إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 121 منه،
وعلى القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم،
وبعد التداول، قرر ما يلي :
الفصل الأول – تُضاف عبارة “والبلدية والجهوية” بعد عبارتي “للانتخابات التشريعية” الواردتين في الفصل 8 من القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.
الفصل 2 – تُلغى أحكام الفصل 13 من القرار عدد 19 لسنة 2014 المُشار إليه أعلاه.
وتلغى أحكام الفصول 3 و7 و9 و11 و14 من القرار عدد 19 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) – تقدّم ملفات الترشح لدى الإدارات الفرعية للهيئة الراجعة لها بالنظر مكاتب الاقتراع المترشح لعضويتها، ولا يجوز تقديم أكثر من مطلب ترشح.
وبالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالخارج، يمكن تقديم ملفات الترشح بالطرق التي تعلن عنها الهيئة في بلاغ فتح الترشحات.
الفصل 7 (جديد) – تتولى الهيئة فرز مطالب الترشح وتقرّر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد المطلوب وتقوم بتوزيعهم على الدوائر الانتخابية.
وتنشر الهيئة قائمة المترشحين المقبولين أوليا بمقرات الإدارات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني.
الفصل 9 (جديد) – تبت الهيئة في مطالب المراجعة بعد النظر في التصريحات والوثائق والمؤيدات المقدمة وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم.
وتنشر الهيئة القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الإدارات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني.
الفصل 11 (جديد) – تتولى الهيئة تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع من بين القائمة النهائية المشار إليها أعلاه، كما تتولى تعيين رؤساء مراكز الاقتراع وأعوان إرشاد من نفس القائمة.
وتضبط الهيئة قائمة أعضاء احتياطيين من بين المترشحين المستوفين للشروط لسد الشغور عند الاقتضاء بمراكز ومكاتب الاقتراع.
وتعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقهم في الاقتراع.
الفصل 14 (جديد) – تُسند إلى أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع منحة عن التكوين ومنحة عن الاقتراع والفرز، يحدد مقدارهما مجلس الهيئة.
بصرف النظر عن العقوبة المبينة بالفصل 151 من القانون الانتخابي، لا تسند المنحتان المذكورتان إلى الأعضاء الذين تخلّفوا عن الحضور يوم الاقتراع.
الفصل 3 – تُضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 12 من القرار عدد 19 لسنة 2014 المُشار إليه أعلاه، فيما يلي نصّها:
الفصل 12 (فقرة ثالثة) – وتقوم الهيئة بنشر قائمة المترشحين المقبولين لاستكمال النقص والبت في مطالب المراجعة المتعلقة بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 7 و8 و9 أعلاه.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 9 جانفي 2018
.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.