احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي العام

قانون عدد 46 لسنة 1995 مؤرخ في 15 ماي 1995 يتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة

باسم الشعب،

و بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

العنوان الأول – أحكــــام عـــامة

الفصل الأول – يطبق هذا النظام الأساسي العام على مختلف أسلاك أعوان الديوانة.

و تضبط الأنظمة الأساسية العامة بكل سلك من أسلاك الديوانة كيفية تطبيق هذا النظام الأساسي العام بالنسبة لكل صنف من الأعوان، وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية الخاصة في صيغة أمر

الفصل 2 – يكلف أعوان الديوانة بتطبيق القوانين و التراتيب الخاصة بالديوانة و يساهمون في نطاق مهامهم في تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف و التجارة الخارجية و بصفة عامة في تطبيق جميع النصوص التشريعية و الترتيبية المتعلقة بالتوريد والتصدير.

الفصل 3 – يحق لأعوان الديوانة حمل السلاح لمباشرة وظائفهم ولا يمكنهم اللجوء إلى استعماله إلا في الحالات المنصوص عليها بالفصل 45 من مجلة الديوانة وبالفصول 39 و40 و42 من المجلة الجنائية.

يمارس أعوان الديوانة الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة للديوانة وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلة الديوانة ومجلة الإجراءات الجزائية.

العنــوان الثــاني – فــي الواجبــــات والحقــــوق والامتيــــازات

البــاب الأول – فــي الواجبــــات

الفصل 4 – يجب على أعوان الديوانة قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إليّ بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني”.

الفصل 5 – يمنع على أعوان الديوانة أثناء ممارسة وظائفهم وفي حياتهم الخاصة القيام بكل ما من شأنه إن يخل بسمعة الديوانة وهم ملزمون في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وتمنع عليهم التدخلات والوساطات والتأثيرات والمساعي المخلة بالقانون والتي تؤدي إلى عمل من شأنه أن يكون أو يعتبر ضغطا أدبيا أو ماديا على الغير.

الفصل 6 – يجب على أعوان الديوانة قبل إبرام عقد الزواج الحصول مسبقا على رخصة في ذلك من الوزير المكلف بالمالية وللحصول على هذه الرخصة يجب عليهم مده بالإرشادات التي تخص هوية كل خطيبة أو خطيب ومهنتها أو مهنته أو نشاطها أو نشاطه المنجر عنه مداخيل لها أو له.

وفي الزواج بدون رخصة يعتبر عون الديوانة مستقيلا.

وعلى أعوان الديوانة إعلام الوزير بكل تغيير يحصل بعد الزواج في مهنة القرين أو نشاطه.

ويؤمر الأعوان كتابيا بإيقاف النشاط المهني للقرين إن كان هذا النشاط من شأنه أن يمس من سمعة السلك أو يحيط بوظيف العون التباسا مضرا.

وفي صورة عدم الإعلام عن تغيير نشاط القرين أو عدم الاستجابة لأمر إيقاف ذلك النشاط في الأجل المعين بالتنبيه الموجه له، فإن الوزير المكلف بالمالية يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الإدارة وإحالة العون عند الاقتضاء على مجلس الشرف بالسلك التابع له.

الفصل 7 – بصرف النظر على المقتضيات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية في مادة السر المهني، يلزم كل أعوان الديوانة بكتمان السر في كل ما يتعلق بالأحداث والمعلومات والوثائق التي يعلمون بها حال مباشرتهم أو بمناسبة مباشرتهم لوظائفهم.

يحجر كل إفشاء لسر شفوي أو كتابي أو اختلاس أو إحالة للغير للأوراق أو الوثائق التي تهم الديوانة.

ولا يرفع عن أعوان الديوانة هذا التحجير المتعلق بكتمان السر المهني إلا برخصة صريحة من الوزير المكلف بالمالية.

ويبقى أعوان الديوانة ملزمين بكتمان السر حتى عند انقطاعهم نهائيا عن مباشرة وظائفهم.

الفصل 8 – يمنع على أعوان الديوانة نشر كتابات والقيام بمحاضرات وأخذ الكلمة في العموم وإعطاء تصريحات للصحافة تتعلق بمواضيع تخص أنشطتهم المهنية سواء كانت هذه التصريحات مكتوبة أو عن طريق الوسائل المرئية أو المسموعة إلا بترخيص كتابي صريح ومسبق من الوزير المكلف بالمالية.

يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.[1]

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 – لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية موحدة منتخبة ممثلة لجميع أصناف أعوان الديوانة على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.

على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلط الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم إعلام ذات السلط الإدارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ.

يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

كما يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في الأحزاب والمنظمات ذات الصبغة السياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل.

غير أنه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية أو خيرية وإسعافية واجتماعية.

كما يمكن لهؤلاء الأعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نوادي، وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر.

الفصل 10 – يجب على أعوان الديوانة أن يقيموا بالمكان الذي يباشرون فيه وظائفهم ولا يمكن إعفاؤهم من هذا الواجب إلا في صورة إذن استثنائي ومؤقت من الوزير المكلف بالمالية ولا يمكنهم مغادرة تراب الجمهورية إلا بترخيص مسبق منه.

الفصل 11 – يمكن أن يدعى أعوان الديوانة لمباشرة وظائفهم حسب ضرورة العمل بالنهار وبالليل بكامل تراب الجمهورية وخارج أوقات العمل العادية المحددة أسبوعيا مع تمكينهم من راحة تعويضية تعطي في أوقات تتماشى ومقتضيات العمل وتضبط مدتها وكيفية منحها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 12 – يدعى أعوان الديوانة كل ما قضت مصلحة العمل للقيام بتربصات داخل البلاد أو خارجها وتسند لهم منح التربص إضافة إلى المرتبات والمنح التي يتقاضونها وذلك طيلة فترة التربص.

ويضبط نظام هذه التربصات بأمر.

