباشرة من الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالمرأة والطفل أو المندوبية الجهوية المكلفة بالمرأة، المختصة ترابيا، أو الكترونيا من موقع الواب الرسمي للوزارة المذكورة أو نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولا يمكن الانطلاق فعليا في ممارسة نشاط المركز إلا بعد تسلم وصل في إيداع ملف يتضمن الوثائق التالية:

  • نسخة من كراس الشروط يحمل ختم المؤسسة المعنية وممضاة من ممثلها القانوني على مختلف صفحاتها على أن يكون الإمضاء على آخر صفحة معرفا به ومسبوقا بعبارتي: “اطلعت ووافقت“.
  • دليل الإجراءات ملائم للأنموذج الملحق (ملحق عدد 6) ولخصوصية المركز مصادق عليه من طرف الممثل القانوني للمؤسسة،
  • النظام الداخلي لمركز التعهد،
  • قائمة في إطارات وأعوان مركز التعهد
  • الوثائق المثبتة لتأسيس الجمعية وفقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي للجمعية.

يجب على الممثل القانوني للمؤسسة إعلام المندوبية المكلفة بالمرأة المختصة ترابيا بكل تغيير أو تعديل يطرأ على الوضعية القانونية للمؤسسة وذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما بالانطلاق الفعلي في ممارسة نشاط المركز.

الفصل 5 – يسلم وصل الإيداع المبين بالفصل 4 من كراس الشروط هذا بعد قيام هياكل الوزارة المكلفة بالمرأة والطفل بمعاينة المقر المقترح لإحداث المركز والتثبت من احترامه للمواصفات الفنية المبينة بالبرنامج التنفيذي الملحق بهذا الكراس وذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداع الملف.

وفي صورة رفض تسليم الوصل، فإنه على المصالح المذكورة تعليل قرارها كتابة وتسليم نسخة منه للمعني بالأمر بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويعتبر سكوت المصالح المختصة خلال الأجل المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل، موافقة ضمنية على الانطلاق الفعلي في ممارسة النشاط.

الباب الثاني – في شروط إحداث مراكز التعهد

الفصـل 6 – يمكن إحداث وتسيير مراكز التعهد من قبل الجمعيات المحدثة بصورة قانونية والناشطة في مجال حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة أو حقوق الإنسان عموما.

كما يمكن إحداث تلك المراكز بمبادرة من الدولة أو الجماعات المحلية في إطار اتفاقية شراكة مع الجمعيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويمكن إحداث أكثر من مركز مع مراعاة مقتضيات الأمر الحكومي المبين بالطالع وكراس الشروط عند كل إحداث.

وتخضع اتفاقيات الشراكة مع الجمعية إلى مقتضيات الأمر الحكومي المذكور والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بخصوص التمويل العمومي للجمعيات.

الفصـل 7 – توفر مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف جملة من الخدمات والمتمثلة أساسا في الاستقبال والإنصات والتوجيه والإرشاد حول الحقوق والخدمات المتاحة والتشجيع على الانتفاع بها ومرافقة الضحايا والمتابعة الصحية والنفسية والإيواء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتنسيق مع مختلف المتدخلين لحماية الضحايا. ويقصد بتلك الخدمات ما يلي:

