نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي
نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
الفصل 2 – عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:
أولا : تعترض الجمهورية التونسية على استعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الاتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.
ثانيا : تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.
ثالثا : تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الاتفاقية، لا يكون مقبولا إذا وقع تقديمه بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 مارس 2017
.
Le contenu de la convention n'est pas publié au JORT
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, annexée à la présente loi organique et adoptée à La Haye le 15 novembre 1965.
Art. 2 - Lors du dépôt des instruments d'adhésion, la République Tunisienne procédera aux déclarations suivantes :
Premièrement - La République Tunisienne s'oppose à l'utilisation du moyen de notification prévu à l'article 8 de la convention pour les personnes autres que les ressortissants de l'Etat à l'origine de la notification.
Deuxièmement - La République Tunisienne accepte les dispositions de l'article 15 de la convention.
Troisièmement - La République Tunisienne déclare que la demande de relever la forclusion par le défendeur, mentionnée à l'article 16 de la convention, est irrecevable si elle est formée après 12 mois, à compter du prononcé de la décision.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.