الفصل 13 – أعوان الديوانة ملزمون بتنفيذ القرارات المتعلقة بنقلتهم وفي صورة النقلة لصالح العمل تتكفل الإدارة بتحمل المصاريف الناجمة عن نقل أفراد العائلة والأثاث والأمتعة طبق تراتيب تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 14 – يحجر تحجيرا باتا أعوان الديوانة أن يتعاطوا مباشرة أو بواسطة الغير نشاطا تجاريا مهما كان نوعه. كما يحجر عليهم – فيما عدا البحوث العلمية والابتكار الفني والأدبي – القيام بأي عمل خاص بمقابل.

ويحجر أعوان الديوانة مهما كانت وضعيتهم أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة وزارة المالية أو متعاقدة معها إذا كانت تلك المصالح مخلة باستقلالهم الوظيفي.

البــاب الثــاني – فــي الحقــــوق والامتيــــازات

الفصل 15 – يتمتع أعوان الديوانة عند مباشرتهم لوظائفهم بمجانية النقل في وسائل النقل العمومي التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية طبقا للشروط التي تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالملية والوزير المكلف بالنقل.

الفصل 16 – يتمتع أعوان الديوانة بمجانية المعالجة بالمستشفيات المدنية والعسكرية كما ينتفع بنفس الامتيازات القرين والابناء الذين هم في الكفالة أو الذين يزاولون تعليمهم حتى سن الخامسة والعشرين من عمرهم وكذلك الأصول الذين هم في الكفالة مع مراعاة القانون الجاري به العمل في اختيار الزوج الذي ينتفع بامتيازات اجتماعية أحسن.

كما يتمتع بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرة السابقة أعوان الديوانة المتقاعدون وأرامل المتوفين من الأعوان وهم في حالة مباشرة وأرامل المتقاعدين المذكورين ما لم يتزوجن وكذلك أفراد عائلاتهم المبينين بالفقرة السابقة.

ويتمتع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل بكل الامتيازات الأخرى المتعلقة بالمعالة والتي تمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

تضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات العسكرية بمقتضى قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية وتضبط تراتيب المعالجة بالمستشفيات المدنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالملية ووزير الصحة العمومية.

الفصل 17 – كل عون ديوانة أصيب بحادث أثناء مباشرته لوظيفته ثبت إثرها عدم مقدرته المهنية تتم إعادة ترتيبه قصد القيام بعمل غير شاق بسلكه أو بسلك إداري تابع لوزارة المالية وذلك بعد استشارة لجنة السقوط ويقع عند الاقتضاء ترتيب العون في خطته الجديدة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الرابع والسبعون (74) من هذا القانون.

الفصل 18 – يمنح التقاعد الكامل ودون اعتبار الأقدمية في العمل للعون الذي تعرض حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظيفته إلى عجز بدني نجم عنه سقوط مستمر أصبح بموجبه غير قادر على القيام بأي عمل مهما كان نوعه.

وتمنح حسب التشريع الجاري به العمل جراية تحتسب على قاعدة جراية التقاعد الكامل إلى مستحقي العون الذي ثبت بعد إجراء بحث إداري مدقق أنه توفي أثناء قيامه بعمل أمر به وذلك دون اعتبار الأقدمية التي قضاها العون المتوفى في العمل.

الفصل 19 – يتمتع أعوان الديوانة الذين أتلفت أو فقدت ملابسهم أو أمتعتهم عند قيامهم بمأمورية أو من اجل صفتهم بالتعويض عينا ونقدا.

الفصل 20 – تتحمل الدولة جميع مصاريف الدفن وعند الاقتضاء مصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن الذي تطلبه عائلة عون الديوانة إذا حصلت الوفاة عند مباشرة الوظيفة وتنطبق أحكما هذا الفصل على الأعوان المتربصين.

الفصل 21 – يتمتع أعوان الديوانة بالحماية طبقا لأحكام المجلة الجنائية ومجلة الديوانة، والإدارة ملزمة بحماية أعوانها من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرضون إليها حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم أو من اجل صفتهم وبجبر الضرر الناتج عن ذلك.

وتحل الإدارة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدى عليه في حقوقه لكي تسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها.

الفصل 22 – ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد.

الفصل 23 [2] تحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون أعوان الديوانة طرفا فيها من أجل وقائع جدت حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم ولها مساس بأمن الدولة وذلك أثناء مراقبة الحدود ومكافحة التهريب.

الفصل 24 – تحال على محاكم الحق العام ذات النظر القضايا الأخرى غير المنصوص عليها بالفصل الثالث والعشرين أعلاه والتي يكون أعوان الديوانة طرفا فيها من اجل وقائع جدت حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم.

وتلتئم الدائرة القضائية وجوبا في جلسة مغلقة لمحاكمة عون الديوانة.

ويمكن للوزير المكلف بالمالية أم يأذن للمصالح الإدارية المختصة الراجعة له بالنظر بالدفاع عن الأعوان الذين وقع تتبعهم في المادة الجزائية لدى المحاكم العسكرية أو لدى المحاكم العدلية في المادة المدنية أو الجزائية من اجل وقائع جدت حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم وذلك من جراء قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو خطأ.

ويمكن للمصالح الإدارية المختصة تولي الدفاع عن الأعوان لدى المحاكم المدنية أو الجزائية وذلك مباشرة أو عن طريق محام.

الفصل 25 – بصرف النظر عن الاتصال المباشر بالأعوان الذي يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم به في كل الحالات والظروف، لعون الديوانة الحق في أن يلفت أنظار رؤسائه عن طريق التسلسل الإداري بشأن حالته وأن يخاطب في ذلك وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالملية عن طريق التسلسل.

الفصل 26 – فيما يخص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في أحكام فصول الباب الثاني لهذا القانون يتمتع أعوان الديوانة بكل حق أو امتياز آخر يمنح لموظفي الدولة المدنيين أو العسكريين بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والذي يكون أكثر نفعا بالنسبة لهؤلاء الأعوان.