    • الاستقبال: خدمة استقبال ضحية العنف إما مباشرة بالحضور بمكتب إصغاء أو عن طريق الاتصال الهاتفي كالخط المباشر أو الخط الأخضر.
    • الاستماع أو الإصغاء النشيط أو التضامني: عملية التواصل بين ضحية العنف والقائم بالإصغاء سواء كانت مباشرة أو عن طريق الهاتف بما يمكَن من خلق مجال من الثقة يُسهَل على الضحية وصف حالة العنف الذي تتعرض إليه وتمكَن القائم بالإصغاء من فهم الخدمات المطلوبة.
    • التوجيه: آلية تُنظم وتضمن لضحية العنف الانتقال من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى لضمان حقوقها والحصول على الخدمات المتوافقة مع احتياجاتها للحماية من العنف الذي تعرضت إليه وتتبع الجناة.
    • الإرشاد: الإعلام بالحقوق وشرح الخدمات المتوفرة لضحايا العنف والإجراءات الواجب إتباعها بما يساعد الضحية على فهم مسار التعهد بها وتشجيعها على الانتفاع بها وفق حاجياتها بما في ذلك الإرشاد القانوني.
    • المرافقة: مساعدة الضحية عند الاتصال بالمؤسسات المتدخلة في المجال لضمان حقوقها وخاصة عند التوجه إلى الأمن والقضاء. ويمكن أن تكون المرافقة فردية من قبل المكلفة بالتعهد أو جماعية من قبل ممثلي الهياكل العمومية أو الجمعيات القائمة بالتعهد.
    • المتابعة الصحية: توفير الخدمات الصحية الاستعجالية أو توجيهها لمؤسسة صحية لتلقي الإسعافات وخاصة الأولية والضرورية والمناسبة للعنف المسلط على الضحية بما يضمن سلامتها الجسدية والمعنوية.
    • المتابعة النفسية: فسح المجال للضحية للتحدث عن المعاناة التي تعيشها والبوح بكل التفاصيل ومساعدتها على استعادة الثقة بالنفس والخروج من دائرة الإحساس بالذنب وإبراز قدراتها على مجابهة كل المصاعب.
    • الإيواء: آلية لحماية الضحايا من العنف المسلط عليهم من خلال نقلهم لمكان آمن وغير معلوم. وتشمل خدمات الإيواء عموما الإقامة والإعاشة والمتابعة الصحية والنفسية والإحاطة الاجتماعية والتأهيل وتيسير التمكين الاقتصادي والاجتماعي. كما يمكن أن تشمل توفير خدمات إحاطة استعجالية وأولوية للنساء والأطفال ضحايا العنف عند وجود خطر ملم يهدد صحتهم النفسية والبدنية.
    • الإدماج الاقتصادي والاجتماعي: مساعدة ضحية العنف على تطوير قدراتها واستعدادها لمجابهة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المحمولة عليها وتسهيل دمجها في المجتمع والمحيط الذي تعيش فيه وذلك من خلال الأنشطة التكوينية والتوعوية والتثقيفية والترفيهية لدعم قدراتها على الاندماج ووضع مشاريع تدخل فردية أو جماعية متلائمة مع خصوصياتها وتمكينها من الحفاظ على روابطها الأسرية.
    • التوثيق: إحداث ملف ورقي و/أو الكتروني لضحية العنف تجمع فيه كافة المعطيات والوثائق ذات العلاقة ويتكون خاصة من المعطيات المتعلقة بضحية العنف ووقائع الاعتداء الذي تتعرض إليه والمعلومات المتبادلة بين مختلف المتدخلين.

ويمكن لهذه المراكز توفير خدمات الإحاطة الاستعجالية أو الإحاطة النفسية والصحية أو التأهيل والإدماج لتمكين النساء المستفيدات من تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج مرافقة فردية أو جماعية تتلاءم وخصوصياتهن.

الفصل8 – صنّف مراكز التعهد حسب الخدمات التي تقدمها إلى صنفين كالآتي:

    • مراكز استقبال وإنصات وتوجيه وتؤمن أساسا خدمات الاستقبال والإنصات والتوجيه على معنى الفصل 7 من هذا الكراس.
    • مراكز إيواء تقدم خدمات التعهد المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الكراس وخاصة خدمة الإيواء سواء تعلق الأمر بالإيواء الاستعجالي أو الإيواء المؤقت.

ويمكن أن تتخصص مراكز التعهد في تقديم خدمات لفئات معينة من الضحايا (كالنساء أو الأطفال أو ذوي الإعاقة أو المهاجرات…) أو في التعهد بضحايا أحد أشكال العنف (العنف المادي أو المعنوي أو الجنسي أو الاقتصادي أو الزوجي أو الأسري…).

وفي الحالات المبينة آنفا، يجب أن يتضمن الملف المودع ما يفيد التصنيف و/أو التخصيص وخاصة بدليل الإجراءات الملحق وعلى باعث المركز احترام الشروط الواردة بهذا الكراس وخاصة المتعلقة به.

الفصل 9 – يجب أن يعلق بكل مركز تعهد ميثاق التعهد بالنساء والأطفال المرفق بهذا الكراس (ملحق عدد4) وذلك في مكان بارز للعيان.

ويتعين إعلام النساء والأطفال حال التعهد بهم، كل حسب اختصاصه، بما يلي:

    • الخدمات التي يؤمنها المركز مع التنصيص على طبيعتها المجانية على أساس المساواة وعدم التمييز مهما كان شكله،
    • طاقة استيعاب المركز،
    • الفئة المستهدفة بخدمات المركز،
    • توقيت استقبال ضحايا العنف،
    • المدة القصوى لتحمّل المركز خدمة الإيواء، وشروط التجديد،
    • الالتزام المحمول على المستفيدين من خدمات التعهد باحترام قواعد المركز والعاملين به وبضرورة احترام الآخرين في كرامتهم وفي معطياتهم الشخصية
    • توقيت خروج ودخول المقيمات من مركز الإيواء،
    • آليات إنهاء التعهد والوثائق المرفقة
    • التنصيص على وجوب الإمضاء على ميثاق يضبط الحقوق التي تتمتع بها المستفيدات من خدمات التعهد بالمركز والواجبات المحمولة عليهنّ.

