باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تضاف إلى القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بمصالح الموفق الإداري فقرة ثانية للفصل الأول وفقرة ثالثة للفصل الثاني كما يلي نصهما:
الفصل الأول (الفقرة الثانية) – ويعين الموفق الإداري لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 2 (الفقرة الثالثة) – وأثناء نظره في هذه الشكاوي لا يتلقى الموفق الإداري تعليمات من أي سلطة عمومية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 فيفري 2002
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Il est ajouté à la loi n°93-51 du 3 mai 1993, relative aux services du médiateur administratif, un paragraphe deux à l'article premier et un paragraphe trois à l'article deux, libellés comme suit:
Article premier (Paragraphe deux) - Le médiateur administratif est nommé pour une période de cinq (5) ans renouvelable.
Art. 2 (Paragraphe trois) - Au cours de l'examen desdites requêtes, le médiateur administratif ne reçoit d'injonctions d'aucune autorité publique.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 février 2002 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.