احدث القوانين

>

I. تنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

أمر عـدد 22 لسنة 2012 مؤرخ في 19 جانفي 2012 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

إنّ رئيــس الحكومـة،

باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ فيٍ 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الماليـــة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.

يُصــدر الأمــر الآتي نصّــه :

الفصل الأوّل ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 2 – ألغي بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.

الفصل 3 – وتتولى الوزارة تنمية مجموعة من الخيارات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي تقوم على المساءلة والمحاسبة والمصالحة وفقا لمعايير العدالة الانتقالية المقررة وطنيا بما يعزز الانتقال الديمقراطي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.

الفصل 4 – ألغي بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.

الفصل 5 ـ تكلف الوزارة في مجال العدالة الانتقالية بالخصوص بالمشمولات التالية:

– تنظيم استشارات حول الإطار القانوني للعدالة الانتقاليّة وسبل إرسائها تشمل الجهات الحكوميّة المعنيّة والمجتمع المدني واقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بها.

– إنجاز البحوث والدراسات والاستشارات حول العدالة الانتقالية وتطوير المناهج المتصلة بتحليل البيانات والإحصائيات ووضعها في قاعدة بيانات للاستفادة منها في إنجاز مهامها.

– اقتراح التدابير والإجراءات العاجلة المتعلقة بجرحى الثورة وبعائلات شهدائها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.

– المساعدة على كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية.

– المساهمة في إعادة تأهيل ضحايا الانتهاكات ومساعدتهم وإدماجهم في المجتمع واسترداد حقوقهم ورد الاعتبار إليهم.

الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفصول 32 و33 و34 و35 من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في الأول من ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2012
.

رئيس الحكومة

صنف النص:أمر
عدد النص:22
تاريخ النص:2012-01-19
الوزارة / الهيكل:وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2012-01-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:383 - 384

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.