القسم الأول – في البنيـة الأساسيـة

الفصل 10 – يجب أن يضمن فضاء مركز التعهد الحفاظ على الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية للنساء والأطفال ضحايا العنف، ويجنبهم العزلة التامة وييسر اندماجهم في الحياة الاجتماعية.

كما يجب أن يوجد مركز التعهد في موقع يسهَل الاتصال به أو التنقل إليه.

وفي كلّ الحالات، يجب على من يرغب في إحداث المركز أن يراعي أمن وسلامة وخصوصية الضحايا والعاملين به سواء من حيث البناءات والتجهيزات وسرية الموقع.

الفصـل 11 – يجب أن تتوفر في البنية التحتية لكل مركز تعهد المواصفات الفنية المبينة بالبرنامج الوظيفي الملحق (ملحق عدد 4).

الفصـل 12 – على مركز التعهد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للضحايا من ذوي الإعاقة وخاصة عند تهيئة الفضاءات واقتناء التجهيزات طبقا لما اقتضاه التشريع الجاري به العمل وخاصة الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات المفتوحة للعموم.

الفصـل 13 – على مركز التعهد توفير وسائل الاتصال الضرورية واحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والحماية من الحرائق وخاصة التهوئة والتنوير والتزوّد بالماء الصالح للشراب وإزالة الفضلات والصرف الصحي وتيسير تنقل الضحايا بداخله طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

كما يتعين تأمين الضحايا والمتدخلين، ضدّ الأخطار التي قد يتعرضون لها بمركز التعهد.

الفصل 14 – يجب على مركز التعهد إتباع شروط التهيئة المعمول بها في طريقة انتظام المكاتب المخصصة للإصغاء وتوفير ما يلي:

  • معدات استشعار الحرائق ومقاومتها،
  • كاميرا مراقبة في الفضاءات المشتركة داخل المركز،
  • كاميرا المراقبة للمحيط الخارجي للمركز،
  • وسيلة نقل في حدود الإمكانيات.

القسم الثاني – في خدمــات التعهد بالمركز

الفصل 15 – تتكفل مراكز التعهد، مهما كان صنفها أو تخصصها، بتأمين خدمات التعهد لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، أو كلها وذلك بصفة مباشرة من خلال التعهد الشخصي أو غير المباشرة عن طريق الإحالات مختلف المتدخلين (الهياكل أو المؤسسات العمومية أو منظمات المجتمع المدني)، ويمكن أن تشمل هذه الخدمات ما يلي:

  • الاستقبال في فضاء يكفل السرية ومن طرف مختص يضمن حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء والأطفال ضحايا العنف،
  • الإنصات من طرف مختص والوقوف على أوضاع النساء والأطفال ضحايا العنف وانتظاراتهم، وتحديد مجال التدخل من خلال ضبط الحاجيات الآنية وغير الآنية لهم،
  • تقديم الخدمات الاستعجالية والضرورية للنساء والأطفال ضحايا العنف وضمان الإحاطة النفسية بهم مباشرة عند الاستقبال،
  • التوجيه نحو الهياكل والمؤسسات العمومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني وذلك بالتنسيق مع المذكورين واعتمادا على التقييم الأولي لاحتياجاتهن العاجلة،
  • الإرشاد للخدمات المتاحة والتشجيع على الانتفاع بها وخاصة الإرشاد القانوني بما في ذلك الحق في الإعانة العدلية الوجوبية،
  • مرافقة الضحايا من خلال مساعدتهن عند التوجه للمؤسسات المتدخلة في التعهد بهن (القضاء والأمن والصحة والشؤون الاجتماعية…)،
  • المتابعة الصحية والنفسية وخاصة من خلال توفير الخدمات الاستعجالية والأولية بما يضمن السلامة الجسدية والنفسية للضحايا،
  • الإيواء لتحقيق الحماية من أي ممارسة للضغط والتمكين من تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي،
  • التأهيل الاجتماعي والاقتصادي من خلال المساعدة على تطوير قدرات الضحايا لمجابهة الأعباء الشخصية والعائلية المحمولة عليها والاندماج داخل المجتمع والمحيط الذي تعيش فيه.