البــاب الثــالث – فـي الانتدابــــات والترقيــــات

الفصل 27 – لا يمكن لأي شخص أن يعين في خطة عون ديوان خاضع لهذا النظام الأساسي العام:

1) إذا لم يكن تونسي الجنسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية،

2) إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والأخلاق،

3) إذا لم يكن في وضع مطابق لأحكام القانون المتعلق بالخدمة الوطنية،

4) إذا لم يكن له من العمر 20 سنة على الأقل،

5) إذا لم تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح لها،

6) إذا لم يصادق الوزير المكلف بالمالية على ترشحه.

يضبط النظام الأساسي الخاص لكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة الشروط الأخرى وكيفية الانتداب ويحدد النسبة المخصصة لكل رتبة من الشغورات المراد تسديدها ويضبط أيضا شروط التربص والترسيم والتسميات والترقيات.

تضبط البرامج وكيفية إجراء المناظرات بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين للمشاركة في المناظرات وكذلك قائمة الناجحين في كل مناظرة على ضوء اقتراحات لجنة امتحانات يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من الوزير الأول.

يمكن للوزير المكلف بالمالية أن ينتدب أعوانا متعاقدين وتضبط شروط انتدابهم وكيفية وضع حد لوظائفهم بأمر.[3]

الفصل 28 – يجب على كل مترشح نجح في مناظرة أن يكون تحت تصرف الإدارة.

وإذا لم يلتحق في اجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالبلوغ بالمركز المعين له رسميا تضرب له الإدارة أجلا أقصاه 15 يوما يعتبر إثره رافضا للتسمية ويحذف من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.

الفصل 29 – يخضع أعوان الديوانة المنتدبون إلى تربص مدته سنتان تخفض إلى سنة واحدة بالنسبة للأعوان المتخرجين من مدرسة للتكوين مصادقا عليها والذين وقع انتدابهم عن طريق التسمية المباشرة.

وبانتهاء مدة التربص المذكورة يقع إما ترسيم الأعوان المتربصين برتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية. ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط أو عزلهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة.

إلا أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه، وبعد مضي أجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب، فإن العون يرسم وجوبا.

ويمكن للوزير المكلف بالمالية في كل وقت بناء على تقرير معلل من الإدارة التي ينتمي إليها العون إعفاء كل متربص أصبح سلوكه أو عمله غير مرضي وذلك بدون سابق إعلام.

الفصل 30 – يكون التدرج بالنسبة للعون آليا إلى الدرجة الموالية مباشرة مع اعتبار أحكام الفصول 32 و46 و 67 و73 و75 من هذا النظام الأساسي العام وحسب المدة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة.

الفصل 31 – تتمثل الترقية في ارتقاء الموظف من الرتبة التي وقع تعيينه أو ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة.[4]

وتتم الترقية حسب الطريقتين التاليتين:

أ‌) اثر مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف الإدارة.

ب‌) بالاختيار لفائدة الأعوان المرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة يقع إعدادها سنويا من طرف الوزير المكلف بالمالية وبعد استشارة مجلس الشرف لسلك أعوان الديوانة المعني بالأمر ويحدد النظام الأساسي الخاص بكل سلك من أسلاك الديوانة كيفية تركيب ومهام مجلس الشرف الخاص به.

ولإعداد قائمة الكفاءة يجب القيام بدراسة عميقة لقيمة العون المهنية مع مراعاة خاصة معدل الأعداد المهنية التي تحصل عليها المعني بالأمر خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها قائمة الكفاءة والمراحل التكوينية التي تابعها ونتائجها وكذلك الأقدمية في الرتبة ويضبط الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة كيفية تطبيق هذه الأحكام.

الفصل 32 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 – يمكن بمقتضى أمر بصفة استثنائية ولمرة واحدة طيلة الحياة المهنية لأعوان الديوانة إسناد رتبة موالية مباشرة لرتبتهم للذين يتميزون بنجاعتهم وإخلاصهم للصالح العام أو بكفاءتهم المهنية المتميزة.

وتنطبق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة كذلك على الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو توفوا أثناء قيامهم بعمل أمروا به.

الفصل 33 – تضبط بأمر الشروط التي يخضع لها أعوان الديوانة المكلفون بخطة وظيفية أو بخطة قيادة وخاصة من حيث الرتبة والأقدمية وذلك بالنسبة لكل خطة وظيفية منصوص عليها بالأمر المنظم للمصالح المركزية والخارجية للديوانة.

البــاب الــرابع – فـي المرتبــــات

الفصل 34 – يتمتع أعوان الديوانة بمرتب يتضمن الراتب ومختلف المنح والامتيازات العينية والمنح العائلية.

ويضبط بأمر الراتب والمنح والامتيازات العينية الراجعة لأعوان الديوانة.

لا يمكن إسناد تعويضات أو منح أو امتيازات مهما كان نوعها لأعوان الديوانة إذا لم يصدر أمر في شأنها.

وينتفع أعوان الديوانة بأنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية الجاري بها العمل.

البــاب الخــامس – فـي العطــــل

الفصل 35 – لكل عون ديوانة مباشر لعمله الحق في:

1) عطل استراحة وعطل استثنائية.

2) عطل المرض.

3) عطل الولادة وعطل الأمومة.

4) عطل بدون مرتب.

5) عطل التكوين المستمر.

تمنح العطل من طرف الوزير المكلف بالمالية.

لا يمكن لأعوان الديوانة الانتفاع بعطلة إلا بعد تقديمهم مطلب في ذلك وحصولهم على رخصة. ما عدا في صورة مانع مفاجئ وبشرط أن تقع تسوية ذلك فيما بعد.

كل غياب غير مبرر يؤدي إلى الخصم الوجوبي لمدة الغياب عن العمل من مرتب العون إضافة إلى تسليط عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.

تعتبر مدة العطل باستثناء العطل بدون مرتب كعمل فعلي في الارتقاء والتقاعد.

