باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه
الفصل الأول – تضاف إلى الفصل 3 من مجلة الصحافة فقرة أخيرة هذا نصها
الفصل 3 (فقرة أخيرة) – “كما لا تخضع للإيداع القانوني النشريات الصحفية الوطنية ذات الصبغة الإخبارية التالية
– الصحف اليومية والدورية،
– المجلات الصحفية الدورية”.
الفصل 2 – يعوّض عنوان القسم الأول من الباب الثاني من مجلة الصحافة كما يلي:
“النشريات الوطنية”.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جانفي 2006.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article Premier - Est ajouté à l'article 3 du code de la presse, un dernier paragraphe comme suit :
Art. 3 (dernier paragraphe) - Ne sont non plus soumises au dépôt légal, les publications de presse nationales d'information suivantes :
- les quotidiens et périodiques,
- les revues périodiques.
Art. 2 - Le titre de la première section du chapitre II du code de la presse est remplacé en langue arabe comme suit : "النشريات الوطنية"
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 janvier 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.