الفصل 16 – يجب على مراكز التعهد في جميع الحالات تأمين خدمة التوثيق من خلال إحداث ملف ورقي و/أو الكتروني لكل متعهد به يحتوي ما يلي:

  • تدوين البيانات الشخصية واحتياجات الضحايا ووصف دقيق للوضعية الصحية والأسرية والاجتماعية ولوقائع العنف المسلط،
  • تقييم أولي حول المخاطر والسلامة لوضعية ضحايا العنف وفقا لما اقتضته الاتفاقية الإطارية المشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف الممضاة بتاريخ 16 جانفي 2018،
  • توثيق الإجراءات المتخذة في الغرض والإجراءات المزمع القيام بها مع ذكر التواريخ والأطراف المتدخلة،
  • تدوين إعلام ضحايا العنف بالحقوق التي يضمنها لهن التشريع الجاري به العمل،
  • التأكيد على إعلام ضحايا العنف بالإمكانيات والفرص المتاحة للتدخل، والجهات المختصة بالتدخل،
  • ذكر الهياكل والمؤسسات العمومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني التي تم التنسيق معها، بما يتماشى واحتياجات ضحايا العنف وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

الفصل 17 – يمكن لضحية العنف الاطلاع على الملف المبين بالفصل السابق والحصول على نسخة منه في أي وقت. ولا يمكن لغيرهم الاطلاع على الملف أو الحصول على نسخة منه إلا بموجب إذن قضائي.

الفصل 18 – عند تقديم خدمات التعهد ومع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المذكور أعلاه وخاصة الفصول 4 و13 و39 منه، يتعين على أعوان وإطارات المركز القيام بما يلي:

    • المحافظة على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة لضحايا العنف،
    • احترام ضحية العنف وحفظ كرامتها والعمل على طمأنتها والتخفيف من حدة قلقها واضطرابها،
    • تمكين ضحية العنف من الاستفادة من كافة الخدمات التي يوفرها المركز دون إقصاء أو تمييز وحسب خصوصية كل وضعية بما يتلاءم مع حاجياتها،
    • تقديم الخدمات بصفة مجانية في كنف احترام حق حرية المرأة في اتخاذ قرارها وتحديد مصيرها دون ضغط أو تأثير من أي طرف أو إملاء اختيارات عليها،
    • مراعاة حقوق الطفل المرافق وإشعار مندوب حماية الطفولة حالا والتنسيق معه في مختلف المراحل والإجراءات المتعلقة به.

الباب الثالث – في تسيير مراكز التعهد

القسم الأول – في أحكام مشتركة بين مراكز التعهد

الفصل 19 تتكوّن الهيئة المسيرة لمركز التعهد من مديرة وإطارات فنية للرعاية والإحاطة ومن أعوان الخدمات والأعمال من المأجورين أو المتطوعين.

تقوم الهيئة المسيرة بالمهام التالية:

  • وضع تنظيم هيكلي وتحديد المهام الموكولة لكل الإطارات والأعوان ودليل إجراءات تسيير المركز.
  • الحرص على تأمين ظروف وممارسات جيدة للاستقبال والإصغاء والإرشاد وتوجيه ضحايا العنف.
  • تأمين التكوين والتأهيل المستمرين لإطارات الإحاطة والرعاية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان ومجال الإحاطة النفسية بضحايا العنف.
  • تأمين حصص الإحاطة والمتابعة النفسية لكل المتدخلين وذلك حماية لهم من الضغوطات التي يمكن أن تأثّر عليهم من خلال التعاطي مع ضحايا العنف.

الفصل 20 – تشرف على تسيير مركز التعهد مديرة مكلفة بالسهر على حسن سير المركز إداريا وماليا واجتماعيا.

يشترط أن تتوفر في المديرة الشروط التالية:

  • متحصلة على الأقل على شهادة الأستاذية أو الإجازة وأن تتوفر لديها خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.
  • مؤهلة بدنيا وعقليا للقيام بالمهام الموكولة إليها وسالمة من الأمراض المعدية،
  • خالية من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسها أو عزلها لأسباب مخلة بالشرف.

يساعد مديرة المركز فريق من الإطارات الفنية، حسب الخدمات التي يقدمها مركز التعهد، متكون من:

  • أخصائية اجتماعية،
  • أخصائية نفسانية،
  • محام أو محامية بصفته متعاقدا أو متطوعا لتقديم الإرشاد القانوني للضحايا ومرافقتهن وتمثيلهن خلال مختلف المراحل والإجراءات الإدارية والأمنية والقضائية المناسبة،
  • إطار طبي أو شبه طبي مكلف بتقديم الرعاية الطبية الضرورية والسهر على مختلف الجوانب الصحية بالمركز،
  • إطار مكلف بتنفيذ وتحرير الإجراءات المالية والمحاسبية التي تتم بالمؤسسة،
  • إطار مكلف بتنظيم ومتابعة وحفظ وتوثيق وأرشفة كل الوثائق والتقارير المتعلقة بنشاط المركز في حدود الإمكانيات المتاحة.

الفصل 21 – يجب أن يتوفر في كل عضو في فريق الإطارات الفنية المذكور بالفصل المتقدم الشروط التالية:

  • أن يكون من حاملي الشهادات العليا في التخصص المطلوب وله تجربة ميدانية في مجال حقوق المرأة والطفل والتواصل والإحاطة بضحايا العنف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  • أن يكون مؤهلا بدنيا وعقليا للقيام بالمهام الموكولة إليه وسالما من الأمراض المعدية،
  • خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.