الفصل 36 – يمكن لضرورة العمل تأجيل العطل المتمع بها أصحابها.

الفصل 37 – يمثل أمام مجلس الشرف المختص كل عون لا يلتحق بمركز عمله بعد قضائه لعطلة الاستراحة بدون أن يدلي بما يبرر غيابه في أجل ثلاثة أيام.

الفصل 38 – يحجر على أعوان الديوانة المنتفعين بعطلة أن يمارسوا أي نشاط بمقابل وفي صورة المخالفة تسلط عليهم العقوبات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا النظام الأساسي العام.

الفصل 39 – لأعوان الديوانة الحق في عطلة استراحة بأربع وعشرين ساعة في الأسبوع.

يمكن تمديد هذه العطلة من أربع وعشرين ساعة إلى ستة وثلاثين ساعة بعد قضاء فترة عمل لا تقل عن أسبوع.

يتمتع أعوان الديوانة بعطلة استراحة سنوية مدتها 45 يوما ويجوز تأجيلها لضرورة العمل.

الفصل 40 – يمكن أن تمنح لأعوان الديوانة عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب وبدون أن تدخل في حساب عطل الاستراحة.

1) للقيام بأحد الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك.

2) للقيام بواجبات عائلية بمناسبة مولود جديد أو وفاة احد الأبوين أو احد الأولاد أو القرين أو احد إخوته أو أخواته أو أحد مصاهريه بدرجة أولى وذلك في حدود ستة أيام في السنة.

الفصل 41 – يمكن لعون الديوانة أن يمنح عطلة في المرض العادي لا تفوق ستة أشهر إذا ما اتضح أنه غير قادر تماما على القيام بمهامه بعد تقديمه مطلبا في ذلك يكون مصحوبا بشهادة مسلمة من طبيب مسجل بعمادة الأطباء تنص على المدة التي يكون فيها العون غير قادر عن العمل.

وللإدارة الحق في القيام بتفقد عن طريق طبيب الصحة العمومية أو الطبيب الذي تم التعاقد معه لهذا الغرض.

كما يمكن للإدارة زيادة على هذا التفقد، ضبط كل إجراء من شأنه التحقق من أن العطلة الممنوحة للعون مستغلة خصيصا للمعالجة.

لا يمكن للعون المتحصل على عطلة مرض مغادرة مقر إقامته العادي بدون ترخيص كتابي مسبق من إدارته إلا في الحالات الاستعجالية التي يجب عليه إثباتها.

الفصل 42 – يتقاضى العون المتحصل على عطلة مرض عادي لا تفوق ستة أشهر أثناء المدة الواحدة لثلاثمائة وخمسة وستون (365) يوما جملة مرتبه المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا النظام الأساسي العام.

كل عون يتحصل على فترة قدرها ثلاثمائة وخمسة وستين يوما على عطل مرض مدتها الجملية ستة أشهر ولم يتمكن عند انتهاء العطلة الأخيرة من العودة إلى عمله يوضع وجوبا أو بمطلب منه في حالة عدم المباشرة أو يحال على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز نهائيا عن ممارسة عمله.

إذا كان العجز ناتجا عن أحد الأسباب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 26 من الفانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية أو عن حادث طرأ للعون أثناء مباشرته لعمله أو بمناسبة مباشرته له فإنه يحتفظ بجملة مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يحال على التقاعد لعجز بدني.

وله الحق زيادة على ذلك في استرجاع أجر الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث وتمنح عطل المرض من قبل الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ لجنة السقوط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بكل سلك، وينبغي أن يحتوي الملف الخاص بالعجز البدني المذكور على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ خ في 5 فيفري 1959.

الفصل 43 – يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة عطلة مرض، أما عطلة المرض فلا أن تعقبها عطلة الاستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية الخاصة بكل سلك من أسلاك الديوانة.

الفصل 44 – تنمح عطلة مرض طويلة الأمد لأعوان الديوانة المصابين بالخصوص بمرض السلّ، والسرطان أو مرض من الأمراض العقلية أو مرض الشلل أو مرض العيون الخطير أو الأمراض الأخرى الشبيهة بها والتي لها انعكاس على نشاط العون مع التمتع بجملة المرتب لمدة أقصاها 3 أعوام وذلك بعد استشارة لجنة السقوط.

وترفع هذه المدة إلى خمس سنوات إذا ثبت أن المرض كان ناتجا عن ممارسة العون لوظيفه. وفي صورة عدم تكمن العون من العودة لعمله عند انتهاء عطلته يوضع وجوبا أو بطلب منه في حالة عدم مباشرة أو يحال على التقاعد.

لا يقطع الوقت المقضى في عطلة المرض طويلة الأمد الأقدمية ويقع اعتباره عند الارتقاء والتدرج كما يقع اعتباره في التقاعد.

يقع ضبط كيفية تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بأمر.

الفصل 45 – يمكن لأعوان الديوانة من النساء الحصول على عطلة ولادة مدتها شهران بكامل المرتب بعد تقديم شهادة طبية في ذلك ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.

وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح لهن بطلب منهم عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن، أو راحة رضاعة بالنسبة للواتي يرضعن طفلهم من ثديهن، ساعة واحدة في بداية أو نهاية كل حصة عمل، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.

الفصل 46 – يمكن أن تمنح لأعوان الديوانة وبطلب منهم عطل بدون مرتب ومدة هذه العطل لا يمكن أن تتجاوز الثلاثة أشهر أثناء الفترة الواحدة لثلاثمائة وخمسة وستين يوما (365) ولا تدخل هذه العطل في حساب الخدمة الفعلية بالنسبة للارتقاء والتدرج والتقاعد.

الفصل 47 – يمكن لأعوان الديوانة أن يطلبوا عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة.

ويعتبرون طيلة هذه العطلة في حالة مباشرة ويتقاضون أثناء مدة التكوين كامل مرتبهم بما في ذلك المنح.

يقع ضبط تطبيق هذه الأحكام بأمر.

