احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

قانون أساسي عدد 68 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1975 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى الفصول 6 و7 و11 و13 و18 و22 و24 و25 و26 و30 و41 و42 و43 و48 و49 و53 و55 و56 و59 و67 و74 و80 و81 و85 و96 و101 و113 و114 و155 و118 و125 و129 و134 و136 و137 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 وتعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 6 (جديــد) – تتم التحويرات في الحدود الترابية للبلديات بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي واستشارة المجالس البلدية المعنية.

يتم إدماج للبلديات أو تقسيمها بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الوالي واستشارة المجالس البلدية المعنية، ولا يمكن أن يتم إدماج البلديات أو تقسيمها خلال السنتين المواليتين للانتخابات قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية.

الفصل 7 (جديــد) – يقع حل المجالس البلدية وجوبا في حالات إدماج البلديات أو تقسيمها.

في حالة إدماج بلدية في بلدية أخري تنقل جميع التزاماتها وحقوقها إلى البلدية التي أدمجت فيها.

وحالة تقسيم بلدية إلى بلديتين أو أكثر يقع توزيع الحقوق والالتزامات بينها.

وفي الحالتان المذكورتان يأذن وزير الداخلية بإحصاء عام للالتزامات أو الحقوق للبلديات المعنية كما يأذن وزير المالية بالعمليات الحسابية للتصفية.

الفصل 11 (جديــد) – يتركب المجلس البلدي من الرئيس والمساعد الأول والمساعدين والمستشارين.

الفصل 13 (جديد) – إذا وقع حل المجلس البلدي أو استقالة كافة أعضائه المباشرين أو تعذر تكوين مجلس بلدي، فإن نيابة خصوصية تقوم بوظائفه.

وتعين كذلك نيابة خصوصية عند إحداث بلدية أو تقسيمها أو في صورة إدماج بلديات، وذلك ريثما يقع انتخاب المجلس البلدي.

وتسمى تلك النيابة الخصوصية بأمر خلال الشهر الموالي لحل المجلس البلدي أو قبول استقالة كافة أعضائه أو إحداث البلدية أو تقسيمها أو إدماج بلديات.

ولا يمكن أن يقل عدد أعضائها عن الستة.

ويعين رئيسها بالأمر الصادر في إحداثها.

وتقوم هاته النيابة الخصوصية ورئيسها بنفس الوظائف التي يقوم بها المجلس البلدي ورئيسه.

الفصل 18 (جديــد) – لا يمكن للمجلس أن يتفاوض إلا إذا حضر في الجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.

إذا دعي المجلس بصفة قانونية طبق أحكام الفصل 16 ولم يحضر الجلسة العدد الكافي من أعضائه تعاد الدعوة لانعقاد المجلس بعد ثلاثة أيام على الأقل وما يقرره المجلس في الجلسة الثانية المنعقدة لا يعتبر نافذ المفعول إلا إذا حضر الجلسة أكثر من ثلث الأعضاء المباشرين.

يحضر القابض البلدي جلسات المجلس وله رأي استشاري.

الفصل 22 (جديــد) – جلسات المجلس البلدي عمومية ويعلن عن تاريخ انعقادها بمعلقات بمقر البلدية.

وللمجلس أن يقرر التفاوض في جلسة سرية في بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وذلك بطلب من ثلث الأعضاء أو من رئيس المجلس أو من الوالي أو من ينوبه.

يمكن للوالي أو من ينوبه حضور تلك الجلسات.

الفصل 24 (جديــد) – تدرج المداولات حسب تواريخها بسجل يوقع الوالي أو من ينوبه على صفحاته ويعطيها أرقاما رتبية ويمضي على نص هذه المداولات رئيس البلدية وأحد الأعضاء يقع تعيينه من طرف المجلس للغرض وكاتب عام البلدية.

الفصل 25 (جديــد) – يعلق على باب مقر البلدية مضمون من محضر الجلسة خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها.

الفصل 26 (جديــد) – لكل ساكن بالمنطقة البلدية أو دافع للأداء بها الحق في طلب الإطلاع بمقر البلدية على دفتر مداولات المجلس البلدي ودفتر القرارات البلدية والموازين البلدية وحساباتها المالية.

الفصل 30 (جديــد) – يشكل المجلس البلدي اثر تنصيبه 7 لجان قارة في الميادين التالية:

– الشؤون الإدارية والمالية.

– الأشغال والتهيئة العمرانية.