تعمل الوزارة المكلفة بشؤون المرأة والطفل على مرافقة الفريق الفني العامل في مركز التعهد وتأطيره دوريا من خلال التكوين والرسكلة ودعم القدرات في مجالات تدخله.

الفصل 22 – يجب على مركز التعهد توفير أعوان للقيام بالخدمات والأعمال التالية:

  • النظافة وصيانة المركز والتجهيزات،
  • الحراسة،
  • المخزن،
  • السياقة، في حدود الإمكانيات المتاحة.

الفصل 23 – يمضي الإطارات والأعوان العاملين بمركز التعهد على التزام يتعهّدون بمقتضاه وكلّ حسب اختصاصه بما يلي:

  • الاحترام التام لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 وخاصة الفصول 4 و13 و39 منه،
  • الالتزام التام بمقتضيات النظام الداخلي للمركز والمتعلقة باحترام السرية وعدم إفشاء المعطيات الخاصة بالضحايا المستفيدات من خدمات المركز،
  • أداء المهام وتقديم الخدمات في كنف الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ودون أي تمييز في معاملة الضحايا،
  • مراعاة احتياجات ضحايا العنف وخاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية منهن،
  • الامتناع عن أية سوء معاملة للضحايا الوافدين على المركز أو عن اعتماد أية أساليب أو ممارسات من شأنها المسّ من كرامتهن أو من سلامتهن البدنية والنفسية،
  • الامتناع عن استغلال ضحايا العنف بأي شكل من الأشكال لأغراض خاصة.

الفصل 24 – يتعيّن على الهيئة المسيرة لمركز التعهد، مهما كان صنفه، أو الجمعية المحدثة له أن:

  • تتعاون وتنسق مع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المحدث بموجب الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المذكور في إعداد التقارير السنوية المتضمنة لمختلف الأنشطة والإجراءات التي اتخذت في شأن المستفيدات بخدمات المركز وأطفالهن المرافقين لهن،
  • توفر البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمستفيدات بالخدمات وأطفالهن المرافقين لهن وبطبيعة العنف المسلط عليهم مع احترام قواعد حماية المعطيات الشخصية.
  • القسم الثاني – في أحكام خاصة بتسيير مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف

الفصل 25 – فضلا عن أحكام الفصل 19 من هذا الكراس، يجب أن يضم فريق الإطارات الفنية في هيئة تسيير مركز إيواء النساء ضحايا العنف ما يلي:

  • إطار تثقيفي وترفيهي يمكن أن يكون من بين المنشطين المتعاقدين أو المتطوعين أو المتربصين.
  • أعوان الرعاية المباشرة يؤمنون حصص تناوب في النهار وفي الليل، ويتعين أن يكونوا من النساء.
  • كما أنه وعلاوة على أعوان الخدمات والأعمال المنصوص عليهم بالفصل 21 من هذا الكراس، يجب على مركز إيواء النساء ضحايا العنف تعيين أعوان الخدمات والأعمال لتأمين:
  • إعداد وحفظ وتقديم الأكلات،
  • الحراسة.

الفصل 26 – إضافة إلى ما جاء بالفصل 8 من هذا الكراس، تتكفل مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف، بتأمين الخدمات التالية:

  • استقبال وإيواء وإعاشة النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ على مدار كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع وخلال كامل أشهر السنة في ظروف ملائمة ومع مراعاة طاقة استيعاب المركز وتوزيع العمل بين الأعوان والتناوب بينهم وفق القانون.
  • توفير حاجيات الإقامة والرعاية والتربية الأساسية بما في ذلك تأمين مواصلة الدراسة بالنسبة للأطفال بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا،
  • إعداد وإنجاز برامج تنشيطية وترفيهية تستجيب حسب الإمكان لحاجيات المستفيدات بالخدمات ولاهتماماتهن والأطفال المرافقين لهن،

توفير أنشطة لدعم قدرات النساء ضحايا العنف وبرامج للتمكين الاقتصادي لهن لتحقيق استقلاليتهن المادية والمعنوية وإعادة إدماجهن في الوسط العائلي والاجتماعي والمحيط المهني. ويتمّ تأمين هذه الخدمات والأنشطة من خلال برامج فردية أو جماعية تتلاءم وخصوصيات المستفيدات.

الفصـل 27 – لا يمكن للمراكز الواردة بالفصل 6 من هذا الكراس إيواء الأطفال الذكور المرافقين لأمهاتهم إذا كان سنهم يتجاوز 13 سنة كاملة إلا إذا كان بالإمكان إيواؤهم مع أمهاتهم بشقق مستقلة.

