احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصول 5 و6 و7 و10 و26 منه،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 والمتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.

قــرّر ما يلي :

الفصل الأول يفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لأحكام الفصلين 10 و26 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وذلك كما يلي:

  1. ثلاثة (3) أعضاء كممثلين لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،
  2. عضو واحد (1) من المختصين في حماية الطفولة ،
  3. طبيبان (2)،
  4. قاضيان متقاعدان (2).

ويفتح باب الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي ثلاثون (30) يوما بدخول الغاية.

وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.

توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.

يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

الفصل 3 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:

  • أن يكون تونسي الجنسية،
  • أن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل،
  • أن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا،
  • أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف،
  • أن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح،
  • عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.

الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية :

  1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :
  • مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني( (www.arp.tn ،
  • استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني( (www.arp.tn ،
  • التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني( (www.arp.tn ،
  • السيرة الذاتية (اختياري)،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
  • مضمون من الحالة المدنية لم يمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
  • بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ غلق باب الترشحات،
  • صورة شمسية،
  • نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
  • نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية.
  1. الوثائق الخاصة بكل صنف :
  • في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان:
  • شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان،
  • في صنف مختص في حماية الطفولة :
  • شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
  • في صنف ممثلي الأطباء :
  • شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
  • في صنف القضاة :
  • قرار الإحالة على التقاعد.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 14 جوان 2019.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2019-06-14
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.