البــاب الســادس – فـي اللبــــاس والــــزيّ

الفصل 48 – زيّ أعوان الديوانة وتجهيزهم وتسليحهم محمول الدولة.

الفصل 49 – لا يجوز لأعوان الديوانة الخاضعين لارتداء الزي النظامي أن يرتدوا الزي المدني إلا في الحالات التي يضبطها النظام الأساسي الخاص بكل سلك.

البــاب الســابع – فـي مسؤوليــــة أعـــوان الديــوانــة والتأديـــب

الفصل 50 – بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة، كل عون ديوانة مهما كانت رتبته في سلم سلكه مسؤول عن مهامها المنوطة بعهدته وعن تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من رؤسائه في نطاق القانون.

كل عون مكلف بتسيير مصلحة أو وحدة من وحدات الديوانة مسؤول أمام رؤسائه في حدود الصلاحيات التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدره من أوامر ولا تعفيه من المسؤولية الملقاة على عاتقه المسؤولية الخاصة الفردية أو الجماعية التي يتحملها مرؤوسوه.

الفصل 51 – لا يعفى عون الديوانة من المسؤولية عند ضياع الأموال أو إتلاف الأمتعة الراجعة للدولة إلا في حالة القوة القاهرة التي يقع إثباتها قانونا ولا يتحمل عون الديوانة المسؤولية إلا إذا وقعت معاينة حالة الضياع أو الإتلاف بحضوره وسجل محضر في ذلك.

وبصرف النظر عن تتبع العون عدليا، عند الاقتضاء يجب إجراء بحث إداري مدقق في خصوص الضياع أو الإتلاف.

الفصل 52 – كل خطأ شخصي أو تهاون فادح يرتكبه عون الديوانة عند القيام بوظيفته يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي.

ويجوز عند الاقتضاء تطبيق أحكام الفصلين 23 و24 من هذا النظام الأساسي العام.

إذا وقع تتبع عون الديوانة من طرف الغير من أجل خطأ غير فادح انجر عن ممارسة الوظيف يجب على الإدارة ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر.

وفي كل الحالات يجرى بحث إداري مدقق حول الوقائع التي انجرت عنها التتبعات العدلية.

الفصل 53 – ترجع سلطة التأديب للوزير المكلف بالمالية ويمكن له أن يفوضها وفق ما تضبطه الأنظمة الأساسية الخاصة لكل سلك من أسلاك أعوان الديوانة.[5]

وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان الديوانة على ما يلي:

1- عقوبات من الدرجة الأولى وهي:

– الإنذار.

– التوبيخ.

– النقلة الوجوبية.

– الإيقاف البسيط.

– الإيقاف الشديد.

– الحذف من جدول الترقية.

– الرفت الذي يمكن أن يترتب عليه إما خصم ¾ من المرتب الشهري أو الحرمان من كل أجرة وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز الشهرين.

2- عقوبات من الدرجة الثانية:

– الحط بدرجة أو درجتين ولو انجر عن هذا الحط الانخفاض في الرتبة.

– الرفت المؤقت لمدة لا تتجاوز الستة أشهر مع خصم ¾ من المرتب الشهري باستثناء المنح العائلية التي يقع دفعها كاملة.

– الحط من الرتبة.

– العــزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد.

تسلط العقوبات من الدرجة الأولى بقرار معلل وبدون استشارة مجلس الشرف الخاص بالسلك الذي ينتمي إليه العون المدان.

تسلط العقوبات من الدرجة الثانية بقرار معلل بعد استشارة مجلس الشرف المختص الذي يقوم بمهام مجلس التأديب.

وتتخذ هذه العقوبات حسب الإجراءات النظام الأساسي الخاص بكل سلك.

الفصل 54 – لكل عون خاضع لهذا النظام الأساسي العام بمجرد رفع الدعوى التأديبية ضده لدى مجلس الشرف الحق في الإطلاع على جميع الحجج والوثائق المتعلقة بالتهمة وله الحق في تسلم نسخة منها.

وله زيادة على ذلك حق الإطلاع على ملفه الشخصي.

ويكون هذا الإطلاع على عين المكان وبمحضر نائب من الإدارة. وينبغي على العون أن يصرح كتابيا انه قام بهذا الإطلاع أو أنه تنازل عنه بمحض اختياره.

ويمكنه أن يقدم لمجلس الشرف ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يحضر شهودا وأن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه.

وللإدارة أيضا الحق في إحضار الشهود.

ويضبط مجلس الشرف الآجال اللازمة لمختلف هذه العمليات وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 56 و57 من هذا النظام الأساسي العام.

الفصل 55 – بناء على التقرير الكتابي الصادر عن السلطة التي لها حق التأديب، وهو التقرير الذي يتعهد بمقتضاه مجلس الشرف، وبناء على الملاحظات الكتابية المقدمة من قبل الإدارة أو المقدمة من قبل العون المعني بالأمر والبيانات الشفاهية للعون المعني بالأمر وللشخص الذي يتولى الدفاع عنه وللشهود واستنادا كذلك على النتائج والبحث الذي قد يتم إجراؤه، يبدي المجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية التي تستوجبها حسب اجتهاده الأفعال المنسوبة للعون المدان ويحال هذا الرأي فورا على الوزير المكلف بالمالية.

وفي صورة قيام تتبعات جزائية ضد العون أمام محكمة زجرية يمكن لمجلس الشرف إرجاء النظر إلى أن يصدر حكم نهائي.

ولا يقيد الحكم الصادر عن المحاكم الزجرية المختصة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التأديبية إلا في صورة ما إذا كانت نتيجة هذا الحكم تسحب على العون المدن حقوقه المدنية.

الفصل 56 – خلافا للأحكام السابقة ودون الإطلاع على الملف أو استشارة مجلس الشرف للديوانة يقع عزل كل عون ديوانة صدر ضده حكم بات يتضمن عقوبة من أجل جناية أو عقوبة بالسجن خاصة من أجل جنحة ضد امن الدولة أو جنحة العصيان أو انتحال صفة التمتع بمسؤولية أو بقيادة أو انتحال صفة وظيفية أو تزوير شهادات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو الادعاء بالباطل أو الثلب أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة أو حنجة حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة الوظيفة.