وفي كلّ الحالات، يتمّ وجوبا إعلام مندوب حماية الطفولة حالا وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز 24 ساعة بقبول الطفل بالمركز، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنه.

في صورة إيواء أطفال مرافقين للنساء ضحايا العنف، يجب على المركز أن يوفر حاجيات الإقامة الأساسية لهم بما في ذلك تأمين مواصلة الدراسة. بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا.

الفصل 28 – يلتزم الإطار المكلف بتسيير مراكز ايواء ضحايا العنف بـ :

  • توفير الظروف الملائمة لإقامة وإعاشة المقيمات والأطفال المرافقين لهن،
  • التنسيق مع مختلف الهياكل الحكومية والجمعيات ذات العلاقة لإيواء ومتابعة ملفات المقيمات.

الفصل 29 – تنتهي مدّة الإيواء إمّا بقرار من المنتفعة أو بانتهاء المدة القصوى المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمركز أو بقرار معلّل من الهيئة المسيرة المركز أو بزوال الموجب قانونا أو قضاء.

الباب الرابع – في المتابعة والتفقد

الفصل 30 – تخضع مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بغض النظر عن الجهة المحدثة لها أو المكلفة بتسييرها، لمراقبة إدارية مستمرة من قبل أعوان التفقد الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالمرأة. وتهدف هذه المراقبة بالخصوص إلى التأكد من احترام الأحكام التشريعية والترتيبية والشروط الواردة بهذا الكراس.

كما تخضع للمراقبة الصحية من قبل أعوان التفقد الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة.

تتم المراقبة الإدارية والصحية بصورة مستمرة ودون سابق إعلام.

الفصل 31 – يمكن لأعوان التفقد القيام بأي بحث يرونه ضروريا والمطالبة بالإدلاء بكل المؤيدات اللازمة. ويتعين على إدارة المركز تيسير مهمة المراقبة المذكورة وخاصة التمكين من كل الوثائق والوسائل الضرورية والظروف الملائمة لإنجاز المهمة.

تتولى مصالح التفقد المبينة بالفصل 30 من هذا الكراس، بصفة دورية، إعداد تقرير مراقبة حول مدى احترام مراكز التعهد للتشريع الجاري به العمل وخاصة مقتضيات هذا الكراس.

الفصـل 32 – بصرف النظر عن العقوبات الإدارية والقضائية المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل، وفي حالة تبين وجود إخلال بمقتضيات هذا الكراس، تضمن المخالفات بكل دقة بمحضر ممضى من قبل الأعوان المكلفين بالمراقبة ويتم توجيه تنبيه كتابي بأي وسيلة تترك أثرا لمدير المركز مطالبته بتدارك المخالفات المسجلة في أجل خمسة عشر (15) من تاريخ توصله بالتنبيه.

وإذا كان الوضع بالمركز يهدّد سلامة وصحة الضحايا المقيمين به، فإنه يتمّ غلقه فورا.

الفصل 33 – في صورة عدم تسوية الإخلالات في الأجل المحدد بالفصل السابق، يمكن بعد استشارة المصالح المختصة بالوزارة وبعد تلقي جواب مدير المركز في الغرض، اتخاذ إحدى التدابير التالية:

  • الغلق المؤقت للمركز لأجل أقصاه ثلاثة أشهر،
  • الغلق النهائي للمركز.

يتم اتخاذ إحدى التدابير المذكورة بناء على قرار كتابي معلل من طرف الوزير(ة) المكلف(ة) بالمرأة بعد إعلام مدير المركز كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك حال صدور القرار.

الفصل 34 – في صورة اتخاذ قرار في الغلق الفوري أو الوقتي أو النهائي، تتولى المصالح المختصة الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالمرأة إحالة النساء و/أو الأطفال المتواجدين بمراكز الإيواء، مع مراعاة احتياجاتهم وخصوصياتهم، على باقي مراكز التعهد. وفي صورة عدم توفر شغورات بتلك المراكز، يتم توفير مكان آمن لإيواءهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة.

الفصل 35 – عند انتهاء مدة الغلق الوقتي، تقوم لجنة التفقد برفع تقرير تشخيصي في الغرض مع اقتراح إعادة فتح المركز أو غلقه نهائيا.

تتخذ الوزير(ة) المكلف(ة) بالمرأة قرارا كتابيا ومعللا في الغرض يتم إعلام مدير المركز به في أجل لا يتجاوز الأسبوع بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويمكن للمركز أن يرجع إلى ممارسة نشاطه بعد إعلامه بذلك القرار.