– الصحة والنظافة والعناية بالبيئة.

– الشؤون الاقتصادية.

– الشؤون الاجتماعية والأسرة.

– الشباب والرياضة الثقافة.

– التعاون والعلاقات الخارجية.

ويمكن للمجلس البلدي أن يشكل لجانا غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة.

ليس لهذه اللجان سلطة خاصة بها ولا يمكن لها أن تمارس أية وظيفة من وظائف المجلس البلدي ولو بتفويض منه، ويتعين عرض أعمالها على المجلس البلدي وأخذ رأيها كلما تداول المجلس البلدي في موضوع عرض عليها ويقع التنصيص على ذلك في محضر الجلسة.

يمكن لكل مستشار بلدي أن يكون عضوا في عدة لجان.

الفصل 41 (جديــد) – يعلن عن الإلغاء بقرار معلل من الوالي.

ويمكن أن يقرر ذلك بمبادرة من طرف الوالي في أجل شهر من تاريخ إيداع محضر الجلسة بمركز الولاية.

ويمكن طلب الإلغاء من طرف أي شخص يهمه الأمر أو أي دافع للأداءات البلدية.

وفي هذه الصورة يجب تقديم مطلب الإلغاء إلى مركز الولاية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر المداولات بمقر البلدية، ويسلم وصل في تقديم المطلب.

ويقرر الوالي ما يراه في ذلك المطلب في ظرف خمسة عشر يوما. وبعد مضي أجل الخمسة عشر يوما المشار إليه بالفقرة السابقة دون تقديم أي طلب يمكن للوالي الإعلان عن عدم معارضته لتلك المداولات .

الفصل 42 (جديد) – لا تصبح المداولات المتعلقة بالمواضيع التالية نافذة إلا بعد مصادقة سلطة الإشراف عليها:

1) الميزان البلدي.

2) التفويت والتعويض عن العقارات.

3) شروط عقود الكراءات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات.

4) المصالحة التي يفوق مبلغها مقدارا يعين بأمر.

5) تسمية الأنهج والساحات العمومية عندما ترمي تلك التسمية إلى تشريف أو تذكير بواقعة.

6) ترتيب الأنهج والساحات العمومية والمساحات الحرة والفضاءات الخضراء وإخراجها وإعادة ترتيبها وتمديدها وتوسيعه وحذفها وكذلك وضع وتغيير الأمثلة المتعلقة بتسوية الطرقات العمومية البلدية.

7) تدخل البلديات بالاستغلال المباشر أو بالمساهمة المالية في المؤسسات الصناعية أو التجارية التي تقوم بتسيير مصالح عمومية أو التي لها فائدة محلية أو جهوية.

8) التراتيب العامة.

9) علاقات التوأمة والتعاون الخارجي.

الفصل 43 (جديــد) – يصادق الوالي على المداولات المشار إليها بالفصل 42 مع اعتبار الأحكام الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية.

الفصل 48 (جديــد) – لكل بلدية رئيس ومساعد أول ومساعدون منتخبون من بين أعضاء المجلس البلدي، إلا أن رئيس بلدية تونس يعين بأمر من بين أعضاء المجلس البلدي ويقوم بمهامه كامل الوقت.

يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة بالبلديات التي تحدث بها دوائر كاهية رئيس يقع اختياره من بين أعضاء المجلس وتقع هذه التعيينات بقرار يعرض على مصادقة الوالي.

ويقوم رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت في إحدى الصورتين التاليتين:

– عندما تساوي أو تفوق المقابيض الاعتيادية المنجزة للبلدية في السنة السابقة مبلغا يحدد بأمر يقع اتخاذه في بداية كل مدة نيابية.

– عندما يفوق أو يساوي سكانها عددا يحدد بأمر يقع اتخاذه في بداية كل مدة نيابية.

الفصل 49 (جديــد) – ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه الرئيس والمساعد الأول والمساعدين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.

وإن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع تجرى دورة ثالثة ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية وفي صورة تعادل الأصوات يصرح بانتخاب أكبر المترشحين سنا.

الفصل 53 (جديــد) – لا يمكن للمحتسبين العموميين أن يكونوا رؤساء أو مساعدين أول أو مساعدين أو كواهي رؤساء وأن يقوموا بهذه الوظائف ولو مؤقتا بالبلديات الكائنة بمرجع نظرهم.

لا يمكن لأجراء الرئيس أن يكونوا مساعدين أول أو مساعدين أو كواهي رؤساء.

