إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 46 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، وفقا لما تم تنقيحه بموجب الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير إسناد التمويل العمومي للجمعيات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أوت 2020 المتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بضبط شروط إحداث وتسيير مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
الفصل 2 ـ تتولى الهياكل المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالمرأة وضع هذا الكراس على ذمة كل من يرغب في إحداث وتسيير مركز للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
الفصل 3 ـ يتعين على كل من أحدث مركزا للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف قبل تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الملحق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي صورة عدم الاستجابة للشروط المذكورة في ذلك الأجل، يكون مركز التعهد مخالفا وعرضة للتدابير المبينة بكراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
كراس شروط يتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف
البـــاب الأول – أحكـــام عامــّة
الفصل الأول – يضبط كرّاس الشروط هذا، الشروط العامّة والمواصفات الواجب توفرها عند إحداث وتسيير مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف والتي يشار إليها في ما يلي بمراكز التعهد.
الفصل 2 – تخضع مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف إلى إشراف الوزارة المكلفة بالمرأة والطفل.
الفصل 3 – يتضمن هذا الكراس عدد ثلاثة عشر (13) صفحة وأربعة (4) أبواب مقسمة على خمسة وثلاثين (35) فصلا وهي على التوالي:
كما يلحق بهذا الكراس الوثائق التالية:
الفصـل 4 – يجب على الهياكل المخول لها إحداث مركز التعهد سحب هذا الكراس وملحقاته إما مباشرة من الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالمرأة والطفل أو المندوبية الجهوية المكلفة بالمرأة، المختصة ترابيا، أو الكترونيا من موقع الواب الرسمي للوزارة المذكورة أو نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يمكن الانطلاق فعليا في ممارسة نشاط المركز إلا بعد تسلم وصل في إيداع ملف يتضمن الوثائق التالية:
يجب على الممثل القانوني للمؤسسة إعلام المندوبية المكلفة بالمرأة المختصة ترابيا بكل تغيير أو تعديل يطرأ على الوضعية القانونية للمؤسسة وذلك بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما بالانطلاق الفعلي في ممارسة نشاط المركز.
الفصل 5 – يسلم وصل الإيداع المبين بالفصل 4 من كراس الشروط هذا بعد قيام هياكل الوزارة المكلفة بالمرأة والطفل بمعاينة المقر المقترح لإحداث المركز والتثبت من احترامه للمواصفات الفنية المبينة بالبرنامج التنفيذي الملحق بهذا الكراس وذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداع الملف.
وفي صورة رفض تسليم الوصل، فإنه على المصالح المذكورة تعليل قرارها كتابة وتسليم نسخة منه للمعني بالأمر بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويعتبر سكوت المصالح المختصة خلال الأجل المبين بالفقرة الأولى من هذا الفصل، موافقة ضمنية على الانطلاق الفعلي في ممارسة النشاط.
الباب الثاني – في شروط إحداث مراكز التعهد
الفصـل 6 – يمكن إحداث وتسيير مراكز التعهد من قبل الجمعيات المحدثة بصورة قانونية والناشطة في مجال حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة أو حقوق الإنسان عموما.
كما يمكن إحداث تلك المراكز بمبادرة من الدولة أو الجماعات المحلية في إطار اتفاقية شراكة مع الجمعيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويمكن إحداث أكثر من مركز مع مراعاة مقتضيات الأمر الحكومي المبين بالطالع وكراس الشروط عند كل إحداث.
وتخضع اتفاقيات الشراكة مع الجمعية إلى مقتضيات الأمر الحكومي المذكور والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بخصوص التمويل العمومي للجمعيات.
الفصـل 7 – توفر مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف جملة من الخدمات والمتمثلة أساسا في الاستقبال والإنصات والتوجيه والإرشاد حول الحقوق والخدمات المتاحة والتشجيع على الانتفاع بها ومرافقة الضحايا والمتابعة الصحية والنفسية والإيواء والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتنسيق مع مختلف المتدخلين لحماية الضحايا. ويقصد بتلك الخدمات ما يلي:
ويمكن لهذه المراكز توفير خدمات الإحاطة الاستعجالية أو الإحاطة النفسية والصحية أو التأهيل والإدماج لتمكين النساء المستفيدات من تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج مرافقة فردية أو جماعية تتلاءم وخصوصياتهن.
