باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأول – يضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر فصل أول مكرر هذا نصه:
الفصل الأول مكرر – يخضع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة.
عند حصول نزاع في سفر القاصر يرفع الأمر من قبل من له مصلحة أو النيابة العمومية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الذي ينظر في النزاع وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي المقررة بالفصل 206 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند البتّ في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر.
الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة “أحد الوالدين أو “بعد عبارة “من”.
الفصل 3 – تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة “أحد الوالدين أو “بعد عبارة “تراجع”.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 نوفمبر
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté à la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage un article premier (bis) ainsi libellé :
Article premier bis - Le voyage du mineur est soumis à l'autorisation de l'un des deux parents, du tuteur ou de toute personne à qui la garde a été confiée.
En cas de conflit sur le voyage du mineur, toute personne ayant intérêt ou le ministère public, peut saisir le président du tribunal de première instance compétent qui statue, conformément aux procédures de référé prévu par l'article 206 du code de procédure civile et commerciale, en prenant en considération l'intérêt supérieur du mineur.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions du sous-paragraphe -a- de l'article 13 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage l'expression « l'un des deux parents, de » après le mot « de ».
Art. 3 - Il est ajouté aux dispositions du sous-paragraphe -a- de l'article 15 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage l'expression « l'un des deux parents ou » après le mot « que ».
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 23 novembre 2015.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
—-1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.