الجمهورية التونسية

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

وصــــــــــــل إيـــــــــــــــــداع

أودع (ت) السيد (ة)…………………………………………………………………………….صاحب (ة) بطاقة تعريف وطنية عدد…………………………………..مسلمة بـ…………………………في……………………….. القاطن(ة)بــ…………………………………………………………………………………………………………………

بصفته (ها) ممثلا قانونيا لـ…………………………………………………………………………………….،

لدى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بـ……………………………………………….كراس شروط مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف بعد التعريف بإمضائه (ها) على الصفحة الأخيرة وتعمير الملاحق المرفقة للكراس بكل دقة، وذلك يوم……………………………………………………………………………………..

تتولى إدارة المركز السيدة…………………………………….صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد…………………………المسلمة بــ……………………………………في………………………………..

ملاحظات المندوب (ة) الجهوي(ة) لشؤون المرأة والأسرة……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………..في ………………………………..

المندوب (ة) الجهوي(ة) لشؤون المرأة والأسرة

التزام باحترام شروط إحداث وتسيي رمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

إني الممضي(ة) أسفله……………………………………….. صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد………….. بتاريخ……………………بوصفي الممثل(ة) القانوني(ة) لـ…………………………………

أصرّح بأني اطلعت على كراس الشروط المتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف المكوّن من خمسة عشر (15) صفحة وأربعة (4) أبواب وخمسة ثلاثين (35) فصلا وعدد 6 ملاحق،

وألتزم بالاستجابة إلى كلّ شروطه على أحسن وجه كما ألتزم بتحمّل تبعات عدم احترام التراتيب الجاري بها العمل في مجالات اختصاص المركز المذكور الذي سيكون مقرّه بالعنوان التالي:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وتصنيفه: مركز إيواء/مركز استقبال وإرشاد وتوجيه (شطب العبارة الزائدة)

ومخصص: لجميع النساء والأطفال ضحايا العنف/أو لفئات ………………………………………………………….

حرّر بـ……….في …………..

الإمضـاء والختم

التـزام إطارات وأعوان مراكز التعهد بضحايا العنف

إني الممضي (ة) أسفله……………………..صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد… تاريخ……………. بوصفي………………………………………………………………

بمركز ………………………………………………………………………………………………………

ألتزم بــــ:

    • احترام مبادئ وأحكام حقوق الإنسان في معاملة النساء ضحايا العنف والأطفال المقيمين معهن ودون أي تمييز،
    • الموضوعية والحياد التام في القيام بمهامي داخل المركز وخارجه،
    • الالتزام التام بمقتضيات السرية وعدم إفشاء المعطيات الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لهنّ،
    • مراعاة الاحتياجات النساء والأطفال المرافقين لهنّ ذوي الاحتياجات الخصوصية،
    • الامتناع عن أية انتهاك لحقوق النساء والأطفال المرافقين لهن وخاصة سوء المعاملة أو المسّ من الكرامة أو من السلامة البدنية والنفسية،
    • الامتناع عن استغلال النساء والأطفال المرافقين لهن بأي شكل من الأشكال مهما كانت الأغراض،
    • الالتزام التام بمقتضيات النظام الداخلي للمركز وكافة التشاريع الجاري بها العمل.

حرّر بـ……….في …………..

(إمضـاء)….

البرنامج الوظيفي لمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

1. في البنية التحتية لمراكز التعهد

1.1 مراكز الاستقبال والإنصات والتوجيه للنساء والأطفال ضحايا العنف

يتكون المركز على الأقل من:

    • وحدة استقبال وتوجيه ضحايا العنف
    • مكتب للإنصات والإرشاد والتوجيه مع تأمين احتباس الصوت حفاظا على المعطيات الشخصية
    • فضاء يخصص لانتظار الأطفال المرافقين لضحايا العنف
    • مكتب الإدارة
    • مجموعة صحية للعاملين بالمركز
    • فضاء مشترك للالتقاء والتبادل وممارسة مختلف الأنشطة
    • مكان لحفظ الأرشيف طبقا للمواصفات المحددة في المجال وخاصة تلك الضامنة لسرية المعطيات الشخصية،
    • مجموعة صحية للزائرين
    • التكييف الهوائي بالفضاءات المخصصة لضحايا العنف وبمكاتب الإدارة
    • وسائل الإسعافات الأولية طبقا للمواصفات المحدّدة بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995.
    • معدات لاستشعار الحرائق ومقاومتها
    • كاميرا مراقبة بالفضاءات المشتركة داخل المركز / وكاميرا المراقبة بالمحيط الخارجي للمركز

2.1 مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف

يشتمل المركز على الحد الأدنى:

1. وحدة استقبال وتوجيه ضحايا العنف تكون مستقلة عن بقية الوحدات

2. وحدة التمكين والتنشيط التوعوي والاجتماعي والترفيهي

3. وحدة الحياة

    • التكييف الهوائي بالفضاءات المخصصة لضحايا العنف وبمكاتب الإدارة

4. وسائل الإسعافات الأولية طبقا للمواصفات المحدّدة بقرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 16 ديسمبر 1995.

