باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد – تلغى أحكام الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 136 من المجلة الانتخابية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 136 فقرة 3 (جديدة) – في صورة حصول شغور في المقاعد المخصصة للأعضاء عن الولايات أو للأعضاء عن القطاعات تجرى انتخابات تكميلية خلال أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور بالاقتراع على القائمات على أن تتضمن القائمات عن القطاعات على الأقل ضعف عدد المقاعد التي يجرى تسديدها.
الفصل 136 فقرة 5 (جديدة) – ولا يقع أي انتخاب تكميلي خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لانتهاء مدة العضو المتخلي أو السابقة لتجديد نصف مجلس المستشارين وفقا للفقرة 3 من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. وفي هذه الحالة يقع تسديد الشغور عند تجديد نصف أعضاء مجلس المستشارين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 ماي 200
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - Sont abrogées les dispositions du paragraphe trois et cinq de l'article 136 du code électoral et remplacées par les dispositions suivantes :
Aride 136 paragraphe 3 (nouveau) - En cas de vacance de sièges réservés aux membres représentants les gouvernorats ou aux membres représentants les secteurs, il sera procédé à des élections complémentaires dans un délai maximum de douze mois de la date de la vacance, par le scrutin sur les listes, à condition que les listes des secteurs comportent au moins le double du nombre des sièges à pourvoir.
Article 136 paragraphe 5 (nouveau) - Aucune élection complémentaire n'aura lieu au cours des douze mois précédent l'expiration du mandat du membre sortant ou précédent le renouvellement de la moitié des membres de la chambre des conseillers conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002 portant modification de certaines dispositions de la constitution. Dans ce cas il sera pourvu à la vacance à l'occasion du renouvellement de la moitié des membres de la chambre des conseillers.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 22 mai 2006.
قانون أساسي عدد 19 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 32 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 93 لسنة 1998 مؤرخ في 6 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 118 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 48 لسنة 1990 مؤرخ في 4 ماي 1990 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 144 لسنة 1988 مؤرخ في 29 ديسمبر 1988 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 82 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 79 لسنة 1981 مؤرخ في 24 سبتمبر 1981 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 71 لسنة 1981 مؤرخ في 9 أوت 1981 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 20 لسنة 1980 مؤرخ في 30 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 66 لسنة 1976 مؤرخ في 11 أوت 1976 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون عدد 25 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 60 لسنة 1974 مؤرخ في 2 جويلية 1974 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 36 لسنة 1973 مؤرخ في 10 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 47 لسنة 1971 مؤرخ في 10 نوفمبر 1971 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 14 لسنة 1970 مؤرخ في 7 أفريل 1970 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 25 لسنة 1969 مؤرخ في 8 أفريل 1969 يتعلق بالمجلة الانتخابية (إصلاح غلط)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.