احدث القوانين

>

المركز الجهوي للإستشعار عن بعد

قانون عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

 

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

الفصل الأوَّل – تُحذف عبارة “الخرائط البحرية” الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد.

الفصـل 2 – يُواصل المركز الوطني لِرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، بصفة انتقاليّة، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مُباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، المحدث بمقتضى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المُتعلّق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 فيفري 2024.

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:2024-02-22
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:2024-02-23

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.