الفصل8 – صنّف مراكز التعهد حسب الخدمات التي تقدمها إلى صنفين كالآتي:
ويمكن أن تتخصص مراكز التعهد في تقديم خدمات لفئات معينة من الضحايا (كالنساء أو الأطفال أو ذوي الإعاقة أو المهاجرات…) أو في التعهد بضحايا أحد أشكال العنف (العنف المادي أو المعنوي أو الجنسي أو الاقتصادي أو الزوجي أو الأسري…).
وفي الحالات المبينة آنفا، يجب أن يتضمن الملف المودع ما يفيد التصنيف و/أو التخصيص وخاصة بدليل الإجراءات الملحق وعلى باعث المركز احترام الشروط الواردة بهذا الكراس وخاصة المتعلقة به.
الفصل 9 – يجب أن يعلق بكل مركز تعهد ميثاق التعهد بالنساء والأطفال المرفق بهذا الكراس (ملحق عدد4) وذلك في مكان بارز للعيان.
ويتعين إعلام النساء والأطفال حال التعهد بهم، كل حسب اختصاصه، بما يلي:
القسم الأول – في البنيـة الأساسيـة
الفصل 10 – يجب أن يضمن فضاء مركز التعهد الحفاظ على الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية للنساء والأطفال ضحايا العنف، ويجنبهم العزلة التامة وييسر اندماجهم في الحياة الاجتماعية.
كما يجب أن يوجد مركز التعهد في موقع يسهَل الاتصال به أو التنقل إليه.
وفي كلّ الحالات، يجب على من يرغب في إحداث المركز أن يراعي أمن وسلامة وخصوصية الضحايا والعاملين به سواء من حيث البناءات والتجهيزات وسرية الموقع.
الفصـل 11 – يجب أن تتوفر في البنية التحتية لكل مركز تعهد المواصفات الفنية المبينة بالبرنامج الوظيفي الملحق (ملحق عدد 4).
الفصـل 12 – على مركز التعهد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للضحايا من ذوي الإعاقة وخاصة عند تهيئة الفضاءات واقتناء التجهيزات طبقا لما اقتضاه التشريع الجاري به العمل وخاصة الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات المفتوحة للعموم.
الفصـل 13 – على مركز التعهد توفير وسائل الاتصال الضرورية واحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والحماية من الحرائق وخاصة التهوئة والتنوير والتزوّد بالماء الصالح للشراب وإزالة الفضلات والصرف الصحي وتيسير تنقل الضحايا بداخله طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتعين تأمين الضحايا والمتدخلين، ضدّ الأخطار التي قد يتعرضون لها بمركز التعهد.
الفصل 14 – يجب على مركز التعهد إتباع شروط التهيئة المعمول بها في طريقة انتظام المكاتب المخصصة للإصغاء وتوفير ما يلي:
القسم الثاني – في خدمــات التعهد بالمركز
الفصل 15 – تتكفل مراكز التعهد، مهما كان صنفها أو تخصصها، بتأمين خدمات التعهد لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، أو كلها وذلك بصفة مباشرة من خلال التعهد الشخصي أو غير المباشرة عن طريق الإحالات مختلف المتدخلين (الهياكل أو المؤسسات العمومية أو منظمات المجتمع المدني)، ويمكن أن تشمل هذه الخدمات ما يلي:
الفصل 16 – يجب على مراكز التعهد في جميع الحالات تأمين خدمة التوثيق من خلال إحداث ملف ورقي و/أو الكتروني لكل متعهد به يحتوي ما يلي:
الفصل 17 – يمكن لضحية العنف الاطلاع على الملف المبين بالفصل السابق والحصول على نسخة منه في أي وقت. ولا يمكن لغيرهم الاطلاع على الملف أو الحصول على نسخة منه إلا بموجب إذن قضائي.
الفصل 18 – عند تقديم خدمات التعهد ومع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المذكور أعلاه وخاصة الفصول 4 و13 و39 منه، يتعين على أعوان وإطارات المركز القيام بما يلي:
الباب الثالث – في تسيير مراكز التعهد
القسم الأول – في أحكام مشتركة بين مراكز التعهد
الفصل 19 – تتكوّن الهيئة المسيرة لمركز التعهد من مديرة وإطارات فنية للرعاية والإحاطة ومن أعوان الخدمات والأعمال من المأجورين أو المتطوعين.
تقوم الهيئة المسيرة بالمهام التالية:
الفصل 20 – تشرف على تسيير مركز التعهد مديرة مكلفة بالسهر على حسن سير المركز إداريا وماليا واجتماعيا.
يشترط أن تتوفر في المديرة الشروط التالية:
يساعد مديرة المركز فريق من الإطارات الفنية، حسب الخدمات التي يقدمها مركز التعهد، متكون من:
الفصل 21 – يجب أن يتوفر في كل عضو في فريق الإطارات الفنية المذكور بالفصل المتقدم الشروط التالية:
تعمل الوزارة المكلفة بشؤون المرأة والطفل على مرافقة الفريق الفني العامل في مركز التعهد وتأطيره دوريا من خلال التكوين والرسكلة ودعم القدرات في مجالات تدخله.
الفصل 22 – يجب على مركز التعهد توفير أعوان للقيام بالخدمات والأعمال التالية:
الفصل 23 – يمضي الإطارات والأعوان العاملين بمركز التعهد على التزام يتعهّدون بمقتضاه وكلّ حسب اختصاصه بما يلي:
الفصل 24 – يتعيّن على الهيئة المسيرة لمركز التعهد، مهما كان صنفه، أو الجمعية المحدثة له أن:
الفصل 25 – فضلا عن أحكام الفصل 19 من هذا الكراس، يجب أن يضم فريق الإطارات الفنية في هيئة تسيير مركز إيواء النساء ضحايا العنف ما يلي:
الفصل 26 – إضافة إلى ما جاء بالفصل 8 من هذا الكراس، تتكفل مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف، بتأمين الخدمات التالية:
توفير أنشطة لدعم قدرات النساء ضحايا العنف وبرامج للتمكين الاقتصادي لهن لتحقيق استقلاليتهن المادية والمعنوية وإعادة إدماجهن في الوسط العائلي والاجتماعي والمحيط المهني. ويتمّ تأمين هذه الخدمات والأنشطة من خلال برامج فردية أو جماعية تتلاءم وخصوصيات المستفيدات.
الفصـل 27 – لا يمكن للمراكز الواردة بالفصل 6 من هذا الكراس إيواء الأطفال الذكور المرافقين لأمهاتهم إذا كان سنهم يتجاوز 13 سنة كاملة إلا إذا كان بالإمكان إيواؤهم مع أمهاتهم بشقق مستقلة.
وفي كلّ الحالات، يتمّ وجوبا إعلام مندوب حماية الطفولة حالا وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز 24 ساعة بقبول الطفل بالمركز، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنه.
في صورة إيواء أطفال مرافقين للنساء ضحايا العنف، يجب على المركز أن يوفر حاجيات الإقامة الأساسية لهم بما في ذلك تأمين مواصلة الدراسة. بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا.
الفصل 28 – يلتزم الإطار المكلف بتسيير مراكز ايواء ضحايا العنف بـ :
الفصل 29 – تنتهي مدّة الإيواء إمّا بقرار من المنتفعة أو بانتهاء المدة القصوى المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمركز أو بقرار معلّل من الهيئة المسيرة المركز أو بزوال الموجب قانونا أو قضاء.
الباب الرابع – في المتابعة والتفقد
الفصل 30 – تخضع مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بغض النظر عن الجهة المحدثة لها أو المكلفة بتسييرها، لمراقبة إدارية مستمرة من قبل أعوان التفقد الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالمرأة. وتهدف هذه المراقبة بالخصوص إلى التأكد من احترام الأحكام التشريعية والترتيبية والشروط الواردة بهذا الكراس.
كما تخضع للمراقبة الصحية من قبل أعوان التفقد الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة.
تتم المراقبة الإدارية والصحية بصورة مستمرة ودون سابق إعلام.
