احدث القوانين

>

1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

قانون عدد 6 لسنة 2004 مؤرخ في 3 فيفري 2004 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوزات السفر ووثائق السفر

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصول 9 و10 و11 و12 والفقرة الأولى من الفصل 13، والفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 13 والفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 15 والفصل 21 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعوّضت بالأحكام التالية:

الفصل 9 (جديد) – تسلم جوازات السفر الديبلوماسية مجانا من قبل وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 10 (جديد) – تسلّم جوازات السفر الخاصة مجانا من قبل وزير الداخلية ويجب إرجاعها إلى وزارة الداخلية بعد إنهاء كل مهمة تتم بالخارج.

الفصل 11 (جديد) – تضبط مدة صلوحية جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وشروط الحصول عليها وتجديدها وسحبها بمقتضى أمر.

الفصل 12 (جديد) – يسلم جواز السفر العادي من قبل وزير الداخلية لمدة يتم ضبطها بمقتضى أمر.

جواز السفر العادي صالح للسفر إلى كافة البلدان.

الفصل 13 (فقرة أولى جديدة) – لكل تونسي الحق في الحصول على جواز سفر وتجديده مع مراعاة الاستثناءات التالية:

الفصل 13 (فقرة فرعية ـ أ ـ جديدة) –

أ‌. إذا كان قاصرا أو محجورا عليه ولم يدل برخصة من وليّه أو أمه المتمتعة بحضانته أو من مقدمه الشرعي. وتراعى في ذلك أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصل 15 (فقرة فرعية ـ أ ـ جديدة)

أ‌. إذا كان حامله قاصرا أو محجورا عليه وتراجع الولي أو الأم الحاضنة أو المقدم الشرعي في الرخصة التي كان منحها إياه. ويكون السحب بمقتضى إذن على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها محل إقامة حامل الجواز.

الفصل 21 (جديد) – في صورة ظهور مانع يحول دون تسليم جواز سفر أو تجديده أو تسليم نسخة منه مطابقة للأصل، وكذلك في صورة سحبه أو سرقته أو ضياعه، يمكن منح التونسي بالخارج رخصة مرور من صنف “أ” صالحة فقط للرجوع إلى البلاد التونسية أو إلى تراب بلد الإقامة فحسب.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

الفصل 3 – ألغي عنوان الباب الرابع من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وعوض بالعنوان الآتي: دخول التراب التونسي ومغادرته.

الفصل 4 – أضيفت إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، بعد الفصل 37، الفصول التالية:

الفصل 38 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثمانية آلاف دينار كل من أرشد أو دبّر أو سهّل أو ساعد أو توسّط أو نظّم بأيّ وسيلة كانت، ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته خلسة سواء تمّ ذلك برا أو بحرا أو جوّا، من نقاط العبور أو من غيرها.

والمحاولة موجبة للعقاب وكذلك الأعمال المعدة مباشرة لارتكاب الجريمة.

الفصل 39 – يعاقب بالسجن مدة أربعة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تولى إيواء الأشخاص الداخلين أو المغادرين للتراب التونسي خلسة أو مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب أو خصص مكانا لإيوائهم أو أخفاهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل إلى الكشف عنهم أو عدم عقابهم.

ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة كل من وفر وسيلة نقل مهما كان نوعها بهدف ارتكاب الجرائم المقررة بهذا الباب أو المساعدة على ارتكابها.

الفصل 40 – يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار كل من تعمد نقل شخص أو أشخاص لغاية إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه خلسة مهما كانت الوسيلة المستعملة.

الفصل 41 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من شارك في وفاق أو كوّن تنظيما يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب الأفعال المذكورة بالفصول 38 و39 و40 أو أداره أو انخرط فيه أو تعاون معه أو ساعده بأي طريقة كانت سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها.

ويحصل الوفاق أو التنظيم بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الأفعال المذكورة بالفصول 38 و39 و40 من هذا الباب.

الفصل 42 – يكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصـــوص عليهـــا بالفصــول 38 و39 و40 في إطار تنظيم أو وفاق.

الفصل 43 – يكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما وبخطية قدرها أربعون ألف دينــار إذا ارتكبــت الجرائــم المذكــورة بالفصــول 38 و39 و40 و41 و42 من هذا الباب:

  • ممن عُهد إليه بحراسة الحدود أو نقاط العبور أو الموانئ بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بمراقبتها،
  • ممن عَهد إليه القانون مهمة معاينة هذه الجرائم وزجر مرتكبيها،
  • من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات العسكرية أو أعوان الديوانة،
  • ممن استغل صفته أو النفوذ الممنوح له بحكم وظيفته أو عمله،

ضد طفل

الفصل 44 – يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسون ألف دينار إذا نتج عن الجريمة سقوط بدني للأشخاص الواقع إدخالهم إلى التراب التونسي أو إخراجهم منه تفوق نسبته عشرين بالمائة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا نتج عن الجريمة موت.

الفصل 45 – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار كل من يمتنع عمدا ولو كان خاضعا للسرّ المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.

ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نيّة بواجب الإشعار.

الفصل 46 – يعفى من العقوبات المقررة بهذا القانون من بادر من المنتمين إلى تنظيم أو المشاركين في وفاق بإبلاغ السلط ذات النظر قبل علمها بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب قبل تنفيذها أو من تفادي تنفيذها أو الحدّ من آثارها أو من اكتشاف مرتكبيها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

الفصل 47 – إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات إلى بعضها.

الفصل 48 – تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل والأشياء والأدوات التي استعملت أو كانت معدة للاستعمال في ارتكاب الجرائم المذكورة بهذا الباب ما لم تثبت ملكيتها للغير حسن النية وكذلك الأموال المتحصل عليها منها.

ويمكن للمحكمة أن تقضي بسحب الرخص الإدارية الممنوحة من السلط التونسية وذلك بصفة وقتية أو نهائية إذا ثبت استغلالها لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.

الفصل 49 – للمحكمة أن تقضي بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمسة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من التونسيين.

ولا يمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا.

الفصل 50 – يجب طرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشرة أعوام إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية منصوص عليها بهذا الباب.

الفصل 51 – تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب على مسيري وأعوان الذوات المعنوية بصفة شخصية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في ذلك.

وتسلط على الذات المعنوية خطية قدرها ستون ألف دينار إذا ثبت انتفاعها من الجريمة.

الفصل 52 – لا تحول العقوبات المقررة بهذا الباب دون تطبيق العقوبات الواردة بالمجلة الجنائية وبغيرها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 53 – تضاعـــف العقوبـــات المنصــــوص عليها بالفصول 38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من هذا الباب في صورة العود.

الفصل 54 – تسقط الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها بالفصول 38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 من هذا الباب بمضي اثنتي عشرة سنة كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وخمس سنوات إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط ألا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

الفصل 5 – أصبح الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، الفصل 55 من هذا القانون.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 فيفري 2004.

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:2004-02-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2004-02-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:252 - 253

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.