نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 10 ذي القعدة 1377 (29 ماي 1958) المتعلق بنظام خلاص موظفي الدولة و المؤسسات العمومية والبلديات كما وقع اتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1378 ( 7 أكتوبر1958)،
وعلى الامر عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 6 رجب 1378 ( 16 جانفي 1959) المتعلق بضبط نظام المنح المنطبق على الضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة على الامر عدد 401 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جمادى الثاني 1380 (28 نوفمبر 1960)،
وعلى رأي كاتبي الدولة الرئاسة و الدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغي الفصل 5 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 6 رجب 1378 ( 16 جانفي 1959) وعوض بالأحكام التالية:
فصل 5 مكرر(جديد) –يستحق الضباط وضباط الصف المباشرون التابعون للوحدات الصحراوية منحة خاصة تدعى “منحة الصحراء ” حسب البيانات المبينة بالجدول أسفله:
المقدار السنوي |
المنتفعون بالمنحة |
240 دينار 180 دينار 120 دينار 84 دينارا |
ضباط أمراء ضباط قادة ضباط أعوان ضباط صف |
تدفع المنحة مشاهرة عند موفى كل شهر وتصرف على مقتضى الشروط المبينة اسف للأيام المقضية في المنطقة الصحراوية حسبما تضبط حدودها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.
1- الضباط وضباط الصف التابعون اصلا لوحدات الصحراوية :
– من يوم الوصول بدخول الغاية الى يوم الخروج باستثناء ذلك اليوم
2- الضباط وضباط الصف التابعون لوحدات أخرى والملحقون بالوحدات الصحراوية
– بداية من اليوم الواحد والثلاثين من مدة الإلحاق الى يوم الخروج باستثناء ذلك اليوم.
الفصل 2 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني و للتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من أول جانفي 1965 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 1965.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.