باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول – تعريفات
الفصل الأول – لتطبيق هذا القانون يقصد بـ :
أداة التحويل الإلكتروني : كل وسيلة تمكن من القيام إلكترونيا بصفة كلية أو جزئية بإحدى العمليات التالية :
وسيلة قابلة للشحن : كل وسيلة تحويل إلكتروني للأموال تخزن عليها إلكترونيا وحدات قيمية.
المصدر : كل شخص معنوي يخول له القانون في إطار نشاطه التجاري وضع أداة تحويل إلكتروني للأموال على ذمة شخص آخر طبقا لعقد مبرم بينهما.
المنتفع : كل شخص يمتلك أداة تحويل إلكتروني للأموال بموجب عقد مبرم مع المصدر.
البطاقة : كل أداة تحويل إلكتروني للأموال تكون وظائفها محمولة على وثيقة مغناطيسية أو ذكية.
الأموال : النقود سواء كانت بالدينار التونسي أو بالعملة في نطاق تراتيب الصرف النافذة.
العنوان الثاني – التزامات المصدر
الفصل 2 – يجب على المصدر قبل إبرام العقد المتعلق بتسليم واستعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال كتابيا أو إلكترونيا أن يعلم المنتفع بصفة جلية ومكتوبة أو بواسطة وثيقة إلكترونية موثوق بها بما يلي :
الفصل 3 – على المصدر أن يضع مجانا على ذمة العموم وثيقة تحتوي جميع البنود التعاقدية التي تنظم استعمال أداة التحويل الإلكتروني للأموال.
الفصل 4 – على المصدر الذي يمسك حسابا للمنتفع أن يمده مجانا وشهريا بكشف واضح يحتوي جميع العمليات المنجزة بواسطة أداة التحويل الإلكتروني للأموال.
ويجب أن يتضمن الكشف ما يلي :
الفصل 5 – على المصدر أن :
الفصل 6 – يمنع على المصدر في غير حالات التجديد أو التعويض، أن يسلم إلى المنتفع أو غيره بطاقة لم يطلبها.
الفصل 7 – يتعين على المصدر قبل إنجاز عملية التحويل الإلكتروني للأموال التثبت من هوية المنتفع ومن أداة التحويل الإلكتروني للأموال.
ويكون مسؤولا في الحالات التالية :
ولا يعفى المصدر من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الأمر راجع إلى القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو إلى خطإ المنتفع.
الفصل 8 – في الحالة التي يكون فيها المصدر مسؤولا يجب عليه أن يدفع للمنتفع في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون، قيمة العملية المتنازع فيها والمصاريف وفوائض التأخير المنجرة عنها وذلك بقطع النظر عن التعويض عن الخسائر الأخرى التي قد تلحق المنتفع.
العنوان الثالث – التزامات المنتفع
الفصل 9 – يجب على المنتفع أن يحرص على مراعاة القواعد التالية :
الفصل 10 – يتعين على المنتفع أن يعلم المصدر بالعمليات التي تم تثقيلها بالحساب دون موافقته وبالأخطاء والإخلالات التي تسربت للحساب.
كما عليه أن يعترض لدى المصدر أو الهيكل الذي يعينه هذا الأخير للغرض في صورة ضياع أو سرقة أداة التحويل الإلكتروني للأموال أو الوسائل أو المعطيات التي تمكن من استعمالها.
ويجب أن يكون الإعلام أو الاعتراض فورا وبواسطة وثيقة كتابية أو إلكترونية موثوق بها.
الفصل 11 – يتحمل المنتفع إلى حين القيام بالاعتراض، التبعات المنجرة عن الضياع أو السرقة إلى حد مبلغ مائتي دينار.
ويتحمل المنتفع جميع التبعات إذا تقاعس عن القيام بالاعتراض في أقرب الآجال.
الفصل 12 – لا يجوز للمنتفع أن يرجع في الإذن بالتحويل المجرى بواسطة أداة التحويل الإلكتروني للأموال.
العنوان الرابع – أحكام مشتركة
الفصل 13 – على المصدر أو المنتفع الذي يروم إنهاء العقد محدّد المدة أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل شهر من تاريخ انتهائه بواسطة وثيقة كتابية أو إلكترونية موثوق بها.
ولا ينتهي العقد غير محدد المدة إلا بمضي شهرية من تاريخ الإعلام بإنهائه.
الفصل 14 – في حالة وجود نزاع بين المنتفع والمصدر حول عملية أو عمليات تحويل إلكتروني للأموال فإن إثبات صحة العملية وشرعيتها محمول على المصدر.
ويعفى المصدر من عبء الإثبات إذا لم يعلمه المنتفع بمنازعته في العملية خلال أجل الثلاثة أشهر من تاريخ توجيه كشف الحساب له.
الفصل 15 – يكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يهدف إلى إعفاء المصدر كليا أو جزئيا من الواجبات والمسؤوليات المحمولة عليه بموجب هذا القانون.
الفصل 16 – يكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يتضمن تنازل المنتفع مسبقا، كليا أو جزئيا، عن الانتفاع بالحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون.
العنوان الخامس – أحكام جزائية
الفصل 17 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من :
الفصل 18 – يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من استعمل أداة تحويل إلكتروني للأموال دون إذن صاحبها.
الفصل 19 – تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل أعوان الضابطة العدلية والأعوان المحلفين التابعين لوزارة المالية والأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال وللوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
وتقع المعاينة وتحرر المحاضر وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 جوان 2005.
Titre premier - Définitions
Article premier – Pour l’application de la présente loi, on entend par : Instrument de transfert électronique : tout moyen permettant d’effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique une des opérations suivantes :Titre deuxième – Obligations de l’émetteur
Art. 2 – Avant la conclusion du contrat écrit ou électronique relatif à la mise à la disposition et l’utilisation de l’instrument de transfert électronique de fonds, l’émetteur doit communiquer au bénéficiaire de façon claire et écrite ou par l’intermédiaire d’un support électronique fiable ce qui suit :Titre III – Obligations du bénéficiaire
Art. 9 – Le bénéficiaire doit veiller au respect des règles suivantes :Titre IV – Dispositions communes
Art. 13 – L’émetteur ou le bénéficiaire qui a l’intention de rompre le contrat à durée déterminée doit en aviser l’autre partie un mois avant la date de son expiration par le biais d’un document écrit ou électronique fiable. Le contrat à durée indéterminée ne prend fin qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la rupture. Art. 14 – En cas de litige entre le bénéficiaire et l’émetteur sur une ou plusieurs opérations de transfert électronique de fonds, la preuve de la validité et de la légitimité de l’opération incombe à l’émetteur. L’émetteur est exonéré de la charge de la preuve si le bénéficiaire ne lui notifie pas sa contestation de l’opération dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi du relevé du compte. Art. 15 – Est nulle et de nul effet, toute clause ayant pour but d’exonérer l’émetteur totalement ou partiellement des obligations et responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente loi. Art. 16 – Est nulle et de nul effet, toute clause contenant une renonciation préalable du bénéficiaire, qu’elle soit totale ou partielle, au bénéfice des droits qui lui sont reconnus par la présente loi.Titre V – Dispositions pénales
Art. 17 – Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de dix mille dinars quiconque :الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.