احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 6 مارس 2018 يتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

إنّ وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وبالخصوص الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،

وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المؤشر عليه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 جانفي 2017 وخاصة الفصل 2 منه،

وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – وقع التأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 2018

.

ملحق لقرار وزير الماليّة المتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

إن مجلس هيئة السوق المالية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،

وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المؤشر عليه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 جانفي 2017 وخاصة الفصل 2 منه.

قرر ما يلي:

الفصل الأول يُلغى عنوان ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المشار إليه أعلاه ويُعوض كما يلي:

ترتيب هيئة سوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

الفصل 2 تُضاف ثلاث مطات إلى الفصل 2 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المشار إليه أعلاه كما يلي:

الفصل 2 (جديد) –

الشخص أو الكيان المحدد: كل شخص طبيعي أو معنوي أو كيان محدد موضوع العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرارات المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤهم بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.

العقوبات المالية المستهدفة: تشمل تجميد أموال الشخص أو الكيان المحدد أو أصوله الأخرى وعدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لصالحه أو لمنفعته.

الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية: الهيئة أو الهيئات الوطنية المحددة قانونا والمكلفة بتطبيق وضمان احترام العقوبات المالية المستهدفة.

الفصل 3 – تضاف إلى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المشار إليه أعلاه فصل 6 (مكرر) كما يلي:

الفصل 6 (مكرر) – يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله كما تم ضبطها من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.

يجب كذلك على المؤسسات:

  • تجميد دون أجل وسابق إعلام الأموال أو الأصول أخرى الراجعة للأشخاص والكيانات المحددة، ويسري واجب التجميد على:
  • كل الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الشخص أو الكيان المحدد وليس فقط تلك التي من شأنها أن تكون مرتبطة بصفة خصوصية بفعل أو مخطط أو تهديد بانتشار التسلح،
  • الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها كليا أو بالشراكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو كيان محدد،
  • الأموال أو الأصول الأخرى المتأتية أو المنبثقة عن الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو كيان محدد،
  • الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتصرفون باسم أو طبقا لتعليمات شخص أو كيان محدد.
  • الامتناع عن وضع على ذمة شخص أو كيان محدد أموال أو أصول أخرى مجمدة إلا إذا تم الترخيص في ذلك من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
  • التصريح لدى الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية بكل الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة وبكل التدابير المتخذة طبقا لإجراءات المنع الصادرة عنها. ويشمل التصريح محاولات القيام بعمليات.
صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-03-06
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2018-03-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:611 -

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.