احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

قرار مؤرخ في 16 جانفي 1959 يتعلق بضبط مقدار المصاريف المترتبة عن القيام بالمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش

ألغي بمقتضى القرار المؤرخ في 31 جويلية 1961 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1959-01-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:1959-01-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:59 - 60

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص