إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الخارجية،
وبعد الاطلاع على الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تغيرت تسميتا الإدارة الفرعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأوروبا الوسطى وقسم اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المنصوص عليها بالفصل 26 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما يلي:
أ- الإدارة الفرعية لمجموعة الدول المستقلة وأوروبا الوسطى.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 1992.
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre des affaires étrangères;
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret n° 91-1282 du 28 Août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères;
Vu l'avis du tribunal administratif;
Décrète :
Article premeir - Les dénominations de la sous-direction union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et Europe Centrale et de la division union des Républiques socialistes soviétiques, prévues par l'article 26 du décret susvisé n° 91-1282 du 28 Août 1991 sont changées ainsi qu'il suit :
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 mars 1992
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.