احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

قانون أساسي عدد 1 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي 2006 يتعلق بتنقيح مجلة الصحـافة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الفصل الأول – تضاف إلى الفصل 3 من مجلة الصحافة فقرة أخيرة هذا نصها

الفصل 3 (فقرة أخيرة) – “كما لا تخضع للإيداع القانوني النشريات الصحفية الوطنية ذات الصبغة الإخبارية التالية

– الصحف اليومية والدورية،

– المجلات الصحفية الدورية”.

الفصل 2 – يعوّض عنوان القسم الأول من الباب الثاني من مجلة الصحافة كما يلي:

“النشريات الوطنية”.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 جانفي 2006.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:01
تاريخ النص:2006-01-09
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2006-01-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:99 - 99

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.