احدث القوانين

>

ب. حق الانتخاب

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 13 جوان 2022 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصلين 5 و22 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 3 جوان 2022 المتعلق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022.

وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يُنظِم هذا القرار شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.

الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

الاستفتاء : هو آليّة ديمقراطيّة مباشرة تهدف إلى دعوة الناخبين للفصل في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022، وذلك من خلال الإجابة عن سؤال بنعم أو لا،

الحزب السياسي : هو جمعيّة تتكوّن بالاتّفاق بين مواطنين تونسيّين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي،

الجمعيّة : هي اتّفاقيّة بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح،

الائتلاف : هو تحالف انتخابي يتكوّن من حزبين أو أكثر، أو من حزب أو أكثر مع مستقلّين.

شبكة الجمعيّات : هي كيان قانوني يتأسّس بين جمعيّتيْن أو أكثر طبقا للفصل 26 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات،

الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء: هي الأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام والتي تهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطيّة،

حملة الاستفتاء : هي مجموع الأنشطة التي تقوم بها الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء خلال الفترة المحدّدة قانونا للتعريف بالبرنامج المتعلّق بالاستفتاء باعتماد مُختلِف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حثّ الناخبين على التصويت على المشروع المعروض بنعم أو لا.

الباب الثاني – شروط المشاركة في حملة الاستفتاء

القسم الأوّل – الشروط المتعلّقة بالأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء

الفصل 3 – يمكن للأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء، المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار، المكوّنة قانونا، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، والتي يثبُتُ لدى الهيئة سلامة نشاطها في الشأن العام أن تُصرّح برغبتها في المشاركة في حملة الاستفتاء في الآجال المنصوص عليها في قرار روزنامة الاستفتاء ووفق الشروط والإجراءات الواردة بهذا القرار.

ولا يمكن لأيّ طرف معنيّ بالمشاركة في حملة الاستفتاء أن يُقدّم أكثر من تصريح مشاركة.

الفصل 4 – يخضع اختيار تسمية ورمز كلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إلى القواعد التالية:

  • ألاّ يكون رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء هو علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها،
  • ألاّ تكون التسمية أو الرمز مخالفيْن للنظام العام أو يتضمّنان دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصّب أو التمييز،

 

  • ألاّ يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية خمس كلمات دون احتساب حروف الجرّ والعطف،
  • ألاّ تكون تسمية أو رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مطابقة لتسمية أو رمز طرف آخر قبل فتح باب إيداع تصاريح المشاركة،
  • ألاّ تتشابه تسمية أو رمز أكثر من طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء بشكل يؤدّي إلى إرباك الناخب.
  • يجب على الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات المشاركة في حملة الاستفتاء أن تستعمل التسمية والرمز الرسمي لها.

القسم الثاني – إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

 

الفصل 5 – يضبط مجلس الهيئة فترة إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء. ويُعلن عن ذلك بالموقع الإلكتروني للهيئة وصفحتها الرسميّة وعبر مُختلِف وسائل الإعلام.

الفصل 6 – تودع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء من قِبل الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء أو ممثّله القانوني، عند الاقتضاء، وتُقدّم مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة.

الفرع الأوّل – موجبات تصريح المشاركة في الاستفتاء

الفصل 7 – يقدّم تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء وفق الأنموذج الذي تُعدُّه الهيئة، ويتضمّن وجوبا التنصيصات التالية:

  • بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيّين:
  • الاسم الكامل لمقدّم التصريح وصِفتُه،
  • نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية،
  • عنوانه الشخصي أو محلّ مخابرته،
  • بيانات الاتّصال به.
  • تقديم نسخة من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر أو وصل مسلم في الغرض،
  • ما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
  • نسخة ورقية وإلكترونية من قائمة تضم مائة (100) شخص من المزكين تتضمن وجوبا الأسماء الكاملة للمزكين الذين تتوفر فيهم صفة الناخب، وصفاتهم وعدد بطاقات تعريفهم الوطنية، وتتضمن النسخة الورقية للقائمة إمضاءات المزكين.
  • بالنسبة إلى الأشخاص المعنويّين:
  • الاسم الكامل لمقدّم التصريح وصِفتُه،
  • تسمية الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء وشكله القانوني وبيان موضوع نشاطه ومُعرّفه الوحيد، عند الاقتضاء،
  • عنوان الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء أو محلّ مخابرته،
  • بيانات الاتّصال بالممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء،

ويُصرّح كلّ ممثّل قانوني لطرف معنيّ بالمشاركة في حملة الاستفتاء باستيفاء كافة مقتضيات التصريح بالمشاركة وصحّة البيانات المقدّمة. ويكون التصريح معرّفا بالإمضاء عليه بالنسبة إلى الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذي لا يحضر شخصيّا لدى الهيئة عند إيداع تصريح المشاركة.

الفصل 8 – يُرفق تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء وجوبا بما يلي:

  • نسخة إلكترونيّة من رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مُطابقة للخصائص الفنيّة التي تُصدرها الهيئة،
  • نسخة ورقيّة مُطابقة للنسخة الإلكترونيّة من رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مُمضاةٍ من قِبل ممثّله القانوني أو الشخص الطبيعي حسب الحالة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء أو الشخص الطبيعي حسب الحالة،
  • بالنسبة إلى الائتلاف وشبكة الجمعيّات: نظير من وثيقة تكوين ائتلاف أو شبكة الجمعيّات لغاية المشاركة في حملة الاستفتاء مع التعريف بإمضاءات الأطراف المنضوية فيها،
  • بالنسبة للجمعيّات والمنظّمات: نسخة من إعلان التكوين المنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (إعلانات قانونيّة وشرعيّة وعدليّة) مُرفقة بالنظام الأساسي،
  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين: نظير من سِجلّ السوابق العدليّة (بطاقة عدد 3) أو وصل إيداع لها، على أن يُدلي الشخص الطبيعي المعني بالأمر بأصل البطاقة عدد 3 قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء.