الفصل 55 (جديــد) – يسهر رئيس البلدية على حسن سير شؤون البلدية ويمكن له أن يفوض بقرار جانبا من وظائفه باستثناء ما ورد بالفصل 67 من هذا القانون إلى المساعد الأول أو إلى كواهي الرئيس أو إلى أحد المساعدين أو أكثر وبصورة استثنائية إلى بعض أعضاء المجلس البلدي ويمكن له أيضا تفويض مهامه بصفته ضابطا للحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج لموظف أو عدة موظفين بلديين.

كما يمكن لكواهي الرؤساء بالدوائر البلدية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية أن يفوضوا مهامهم عدا إبرام عقود الزواج لموظف أو عدة موظفين بالدائرة.

يعمل المفوض لهم تحت مراقبة الرئيس ومسؤوليته وفي الدائرة تحت مراقبة كاهية الرئيس ومسؤوليته ويكونون مسؤولين شخصيا عن تصرفاتهم.

وتبقى التفويضات سارية المفعول ما لم يقع إبطالها.

وتعرض قرارات التفويض على مصادقة الوالي.

الفصل 56 (جديــد) – في صورة تغيب الرئيس أو إيقافه عن المباشرة أو عزله أو حصول أي مانع آخر فإنه يعوض لمدة الغياب في كامل وظائفه بالمساعد الأول وفي صورة عدم وجود مساعد أول يعوض بأحد المساعدين يقع انتخابهم من طرف المجلس وإن لم يكن هناك مساعدون يعوض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس.

الفصل 59 (جديــد) – لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي اقتناء أو كراء أو استغلال عقارات البلدية أو منقولاتها أو التعاقد معها مباشرة أو بواسطة الغير إلا بعد ترخيص مسبق من الوالي بعد أخذ رأي المجلس البلدي. وفي صورة عدم موافقة الوالي فإن العقود المبرمة في الغرض تعتبر لاغية.

الفصل 67 (جديــد) – يسهر الكاتب العام للبلدية تحت سلطة على حسن سير الإدارة في الميدانين الإداري والمالي وذلك طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وهو مكلف كذلك:

– بتنفيذ قرارات رئيس البلدية ومتابعتها وخاصة التصرف في الأعوان.

– بإعداد مشروع ميزانية البلدية قبل عرضها على المكتب والمجلس البلدي.

– بإعداد ملفات الصفقات البلدية.

– بالتنسيق بين مختلف المصالح البلدية وأعوانها وتوجيه هؤلاء الأعوان ومراقبتهم.

– بإعداد الأزمة وتطبيق الإجراءات المتعلقة باستخلاص الأداءات والإتاوات والمعاليم البلدية.

– بإعداد عقود البيع والأكرية والمعاوضة والاقتناء والمقاسمة والمصالحة.

– بالعناية بدفاتر الحالة المدنية ومختلف الدفاتر البلدية ومسكها.

– بالعناية بالأرشيف والمحفوظات وبمختلف الوثائق الإدارية.

ويمكن للكاتب العام أن يفوض بقرار إلى أحد موظفي البلدية أو أكثر جانبا من هذه الوظائف.

يعمل المفوض لهم تحت مراقبة الكاتب العام ومسؤوليته ويكونون مسؤولين شخصيا عن تصرفاتهم.

وتبقى التفويضات سارية المفعول ما لم يقع إبطالها.

وتعرض قرارات التفويض على مصادقة الوالي.

الفصل 74 (جديــد) – ترمي التراتيب البلدية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم يسمح بالإدماج الملائم للمتساكنين في محيطهم وهي تشمل خصوصا:

1- كل ما يهم أمن المتساكنين ويسهل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع الحواجز وهدم أو إصلاح البناءات التي تؤذن بالانهيار ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو سواها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث رائحة مخلة بالصحة.

2- كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالسكينة العامة ومظاهر التلوث التي تخلفها المؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة داخل المنطقة البلدية.

3- كيفية نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة المقابر.

4- مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلوحيتها للاستهلاك.

5- كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتّى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بتوزيع الإسعافات اللازمة مثل الحرائق والفيضانات والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب مع دعوة السلطة العليا للتدخل عند الاقتضاء.

6- التدابير التي ترمي لتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة والسائبة وتحول دون تربية وجولان قطعان الحيوانات في المناطق السكنية.