5. معدات لاستشعار الحرائق ومقاومتها

6. كاميرا مراقبة في الفضاءات المشتركة داخل المركز / وكاميرا المراقبة للمحيط الخارجي للمركز

2. في وحدات مراكز التعهد

1.2 وحدة استقبال وتوجيه ضحايا العنف:

تتضمن وحدة استقبال وتوجيه ضحايا العنف ما يلي:

  • مكتب للإنصات والإرشاد والتوجيه نحو المصالح الطبية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية المختصة،
  • مكتب الإدارة
  • مجموعة صحية للعاملين بالوحدة
  • مكان لحفظ الأرشيف طبقا للمواصفات المحددة في المجال وخاصة تلك الضامنة لسرية المعطيات الشخصية للنساء والأطفال المستفيدين من خدمات المركز،
  • محل تمريض تتوفر فيه وسائل الإسعافات الأولية يكون مطابقا للمواصفات المحدّدة بقرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 16 ديسمبر 1995.
  • مجموعة صحية للعاملين بالوحدة وأخرى لزائريها
  • مركب صحي خاص بالمعوقين وممرات خارجية (Rampe)

2.2 وحدة التمكين والتنشيط التوعوي والاجتماعي والترفيهي:

تعمل وحدة التمكين والتنشيط التوعوي والاجتماعي والترفيهي، على توفير أنشطة مختلفة للترفيه عن النساء ضحايا العنف وتوعيتهم وتأهيلهم كما تستهدف تلك الأنشطة الأطفال المرافقين لهن بما فيهم الأطفال في سن مبكرة وتوعيتهم وتأهيلهم. كما تقوم بأنشطة في التكوين والتمكين لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والنفسية للمنتفعات.

3.2 وحدة الحياة

توفر وحدة الحياة كلّ الخدمات الضرورية والظروف الملائمة للعيش الآمن والمتوازن، ويمكن أن تتضمن:

  • غرف نوم فردية، لا تقل مساحتها عن 9 م2.
  • غرف نوم مزدوجة، لا تقل مساحتها عن 12م2. .
  • غرفة لها 03 أسرة، لا تقل مساحتها عن 15 م2.
  • فضاء مشترك للالتقاء والتبادل وممارسة مختلف الأنشطة، لا تقل مساحته عن 20م2 .
  • مجموعة صحية يتوفر بها الماء الساخن لكلّ 4 مقيمات تتكون من أدواش وبيت استحمام ودورات مياه،
  • مطبخ يحتوي على الأجهزة الأساسية اللازمة للطبخ والتبريد والخزن وامتصاص الدخان، لا تقل مساحته عن 12 م2.
  • قاعة أكل مجهزة، لا تقل مساحتها عن 12 م2.
  • قاعة خزن لحفظ المواد الغذائية وذلك طبقا للمواصفات المحددة في المجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل،
  • مكان لغسيل الثياب مجهزا بالآلات الضرورية المناسبة.

ميثاق التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

نلتزم نحن إطارات وأعوان مركز التعهد عند الإحاطة بالنساء أو الأطفال ضحايا العنف باحترام المبادئ التالية:

  • وجوبية مراعاة مبدأ عدم التمييز مهما كان أساسه في التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف،
  • اعتبار أن العنف المسلط على النساء والأطفال شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا للحقوق الإنسانية،
  • الاعتراف بصفة ضحية العنف للمرأة والأطفال المقيمين معها سواء كان داخل المركز أو خارجه،
  • احترام إرادة النساء والأطفال في اتخاذ القرار المناسب لهم في كل مراحل التعهد وعدم ممارسة أية ضغوط عليهم مهما كان هدفها ونوعها،
  • ضمان سرّية الحياة الخاصة والحفاظ على المعطيات الشخصية للنساء والأطفال ضحايا العنف،
  • الاستجابة فورا لكل طلب لمساعدة أو حماية الضحايا المقيمين بالمركز والعمل على اتخاذ التدابير الضرورية المناسبة لوضعيتهم،
  • وجوبية إعلام النساء والأطفال الضحايا بجميع حقوقهم المتاحة وإجراءات النفاذ إليها والتمتع بها وخاصة الحق في الحماية والحصول على الإعانة العدلية والمرافقة والإيواء،
  • ضرورة مرافقة النساء والأطفال ضحايا العنف لتوفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم.
  • الزامية التنسيق مع مختلف المتدخلين لضمان تعهد ذا جودة للنساء والأطفال ضحايا العنف./.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2020-08-14
الوزارة / الهيكل:وزارة المرأة والأسرة والطفولة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-25

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.