الفرع الثاني – استلام تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء

الفصل 9 – يتم إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء لدى المكلّف من طرف الهيئة باستلام التصاريح الذي يتولّى التثبّت من صفة مقدّمي التصاريح واستيفاء التنصيصات الوجوبية لتلك التصاريح والمرفقات المطلوبة طبق الفصول 7 و8 و9 من هذا القرار.

 

الفصل 10 – يُدوّن المكلّف باستلام تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء المطالبَ في سِجلٍّ خاص مُرقّمٍ ومختومٍ من قِبل الهيئة في كلّ صفحاته ويتضمّن وجوبا البيانات التالية:

  • تسمية الطرف الراغب في المشاركة في حملة الاستفتاء كما وردت حرفيّا بتصريح المشاركة،
  • اسم مُقدّم التصريح ولقبه،
  • تاريخ تقديم تصريح المشاركة (اليوم والشهر والسنة) وتوقيت إيداعه.

يُمضي مُقدّم تصريح المشاركة في الخانة المخصّصة لذلك في السِجلّ. ويُحجّر إتلاف أيّة ورقة من السِجلّ الخاص.

الفصل 11 – يتمّ تسليم نظير من وصل استلام تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء لمُقدّم التصريح يتضمّن بيان المرفقات التي تمّ استلامها.

وفي حالة وجود نقص في المرفقات أو التنصيصات الوجوبيّة المنصوص عليها بهذا القرار يمكن تداركه في أجل لا يتجاوز تاريخ ختم قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء.

الباب الثالث – البتّ في تصاريح المشاركة في الاستفتاء

الفصل 12 – يبتّ مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء وفي أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ انقضاء أجل تقديم تصاريح المشاركة.

الفصل 13 – في حالة تطابق أو تشابه في التسمية أو الرمز بشكل يؤدّي إلى إرباك الناخب، يعتمد مجلس الهيئة تسمية أو رمز كلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذي له أسبقيّة التصريح. ويتمّ إعلام الطرف الآخر الراغب في المشاركة بضرورة تغيير التسمية أو الرمز. وفي كل الأحوال يحتفظ الحزب أو الجمعية أو المنظمة المكونين قانونا بتسميته ورمزه الرسميين.

الفصل 14 – في حالة مخالفة التسمية أو الرمز للقواعد الأخرى المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار، يتمّ طلب الطرف المعني بالمشاركة لتغيير التسمية أو الرمز.

الفصل 15 – يتعيّن على الطرف المعني بإجراء التغيير أو التصحيح المشار إليه بالفصل 13 من هذا القرار القيام بذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ إعلامه بذلك الإجراء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، على ألاّ يتجاوز ذلك في كلّ الحالات أجل البتّ في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء.

الفصل 16 – يتضمّن القرار الصادر عن الهيئة الاسم الكامل للطرف مُقدّم تصريح المشاركة واسم ممثّله القانوني، عند الاقتضاء، وتاريخ إيداع تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء ومآل ذلك التصريح.

الفصل 17 – يُقرّر مجلس الهيئة قبول تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء التي استوفت الشروط القانونيّة والترتيبيّة المنصوص عليها بهذا القرار.

الفصل 18 – يمكن لمجلس الهيئة أن يقرر رفض تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في الحالات التالية:

  • تقديم تصريح المشاركة خارج الآجال،
  • خلوّ التصريح من التنصيصات الوجوبيّة أو عدم إرفاقه بالوثائق المطلوبة،
  • عدم استيفاء تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء للشروط القانونيّة والترتيبيّة المنصوص عليها في هذا القرار.

ويكون قرار الرفض في جميع الحالات معلّلا.

الفصل 19 – تُعلِم الهيئة مُقدّمي تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء بصفة فرديّة بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 20 – تُعلَّق قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء بمقرّات الهيئة ويتمّ نشرها بموقعها الإلكتروني وبصفحتها الرسميّة في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ انقضاء أجل النظر في تصاريح المشاركة.

ويتمّ ترتيب الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء وفق الأسبقيّة في إيداع تصاريح المشاركة.

الباب الرابع – تحديد الموقف من النصّ المعروض على الاستفتاء

الفصل 21 – يضبط مجلس الهيئة فترة تحديد موقف الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء من النصّ المعروض على الاستفتاء وفق قرار الروزنامة وطبق استمارة تُعدّها للغرض يتمّ تحميلها من الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحتها الرسميّة.

يتولى كلّ طرف تمّ قبول تصريح مشاركته في حملة الاستفتاء أو ممثّله القانوني عند الاقتضاء تعمير وإمضاء الاستمارة الخاصّة بتحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء، ولا يُشترط التعريف بالإمضاء بالنسبة إلى الطرف أو الممثّل القانوني الذي يتولى إيداع استمارة تحديد الموقف بصفة شخصيّة بمقرّ الهيئة.

الفصل 22 – يُحدّد كلُّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء موقفه من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء وذلك إمّا بتبنّي موقف مناصرة مشروع النصّ المعروض أو موقف معارضة ذلك المشروع.

ويُمكن للهيئة أن تسحب حقّ المشاركة في حملة الاستفتاء لكلّ طرف معني بالمشاركة ثبت أثناء الحملة عدمُ التزامِه بالموقف المعبّر عنه لدى الهيئة إزاء نصّ المشروع المعروض على الاستفتاء.

 

 

صنف النص:قرار
عدد النص:14
تاريخ النص:2022-06-13
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:70
تاريخ الرائد الرسمي:2022-06-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.