ألغي بمقتضى القرار المؤرخ في 31 جويلية 1961 المتعلق بضبط مقدار مصاريف القيام بمأموريات الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش.
Abrogé par l'arrêté du 31 Juillet 1961 fixant le taux des frais de mission dus aux officiers et sous-officiers d'active de l'armée.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!