الفصل 31 – يمكن لأعوان التفقد القيام بأي بحث يرونه ضروريا والمطالبة بالإدلاء بكل المؤيدات اللازمة. ويتعين على إدارة المركز تيسير مهمة المراقبة المذكورة وخاصة التمكين من كل الوثائق والوسائل الضرورية والظروف الملائمة لإنجاز المهمة.
تتولى مصالح التفقد المبينة بالفصل 30 من هذا الكراس، بصفة دورية، إعداد تقرير مراقبة حول مدى احترام مراكز التعهد للتشريع الجاري به العمل وخاصة مقتضيات هذا الكراس.
الفصـل 32 – بصرف النظر عن العقوبات الإدارية والقضائية المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل، وفي حالة تبين وجود إخلال بمقتضيات هذا الكراس، تضمن المخالفات بكل دقة بمحضر ممضى من قبل الأعوان المكلفين بالمراقبة ويتم توجيه تنبيه كتابي بأي وسيلة تترك أثرا لمدير المركز مطالبته بتدارك المخالفات المسجلة في أجل خمسة عشر (15) من تاريخ توصله بالتنبيه.
وإذا كان الوضع بالمركز يهدّد سلامة وصحة الضحايا المقيمين به، فإنه يتمّ غلقه فورا.
الفصل 33 – في صورة عدم تسوية الإخلالات في الأجل المحدد بالفصل السابق، يمكن بعد استشارة المصالح المختصة بالوزارة وبعد تلقي جواب مدير المركز في الغرض، اتخاذ إحدى التدابير التالية:
يتم اتخاذ إحدى التدابير المذكورة بناء على قرار كتابي معلل من طرف الوزير(ة) المكلف(ة) بالمرأة بعد إعلام مدير المركز كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك حال صدور القرار.
الفصل 34 – في صورة اتخاذ قرار في الغلق الفوري أو الوقتي أو النهائي، تتولى المصالح المختصة الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالمرأة إحالة النساء و/أو الأطفال المتواجدين بمراكز الإيواء، مع مراعاة احتياجاتهم وخصوصياتهم، على باقي مراكز التعهد. وفي صورة عدم توفر شغورات بتلك المراكز، يتم توفير مكان آمن لإيواءهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة.
الفصل 35 – عند انتهاء مدة الغلق الوقتي، تقوم لجنة التفقد برفع تقرير تشخيصي في الغرض مع اقتراح إعادة فتح المركز أو غلقه نهائيا.
تتخذ الوزير(ة) المكلف(ة) بالمرأة قرارا كتابيا ومعللا في الغرض يتم إعلام مدير المركز به في أجل لا يتجاوز الأسبوع بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويمكن للمركز أن يرجع إلى ممارسة نشاطه بعد إعلامه بذلك القرار.
الجمهورية التونسية
وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
وصــــــــــــل إيـــــــــــــــــداع
أودع (ت) السيد (ة)…………………………………………………………………………….صاحب (ة) بطاقة تعريف وطنية عدد…………………………………..مسلمة بـ…………………………في……………………….. القاطن(ة)بــ…………………………………………………………………………………………………………………
بصفته (ها) ممثلا قانونيا لـ…………………………………………………………………………………….،
لدى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بـ……………………………………………….كراس شروط مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف بعد التعريف بإمضائه (ها) على الصفحة الأخيرة وتعمير الملاحق المرفقة للكراس بكل دقة، وذلك يوم……………………………………………………………………………………..
تتولى إدارة المركز السيدة…………………………………….صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد…………………………المسلمة بــ……………………………………في………………………………..
ملاحظات المندوب (ة) الجهوي(ة) لشؤون المرأة والأسرة……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..في ………………………………..
