احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 41 لسنة 1967 مؤرخ في 21 نوفمبر 1967 يتعلق بترخيص انخراط البلاد التونسية في اتفاقيات نيورك الدولية في شأن وضعية المرأة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – رخص انخراط البلاد التونسية في اتفاقات نيورك الدولية التالية في شأن وضعية المرأة والملحقة بهذا القانون:

  1. اتفاقية في شأن الحقوق السياسية للمرأة الموقع عليها بنيورك في 31 مارس 1953 مع الاحتراز من أحكام الفصل 9.
  2. اتفاقية في شأن جنسية المرأة المتزوجة الموقع عليها بنيورك في 20 فيفري 1957 مع الاحتراز من أحكام الفصل 10.
  3. اتفاقية في شأن الرضى للزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج الموقع عليها بنيورك في 10 ديسمبر 1962.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 21 نوفمبر 1967.

صنف النص:قانون
عدد النص:41
تاريخ النص:1967-11-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:1967-11-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1444 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.