إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 47 منها المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للترددات،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفاظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 881 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات،
وعلى الأمر عدد 1460 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للترددات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 18 سبتمبر 2012 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للترددات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للوكالة الوطنية للترددات، والتي تحتوي على تسع عشر (19) قاعدة حفظ وردت في تسع (9) صفحات.
الفصل 2 – جميع المصالح المعنية بالوكالة الوطنية للترددات مكلفة بالعمل بما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 – المدير العام للوكالة الوطنية للترددات مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016
.
Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment l'article 47 portant création de l'agence nationale des fréquences,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998,
Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs,
Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales, tel que modifié par le décret n° 2004-1226 du 31 mai 2004,
Vu le décret n° 2001-881 du 18 avril 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des fréquences,
Vu le décret n° 2013-1460 du 24 avril 2013, fixant l'organigramme de l'agence nationale des fréquences,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu la décision du directeur général des archives nationales du 18 septembre 2012, portant approbation du calendrier de conservation des documents de l'agence nationale des fréquences.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le calendrier de conservation des documents de l'agence nationale des fréquences, composé de dix-neuf (19) règles de conservation prévus dans neuf (9) pages.
Art. 2 - Tous les services concernés de l'agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du contenu de ce calendrier.
Art. 3 - Le directeur général de l'agence nationale des fréquences est chargé de la mise à jour de ce calendrier conformément aux procédures prévues par le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988 susvisé, chaque fois que cela sera nécessaire.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 avril 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.