الفصل 80 (جديــد) – توجه القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية حالا إلى الوالي وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذا القانون وتنفذ هذه القرارات وجوبا إذا لم يتخذ في شأنها أي إجراء في إبطالها أو إيقاف تنفيذها في اجل 15 يوما من تاريخ إيداعها بمقر الولاية. وتختصر هذه المدة إلى أسبوع في خصوص القرارات المتعلقة بالتراتيب البلدية.

وعند التأكد يجوز للوالي الترخيص في تنفيذها حالا.

الفصل 81 (جديــد) – توجه القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية تطبيقا للمداولات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا القانون حالا إلى الوالي وتنفذ تلك القرارات وجوبا إذا لم يتخذ أي إجراء في إبطالها أو إيقاف تنفيذها ذلك في اجل أسبوع من تاريخ إيداعها في مقر الولاية.

الفصل 85 (جديــد) – يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب يتركب من المساعد الأول لرئيس البلدية والمساعدين وكواهي الرئيس ورؤساء اللجان والكاتب العام للبلدية.

الفصل 96 (جديــد) – يمثل البلدية في الجلسات العامة للمنشآت العمومية التي تساهم البلدية في رأس مالها نائب خاص.

ويقع اختيار هذا النائب الخاص وتسميته وإعفاؤه من طرف رئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي.

الفصل 101 (جديد) – يمكن للبلديات أن تتعاون مع بعضها بعضا وأن تضع جزءا من مداخيلها بصورة مشتركة للقيام بأعمال ذات مصلحة مشتركة.

ويمكن في هذا النطاق استغلال مصلحة أو عدة مصالح عمومية لها صبغة اقتصادية وتجارية ذات فائدة مشتركة بين عدة بلديات من طرف بلدية واحدة تقوم مقام المستلزم بالنسبة للبلديات الأخرى أو من طرف نقابة بلديات أو وكالة تضم مختلف البلديات المعنية يقع إحداثها بقرار من وزير الداخلية.

يقع ضبط النظام الإداري والمالي للوكالة بين البلديات وطرق تسييرها بأمر.

الفصل 113 (جديد) – تعقد ندوات دورية بين البلديات على المستوى الجهوي والوطني لمناقشة مسائل تهم البلديات وترجع لها بالنظر.

وتضم هذه الندوات في نطاق الولاية رؤساء البلديات والمساعدين الأول وكواهي الرؤساء والمساعدين ومعتمدي المنطقة برئاسة الوالي وفي النطاق الوطني رؤساء كافة بلديات الجمهورية والمساعدين الأول برئاسة وزير الداخلية وبحضور الولاة.

تسجل محاضر جلسات هذه الندوات بدفاتر مخصصة لهذا الغرض وتوجه مضامين منها إلى البلديات المعنية لعرضها على المجالس البلدية.

الفصل 114 (جديــد) – يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط البلدية التابعة لصنف العملة وكذلك الأعوان من أصناف أ2 – أ3 – “ب” و “ج” و “د” في حدود العدد المقرر بقانون إطارات البلدية المصادق عليه من طرف سلطة الإشراف.

وفي الحالات التي تستدعي فيها وضعية البلدية مساعدة من الدولة يمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدية ليشغل خطة كاتب عام أو مسؤول عن المصالح الفنية بها ويقع تأجيره على حساب ميزانية الدولة.

الفصل 115 (جديــد) – تقع نقلة الأعوان البلديين من بلدية إلى أخرى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي البلديات المعنية.

غير أن نقلة الأعوان البلديين من بلدية إلى أخرى داخل حدود الولاية الواحدة باستثناء المكلفين بخطط وظيفية تتم بقرار من الوالي بعد أخذ رأي البلديات المعنية.

الفصل 118 (جديــد) – تخضع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في خصوص الأعوان إلى تأشيرة الوالي وذلك قبل الشروع في تنفيذها.

تستثنى من هذه التأشيرة المسبقة القرارات التالية:

1) قرارات إسناد الأعداد المهنية.

2) قرارات إسناد العطل بجميع أصنافها.

3) قرارات التدرج القياسي في الرتبة أو في الصنف.

4) قرارات تجسيم العقوبات الإدارية والتأديب من الدرجة الأولى.

5) قرارات الإيقاف الوقتي عن مباشرة العمل.

6) قرارات نقلة الأعوان بين المصالح البلدية.

7) قرارات التشطيب من السلك اثر الوفاة أو الاستقالة أو الإدماج بسلك آخر.