الفصل 57 – في صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف عون الديوانة سواء أن كان بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه مخالفة للحق العام فإنه يمكن إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتبه وذلك بإذن من رئيسه المباشر أن لزم الأمر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك الوزير المكلف بالملية الذي يتخذ القرار اللازم.

وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فإنه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.

وينبغي أن تسوى بصفة نهائية حالة العون الواقع إيقافه في أجل أربعة أشهر من تاريخ إجراء العمل بقرار الإيقاف.

وإذا لم يصدر أي قرار عن انتهاء المدة المحددة بأربعة أشهر ولم يقع البت في قضية العون ولم تسلط عليه أية عقوبة يكون له الحق في التمتع من جديد بكامل مرتبه واسترجاع مستحقاته للمدة التي قضاها وهو موقوف عن العمل ويرجع إلى وظيفته من جديد ويقع ضبط كيفية تطبيق أحكام هذه الفقرة بالنظام الأساسي الخاص بكل سلك.

إلا أنه إذا تعرض العون الموقوف إلى تتبعات جزائية فلا تسري حالته نهائيا إلا بعد أن يصبح الحكم الصادر عن المحكمة باتا.

وإذا كانت نتيجة قرار المحكمة النهائي تسحب من العون حقوقه المدنية يقع عزله عن الوظيف.

العنــوان الثــالث – فـي الوضعيــــات والتحـــول من سلــك إلى آخـــر

الفصل 58 – الوضعيات التي يمكن أن يكون عليها عون الديوانة هي الآتية:

– المبــاشرة.

– الإلحــاق.

– عدم المبــاشرة.

– تحت الســلاح.

الفصل 59 – المباشرة هي وضعية عون الديوانة الذي هو مرسم برتبة بصفة قانونية ومباشرا فعلا لوظائف إحدى الخطط المقابلة لرتبته أو العون الذي وقع تعيينه خارج سلكه الأصلي للقيام بمأمورية لمدة مؤقتة قابلة للتجديد بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة.

ويعتبر في وضعية المباشرة العون المتمتع بعطلة مهما كان نوعها منحت له مع استحقاق كامل الأجر أو نصفه.

وبالنسبة إلى بعض الخطط التي يضبطها أمر يمكن أن يعين بها الأعوان من النساء المرسمات لممارسة وظائفهن نصف الوقت مع اعتبارهن في وضعية مباشرة.

الفصل 60 – الإلحاق هو وضعية عون الديوانة المرسم والذي يوضع خارج سلكه الأصلي ولكنه يبقى تابعا لهذا السلك ويواصل فيه التمتع بحقوقه في التدرج والارتقاء والتقاعد ويقرر الإلحاق بطلب من عون الديوانة أو وجوبا.

الفصل 61 – للوزير المكلف بالمالية بمقتضى قرار إلحاق عون الديوانة لدى إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو شبه عمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعنية وبطلب من العون وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.

كما يمكن إلحاق أعوان الديوانة بإدارة بلد أجنبي أو لدى منظمة دولية.

يلحق الأعوان المعينون للقيام بمهام لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية لهذه الغاية لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ولكن يبقون منتمين لسلكهم الأصلي.[6]

الفصل 62 – يمكن إلحاق عون الديوانة وجوبا بسلك من أسلاك أعوان الديوانة الأخرى بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أو بطلب من العون المعني بالأمر لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 63 – عند انتهاء الإلحاق يرجع العون وجوبا إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه أو يدمج في سلك الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة التي وقع إلحاقه بها.

غير أنه لا يمكن إدماج عون الديوانة بالإدارات والمؤسسات التابعة للحكومات الأجنبية أو لدى المنظمات الدولية التي الحق بها.

وفي كل هذه الحالات فإن الإلحاق أساسا قابل للإلغاء ويوضع حد للإلحاق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من رئيس الإدارة المعنية أو رئيس الجماعة المحلية أو المؤسسة المعنية.

ويمكن وضع حد للإلحاق بنفس الطريقة بناء على طلب العون المعني بالأمر أو باقتراح من الوكالة التونسية للتعاون الفني بالنسبة للعون الذي وقعت إحالته للقيام بمهام لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية.

الفصل 64 – يبقى عون الديوانة الملحق الذي يمكن تعويضه في خطته خاضعا للنظام الأساسي الخاص بسلكه الأصلي إلا أنه ينسحب عليه أيضا مجموع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب إلحاقه وكذلك الشأن بالنسبة للتأديب.

وتعطى له الأعداد حسب الشروط التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص وذلك من رئيس الإدارة الطي يهمه الأمر أو من قبل رئيس الجامعة المحلية أو رئيس المؤسسة التي ألحق بها العون.

الفصل 65 – عندما يقع وضع حد للإلحاق يرجع العون وجوبا إلى سلكه الأصلي ويعين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في الخطة التي كان يشغلها قبل إحالته.

وإذا لم تتوفر خطة شاغرة مناسبة لرتبته في سلكه الأصلي يمكن إرجاعه إلى هذا السلك بصفة زائدة عن العدد المحدد على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.

الفصل 66 – عدم المباشرة هي وضعية عون الديوانة المرسم الذي يوضع خارج الإدارة مع أنه يبقى تابعا لسلكه الأصلي إلا أنه قد زال انتفاعه فيه بحقوقه في التدرج والارتقاء والتقاعد.

يوضع العون في حالة عدم مباشرة بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويقع إقرار وضعية عدم المباشرة سواء وجوبا أو بطلب من العون المعني.

ويحتفظ عون الديوانة بحقوقه المكتسبة في سلكه الأصلي في التاريخ الذي أصبحت فيه الإحالة على عدم المباشرة نافذة المفعول.

