احدث القوانين

>

أ. الموفق الإداري

قانون عدد 21 لسنة 2002 مؤرخ في 14فيفري 2002 يتعلق بإتمام القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تضاف إلى القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بمصالح الموفق الإداري فقرة ثانية للفصل الأول وفقرة ثالثة للفصل الثاني كما يلي نصهما:

الفصل الأول (الفقرة الثانية) – ويعين الموفق الإداري لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

الفصل 2 (الفقرة الثالثة) – وأثناء نظره في هذه الشكاوي لا يتلقى الموفق الإداري تعليمات من أي سلطة عمومية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 فيفري 2002
.

صنف النص:قانون
عدد النص:21
تاريخ النص:2002-02-14
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2000-02-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:503 - 503

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.