8) قرارات إنهاء المهام لبلوغ السن القانونية للتقاعد.

9) مقررات إجراء فحوص المراقبة الطبية.

10) تسليم مختلف الشهائد الإدارية المتعلقة بالحياة المهنية للأعوان.

وتبلغ إلى الوالي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من إمضائها، جميع القرارات المذكورة في الفقرة الثانية من هذا الفصل، ويمكن للوالي إيقاف تنفيذها أو إلغاؤها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغها إليه، وذلك كلما تبين أن القرارات مشوبة بخلل إجرائي أو لا تتطابق مع التشاريع والتراتيب السارية.

الفصل 125 (جديــد) – تسلم الوزارات المعنية إلى بلدية المكان أجزاء الملك العمومي للدولة الموكول إليها التصرف فيها والمحافظة عليها طبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 129 (جديــد) – تشمل مصلحة الطرقات والأشغال البلدية:

– تعهد وإصلاح وبناء الطرقات وأرصفتها والمنتزهات والنباتات والحدائق والبساتين وتوابعها ومرافقها.

– تهيئة الحدائق والمشاهد والمساحات الخضراء وتجميل مداخل المدن وإزالة مظاهر ومصادر التلوث من الطريق العام.

– رفع الفضلات المنزلية وفرزها ومعالجتها وإزالتها وردمها في مصبات مراقبة.

– تعهد المجاري وإصلاحها وتنظيفها ومدها.

– تنظيف الطرقات والساحات العمومية رشها بالماء.

– تنوير الطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية.

– انجاز وتعهد وإصلاح بناءات البلدية كرياض الأطفال والمستوصفات ودور الشباب والثقافة والمقابر والمسارح والأكشاك والساحات العمومية والدور البلدية وغيرها من منشآت البلدية.

– أشغال التطهير على اختلاف أنواعها.

– رسم أسماء الأنهج والساحات وأرقام المنازل ومختلف المحلات.

– كل ما يتعلق بتنفيذ مثال التهيئة والتصفيفات والبناءات الخاصة والمباني المتداعية للسقوط.

– تطبيق التراتيب المتعلقة بالمؤسسات الخطرة أو الخالية من المرافق أو المضرة بالصحة وبصفة عامة كل ما يتعلق بالأشغال التي تحمل مصاريفها على أموال البلدية.

الفصل 134 (جديــد) – لكل بلدية مثال تهيئة.

تتولى البلدية إعداد هذا المثال طبقا لأحكام مجلة التعمير والتهيئة الترابية.

تتولى المصالح البلدية تنفيذ مثال التهيئة والسهر على متابعته بالتنسيق مع مصالح الدولة والمؤسسات والمستلزمين العموميين طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة مجلة التعمير والتهيئة الترابية.

الفصل 136 (جديــد) – تبرم صفقات الخدمات والأشغال والتزود بالمواد والدراسات لفائدة البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري به العمل.

ولا تنجز تلك الصفقات إلا بعد موافقة لجنة الصفقات المختصة.

الفصل 137 (جديــد) – يكون المجلس البلدي إثر تنصيبه لجنة لإجراء البتات لفائدة البلدية تتركب من:

– رئيس البلدية أو من ينوبه.

– عضوين اثنين من أعضاء المجلس البلدي.

– مراقب المصاريف العمومية إن وجد.

– القابض البلدي.

ويحضر البتة الكاتب العام للبلدية.

تفض جميع المشاكل التي قد تحدث حول العمليات التحضيرية للبتة في نفس الجلسة من طرف الرئيس ومساعديه بأغلبية الأصوات إلا عند القيام بدعوى.

الفصل 2 – يضاف الفصل 114 (مكــرر) للقانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 نصه ما يلي:

الفصل 114 مكــرر – يمكن لكل بلدية فتح مناظرة لانتداب العملة والأعوان المنصوص عليهم بالفصل 114 (جديــد) أعلاه في حدود عدد الشغورات بقانون إطارها حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل، على أن تتم المصادقة على قرارات فتح المناظرة من طرف وزير الداخلية.

كما يمكن تجميع الشغورات المسجلة بقوانين إطارات عدة بلديات لتنظيم مناظرة جهوية لفائدتها ويتم ذلك وفقا للتراتيب والصيغ والإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل 128 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 24 جويلية 1995.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:68
تاريخ النص:1995-07-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:1995-07-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1563 - 1566

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.