احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 22 جوان 2022 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها

 

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصلين 5 و22 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 21 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصل 4 منه،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وبعد التداول قرر ما يلي:

فصل وحيد – تُلغى أحكام الفصليْن 3 و9 والمطّة 9 من الفصل 4 والفقرة 2 من الفصل 5 والفقرة 2 من الفصل 6 وأحكام الفقرات 4 و5 و6 من الفصل 7 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المُشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد) – يضبط مجلس الهيئة تركيبة الهيئات الفرعيّة في حدود ثلاثة أعضاء بكلّ هيئة فرعيّة من بينهم الرئيس، وذلك باعتماد الاختصاصات التالية:

  • قاض عدلي،
  • قاض إداري،
  • قاض مالي،
  • مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة،
  • عضو هيئة فرعيّة سابق.

الفصل 4 (مطّة تاسعة جديدة) –

  • خبرة ثلاث سنوات في مجال الاختصاص.

الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) – 

ويجب أن يتضمّن ملف الترشّح الوثائق التالية:

  • استمارة ترشّح يتمّ تحميلها من الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو من جواز سفر ساري الصلوحيّة،
  • سيرة ذاتيّة مُرفقة بنسخ مجرّدة من المؤيّدات المثبتة للكفاءة والخبرة،
  • نُسخ مجرّدة من الشهائد العلميّة،
  • نظير من سِجلّ السوابق العدليّة (بطاقة عدد 3) لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو وصل إيداع في الغرض،
  • ما يفيد قبول الاستقالة إذا كان المترشّح عضوا منتخبا بإحدى الهيئات المهنيّة،
  • تصريح على الشرف باستيفاء المترشّح للشروط الواردة بالفصل 7 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وبصحّة البيانات الواردة باستمارة الترشّح،
  • بالنسبة إلى الهيئات الفرعيّة بالخارج، بطاقة ترسيم قنصلي في أحد البلدان مرجع نظر الهيئة الفرعيّة للانتخابات المعنيّة.

الفصل 6 (فقرة ثانية جديدة) – 

ويمكن للمترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج إرسال ملفات الترشّح عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يتمّ الإدلاء بالوثائق الأصليّة عند القبول النهائي.

الفصل 7 (فقرات 4 و5 و6 جديدة) – يختار مجلس الهيئة رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعيّة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضويّة ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، ويَنشر قائمة المترشّحين المقبولين شكلا بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.

ويمكن الاعتراض على قائمة المترشّحين المقبولين شكلا المستوفين لشروط العضويّة في أجل أقصاه 4 أيّام من تاريخ النشر.

يبتّ مجلس الهيئة في الاعتراضات في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض. ويُصدر رئيس الهيئة قرارا يضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بالنسبة إلى كلّ هيئة فرعيّة.

الفصل 9 (جديد) – ينتفع أعضاء الهيئات الفرعيّة بمنحة تحدّد بأمر رئاسي.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 22 جوان 2022.

 

 

صنف النص:قرار
عدد النص:15
تاريخ النص:2022-06-22
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2022-07-01

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.