احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

أمر عدد 777 لسنة 2003 مؤرخ في 31 مارس 2003 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بالموافقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000،

وعلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تمّت المصادقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000.

الفصل 2 – عند إيداع وثائق المصادقة تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ الملحق بهذا الأمر.

الفصل 3 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 مارس 2003.

صنف النص:أمر
عدد النص:777
تاريخ النص:2003-03-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2003-04-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:871 - 872

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى: