احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

قرار من كاتب الدولة للمالية مؤرخ في 11 سبتمبر 1957 يتعلق بتخويل منحة الإعتناء بالزيّ لأعوان الحرس الوطني

إن كاتب الدولة للدفاع الوطني،

بعد إطلاعه على الفصول 103 إلى 106 من الأمر المؤرخ في 5 شعبان 1369 (23 ماي 1949) المتعلق بميزانية السنة المالية 1939 – 1950،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 محرم 1376 (6 سبتمبر 1956) الصادر في إحداث الحرس الوطني،

وعلى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول 1376 (10 أكتوبر 1956) والمتعلق بالقانون الخاص بالحرس الوطني،

وعلى القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول 1376 (29 أكتوبر 1956) الضابط للتدرج القياسي لأعوان الحرس الوطني.

وعلى رأي كاتب الدولة للداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل 1 – تخول لأعوان الحرس الوطني منحة الاعتناء بالزي مقدارها 4320 فرنكا سنويا تدفع لهم شهريا.

الفصل 2 – يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من غرة أفريل 1957.

تونس في 15 صفر 1377 (11 سبتمبر 1957)

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1957-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:1957-09-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:284 - 284

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.