احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

قرار عن وزير الدفاع بتاريخ 28 أفريل 1992 تعلق بتكوين ملفات طلب تأجيل التنزيل والإعفاء من الخدمة الوطنية

ألغي بمقتضى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2004 المتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1992-04-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1992-05-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:576 - 577

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.