احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والفصل 15 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصل 51 والفقرة الثانية من الفصل 73 من مجلة الصحافة وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 8 (الفقرة الثانية جديدة) – يتم إيداع المصنفات الدورية من قبل متولي الطبع في عشرين نظيرا لدى الوزارة المكلفة بالإعلام بالنسبة إلى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبمقر الولاية بالنسبة إلى بقية الولايات لتوزيعها على المصالح المعنية.

الفصل 15 مكرر (جديد) – يجب على كل مدير نشرية دورية ذات صبغة إخبارية أن يثبت في كل حين أنه يشغل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية الوطنية ومحرزين إمّا على شهادة ختم الدّروس في الصحافة وعلوم الأخبار مسلّمة من قبل معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من الاختصاص نفسه معترف بمعادلتها لها.

ويجب أن يكون عدد هؤلاء المشغلين معادلا على الأقل لنصف فريق التحرير القار العامل بكلّ نشرية.

وبالنسبة إلى النشريات التي تشغل بقسم تحريرها شخصا أو اثنين بالوقت الكامل يتعين وجوبا أن يكون أحدهما حاملا لشهادة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 19 الفقرة (الثانية جديدة) – كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأية طريقة لمالك نشرية أو لمموّلها يعاقب بخطية من 10.000 إلى 40.000 دينار، ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركائهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم أيضا بإيقاف النشرية

الفصل 23 (الفقرة الثانية جديدة) – ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهار صبغة خبر، خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقلّ عن 50.000 دينار في كل الحالات.

الفصل 51 (جديد) – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 120 إلى 1.200 دينار مرتكب الثلب بإحدى الوسائل المذكورة بالفصل 42 من هذه المجلة ضد الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجوّ والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.

الفصل 73 (الفقرة الثانية جديدة) – وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا لأحكام الفصول 43 و44 ومن 46 إلى 49 من هذه المجلة يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبتّ بحجرة الشورى في إيقاف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة إلى النشرية الدورية اليومية ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر لغيرها من النشريات الدّورية.

الفصل 2 – تسحب الفصول 35 و37 و38 و39 و45 و61 و62 من مجلة الصحافة وتدرج تباعا بالمجلة الجنائية تحت الأعداد 315 مكرّر و303 مكرّر و303 ثالثا و321 مكرّر و220 مكرّر و121 مكرّر و121 ثالثا.

الفصل 3 ـ يسحب الفصل 56 من مجلة الصحافة ويدرج بمجلة البريد تحت العدد 29 مكرّر.

الفصل 4 ـ يدخل الفصل 15 مكرر (جديد) حيز التنفيذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الأساسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 ماي 2001
.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:43
تاريخ النص:2001-05-03
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1148 - 1148

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.