باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – رخص انخراط البلاد التونسية في اتفاقات نيورك الدولية التالية في شأن وضعية المرأة والملحقة بهذا القانون:
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 نوفمبر 1967.
Au nom du Peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,
L'Assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est autorisée l'adhésion de la Tunisie aux conventions internationales de New York sur la condition de la femme ci annexées et déterminées ci-après ;
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 21 novembre 1967.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.