الفصل 67 – لا تقرر الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة إلا لأسباب صحية بعد أخذ رأي لجنة السقوط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بكل سلك وذلك عندما يكون العون غير قادر عن استئناف عمله عند انتهاء عطلة المرض العادي أو عطلة المرض طويلة الأمد.

ومدة الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة لا يمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة وعند انتهائها يجب أن يكون العون:

‌أ- قد ارجع لسلكه الأصلي بشرط أن يدلي بشهادة طبية تثبت بأنه في حالة تسمح له باستئناف مهامه دون خشية ضرر.

‌ب- أو أحيل على التقاعد.

‌ج- أو أحيل وجوبا على لجنة السقوط المذكورة عند انتهاء العام الثالث والتي يمكنها إما اقتراح دعوة العون لمباشرة العمل وإما إعادة ترتيبه بسلكه أو بسلك آخر من أسلاك أعوان الديوانة قصد القيام بعمل غير شاق وإما اقتراح إحالته على التقاعد.

يتمتع بالمرتب المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون عون الديوانة الذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة لأسباب صحية تمنعه من ممارسة عمله ولمدة أقصاها ثلاث سنوات.

ويتمتع العون الذي أصبح غير قادر على القيام بأي عمل والمحال على التقاعد بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية متخذ بناء على اقتراح لجنة السقوط حسب الحالة بجراية التقاعد والإيراد حسب الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بجرايات التقاعد والإيراد الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين التي جاءت بها بالخصوص أحكام القانون 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1995 والقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988.

الفصل 68 – فيما يخص الحقوق والامتيازات في حالة وضعية عدم المباشرة الوجوبية المنصوص عليها بالفصلين 66 و67 من هذا القانون يتمتع أعوان الديوانة أيضا بكل حق أو امتياز آخر يمنح بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين والذي يكون أكثر نفعا بالنسبة لهم.

الفصل 69 – لا يمكن أن يستجاب لطلب عون الديوانة في إحالته على وضعية عدم المباشرة إلا:

1- لمدة سنة واحدة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

2- لمدة ثلاث سنوات قصد القيام ببحوث أو دراسات علمية ذات مصلحة عامة.

3- لمدة لا تتجاوز سنتين يمكن تجديدها مرتين بالنسبة لأعوان الديوانة النساء لتمكينهن من القيام بتربية طفل واحد ا عدة أطفال دون سن الخامسة من عمرهم أو لكي يحظى بعناية مستمرة الطفل أو الأطفال الذين أصيبوا بعاهات.

الفصل 70 – ينبغي على العون الذي وضع وجوبا في حالة عدم المباشرة لأسباب صحية بمقتضى الفصل 67 من هذا النظام الأساسي العام أن يلتمس إرجاعه لمباشرة العمل بسلكه.

ويتم وجوبا إرجاعه في وضعية المباشرة في سلكه الأصلي بالرتبة والدرجة اللّتين كان عليهما قبل وضعه في حالة عدم المباشرة إذا ما توفر فيه الشرط المنصوص عليه بأحكام الفقرة (أ) من الفصل 67 من هذا النظام الأساسي العام.

وإذا أحيل العون على عدم المباشرة بطلب منه وبمقتضى أحكام الفصل السابق فإن إرجاعه إلى سلكه الأصلي يتم وجوبا في إحدى الخطط الشاغرة الثلاثة الأولى إذا لم تتجاوز مدة عدم المباشرة ثلاثة أعوام إما إذا تجاوزت المدة الثلاثة أعوام فيقع إرجاعه في الخطة الشاغرة الخامسة على أقصى تقدير ابتداء من التاريخ الذي انتهت فيه قانونا حالة عدم المباشرة وذلك بالرتبة والدرجة اللّتين تحصل عليهما العون قبل وضعه في حالة عدم المباشرة.

وإذا لم يتم إرجاع العون لوظيفته لعدم شغور الخطة فإنه يمكن اعتباره في حالة عدم مباشرة إلى أن يتم إدماجه.

أن العون الذي وضع في حالة عدم المباشرة والذي يرفض عند إرجاعه لسلكه الأصلي الخطة التي يعين فيها يمكن التشطيب على اسمه من قائمة أعوان سلكه وذلك عن طريق الإعفاء وبعد اخذ رأي مجلس الشرف الخاص بالسلك الذي ينتمي إليه العون.

الفصل 71 – يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأذن في كل وقت إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط العون المعني بالأمر يوافق فعلا الأسباب التي وضع من أجلها في حالة عدم المباشرة ويتحتم إجراء تلك الأبحاث مرتين في السنة على الأقل.

الفصل 72 – الوقت المقضي في وضعية عدم المباشرة يعتبر بالنسبة للعون للانتفاع بحقوقه من حيث التقاعد فحسب طبقا للشروط الواردة بالقانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولا تخول له هذه الوضعية الانتفاع بمرتبه وبحقوقه من حيث التدرج والارتقاء وذلك بالنسبة للمدة التي قضاها في تلك الوضعية.

الفصل 73 – العون الذي يقع تنزيله بتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته المباشرة كما نص عليها القانون المتعلق بالخدمة الوطنية يوضع في حالة خاصة تدعى تحت السلاح.

ويفقد في هذه الحالة المرتب الذي كان يتقاضاه ويحتفظ بحقوقه في التدرج والارتقاء والتقاعد.

ويرجع وجوبا عند تسريحه إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.

الفصل 74 – بقطع النظر عن الإلحاق الوارد بالفصول من 60 إلى 65 من هذا القانون، يمكن تحويل أعوان الديوانة من السلك الذي ينتمون إليه إلى سلك آخر بإدارة الديوانة بطلب منهم أو إذا اقتضت ذلك ضرورة العمل.

ويقع التحول من سلك نشاط إلى آخر بالديوانة بقرار من الوزير المكلف بالمالية طبقا للأحكام التي يضبطها النظام الأساسي الخاص بكل سلك.