المندوب (ة) الجهوي(ة) لشؤون المرأة والأسرة
التزام باحترام شروط إحداث وتسيي رمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف
إني الممضي(ة) أسفله……………………………………….. صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد………….. بتاريخ……………………بوصفي الممثل(ة) القانوني(ة) لـ…………………………………
أصرّح بأني اطلعت على كراس الشروط المتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف المكوّن من خمسة عشر (15) صفحة وأربعة (4) أبواب وخمسة ثلاثين (35) فصلا وعدد 6 ملاحق،
وألتزم بالاستجابة إلى كلّ شروطه على أحسن وجه كما ألتزم بتحمّل تبعات عدم احترام التراتيب الجاري بها العمل في مجالات اختصاص المركز المذكور الذي سيكون مقرّه بالعنوان التالي:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
وتصنيفه: مركز إيواء/مركز استقبال وإرشاد وتوجيه (شطب العبارة الزائدة)
ومخصص: لجميع النساء والأطفال ضحايا العنف/أو لفئات ………………………………………………………….
حرّر بـ……….في …………..
الإمضـاء والختم
التـزام إطارات وأعوان مراكز التعهد بضحايا العنف
إني الممضي (ة) أسفله……………………..صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد… تاريخ……………. بوصفي………………………………………………………………
بمركز ………………………………………………………………………………………………………
ألتزم بــــ:
حرّر بـ……….في …………..
(إمضـاء)….
البرنامج الوظيفي لمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف
1. في البنية التحتية لمراكز التعهد
1.1 مراكز الاستقبال والإنصات والتوجيه للنساء والأطفال ضحايا العنف
يتكون المركز على الأقل من:
2.1 مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف
يشتمل المركز على الحد الأدنى:
1. وحدة استقبال وتوجيه ضحايا العنف تكون مستقلة عن بقية الوحدات
2. وحدة التمكين والتنشيط التوعوي والاجتماعي والترفيهي
3. وحدة الحياة
4. وسائل الإسعافات الأولية طبقا للمواصفات المحدّدة بقرار وزير الصحة العمومية بتاريخ 16 ديسمبر 1995.
5. معدات لاستشعار الحرائق ومقاومتها
6. كاميرا مراقبة في الفضاءات المشتركة داخل المركز / وكاميرا المراقبة للمحيط الخارجي للمركز
2. في وحدات مراكز التعهد
1.2 وحدة استقبال وتوجيه ضحايا العنف:
تتضمن وحدة استقبال وتوجيه ضحايا العنف ما يلي:
2.2 وحدة التمكين والتنشيط التوعوي والاجتماعي والترفيهي:
تعمل وحدة التمكين والتنشيط التوعوي والاجتماعي والترفيهي، على توفير أنشطة مختلفة للترفيه عن النساء ضحايا العنف وتوعيتهم وتأهيلهم كما تستهدف تلك الأنشطة الأطفال المرافقين لهن بما فيهم الأطفال في سن مبكرة وتوعيتهم وتأهيلهم. كما تقوم بأنشطة في التكوين والتمكين لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والنفسية للمنتفعات.
3.2 وحدة الحياة
توفر وحدة الحياة كلّ الخدمات الضرورية والظروف الملائمة للعيش الآمن والمتوازن، ويمكن أن تتضمن:
ميثاق التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف
نلتزم نحن إطارات وأعوان مركز التعهد عند الإحاطة بالنساء أو الأطفال ضحايا العنف باحترام المبادئ التالية:
La ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,
Vu la Constitution, notamment son article 46,
Vu la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 décembre 2003 fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
Vu le décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013, portant création des commissariats régionaux des affaires de la femme et de la famille et fixation de leurs attributions, organisation administrative et financière ainsi que leurs modalités de fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2014- 3673 du 3 octobre 2014,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2018-166 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-126 du 25 février 2020, portant création de l'observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n°2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-582 du 14 août 2020, relatif aux centres de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté relatif à la fixation des conditions de création et de fonctionnement des centres de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence.
Art. 2 - Les structures centrales et régionales du ministère chargé des affaires de la femme et de l'enfant mettent le présent cahier des charges à la disposition de toute personne désirant créer et diriger un centre de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence.
Art. 3 - quiconque a créé un centre de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence avant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République tunisienne, doit se conformer aux dispositions du cahier des charges annexé, et ce, dans un délai n'excèdent pas six mois à compter de la date de publication.
En cas où les conditions mentionnées n'auraient pas été remplies dans ce délai, le centre de prise en charge est réputé non conforme et soumis aux mesures mentionnées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 août 2020.
[i] Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.