إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و54 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى المراسلة الواردة من هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 10 مارس 2020 تحت عدد 164 والمتعلقة بمعاينة الشغور الحاصل في خطة رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة (10 أيام). يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد. وترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق بإسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة “مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.
الفصل 3 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 – هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 14 أفريل 2020.
إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 و54 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 918 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى المراسلة الواردة من هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 10 مارس 2020 تحت عدد 164 والمتعلقة بمعاينة الشغور الحاصل في خطة رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المشرفة على فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 أفريل 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرة (10 أيام). يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد. وترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق بإسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة "مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 - يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 - هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 14 أفريل 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.