ويرتب العون الذي وقع تحويله من سلك إلى سلك آخر برتبة مساوية إلى رتبته في سلكه الأصلي وبالدرجة التي تساوي الرقم القياسي الذي بلغه برتبته الأصلية أو بالدرجة الموالية ولو انجر عن ذلك الارتفاع في الرتبة إذا لم يوجد في رتبته الجديدة درجة لها الرقم القياسي المساوي للدرجة التي كان بها في رتبته بسلكه الأصلي.

العنــوان الــرابع – فـي الانقطــــاع نهــائيــا عـن مبـــاشرة العمــــل

الفصل 75 – أن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي ينجر عنه فقدان صفة عون من أعوان الديوانة يكون ناتجا عن:

1- الاستقالة المقبولة بصفة نهائية.

2- الإعفـــاء.

3- العـــزل.

4- الإحـــالة على التقــاعد.

الفصل 76 – لا تقع الاستقالة إلا بطلب كتابي يعبر فيه العون عن عزمه الصريح وغير المشروط على مغادرة عمله ضمن سلك من أسلاك أعوان الديوانة وذلك بصفة نهائية.

ولا يكون لها مفعول إلا إذا قبلها الوزير المكلف بالمالية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ وصول عرض الاستقالة مع ضبط تاريخ بداية الانقطاع النهائي عن مباشرة العمل.

والعون الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد لبداية الانقطاع النهائي يتعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.

الفصل 77 – قبول الاستقالة يجعلها باتة لا رجوع فيها وهو لا يمنع عند الاقتضاء من القيام بالدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشفها الإدارة بعد هذا القبول.

الفصل 78 – أن العون الذي يثبت قصوره في ممارسة وظيفته يجري في شأنه ما يلي:

– إما أن ينقل إلى سلك آخر وتقع تسوية حالته برتبة مماثلة لرتبته.

– أو يحال على التقاعد مع تمتعه بمنحة التقاعد الكاملة أو النسبية إذا توفرت فيه الشروط اللازمة لاستحقاق إحدى هاتين الجرايتين بالأقدمية أو تقع إعادة ترتيبه حسب مؤهلاته في رتبة أدنى مع تسوية حالته بسلكه أو بسلك آخر من أسلاك الديوانة وذلك إذا لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستحقاق منحة التقاعد الكاملة أو النسبية.

– أو يقع إعفــاؤه.

ويتخذ القرار في جميع هذه الحالات من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة مجلس الشرف المختص الذي يبدي رأيه في الموضوع كما لو كان الأمر يتعلق بالعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية.

وفي صورة الإعفاء وإن لم يكن للمعني بالأمر الحق في التمتع بجراية التقاعد فإنه ينتفع بغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري عن كل سنه خدمات فعلية وبدون أن تفوق هذه الغرامة مرتب اثني عشر شهرا.

الفصل 79 – أن عون الديوانة الذي انقطع عن العمل وأحيل على التقاعد النسبي بطلب منه أو استقال يمكن إرجاعه إلى العمل أثناء مدة الخمس سنوات التي تتلو تاريخ انقطاعه عن العمل إذا دعت مصلحة العمل وقبل العون المعني.

وفي هذه الصورة يرتب العون المعني بنفس الرتبة والدرجة اللّتين تحصل عليهما عند انقطاعه عن العمل.

وفي هذه الحالة لا تدخل مدة الانقطاع عن العمل في حساب الأقدمية للتدرج وللارتقاء العاديين أو في تصفية منحة التقاعد.

الفصل 80 – العزل هو الفصل النهائي عن العمل مع الاحتفاظ بحق التمتع بمنحة التقاعد سواء كانت كاملة أو نسبية.

كل عون فقد الجنسية التونسية أو حقوقه المدنية يقع عزله عن العمل وجوبا.

الفصل 81 – التقاعد هو حالة أعوان الديوانة المرسمين عند انقطاعهم نهائيا عن العمل الفعلي وتمتعهم بمنحة التقاعد سواء كانت كاملة أو نسبية وذلك حسب الشروط التي نصت عليها أحكام هذا القانون وأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدنية والعسكرية بالقطاع العمومي وخاصة منها الأحكام المتعلقة بنظام منحة التقاعد التي يتمتع بها العسكريون.

الفصل 82 – يمكن أن تسند لعون الديوانة الذي قضى خمسة وعشرون عاما على الأقل في الخدمة الفعلية والذي انقطع نهائيا عن مباشرة عمله الصفة الشرفية إما في خطته أو في الخطة التي تعلوها مباشرة.

كما يمكن وبنفس شرط الأقدمية المنصوص عليه بالفقرة السابقة أن تمنح الصفة الشرفية للعون الذي من دون أن يغادر مصالح الديوانة ينقطع نهائيا عن القيام بخطة معينة أو الانتماء إلى سلك معين.

ويحرم من الانتفاع بالصفة الشرفية العون الذي وقع عزله أو إعفاؤه لقصوره من الوجهة المهنية أو بمقتضى عقوبة تأديبية.

العنــوان الخــامس – أحكــــام انتقاليـــة[7]

الفصل 82 مكــرر – يتم إدماج وإعادة ترتيب أعوان فرفق ومكاتب الديوانة في أحد من الأسلاك المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حسبما يضبطه النظام الأساسي الخاص المتعلق بذلك السلك.

الفصل 83 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 15 ماي 1995.


[1] فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013.

[2] ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 23 بمقتضى الفصل 5 من المرسوم عـدد 69 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الذي ينص على ” تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم العسكريّة عند التعهّد بموجب الأنظمة والقوانين الخاصّة والواردة بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ فـي 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والفصل 23 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة”.

[3] فقرة أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996.

[4] فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996.

[5] فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996.

[6] ألغيت الفقرتان 4 و5 بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996.

[7] أضيف بمقتضى القانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996.

صنف النص:قانون
عدد النص:46
تاريخ النص:1995-05-15
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:1995-05-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1111 - 1117

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.