إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007.
يصد الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret-loi n° 2011-2 du 19 février 2011, portant approbation de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la convention, internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 20 décembre 2006, et signée par la République Tunisienne le 6 février 2007.
Décrète :
Article premier - Est ratifié, la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à New York le 20 décembre 2006, et signée par la République Tunisienne le 6 février 2007.
Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.