احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

أمر عدد 536 لسنة 1977 مؤرخ في 8 جوان 1977 يتعلق بضبط الطرق العامة لتطبيق القانون عدد32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق باصدار مجلة الصحافة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 32 لسنة 1977 المؤرخ في 28 أفريل 1977 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة،

وباقتراح من كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام،

وعلى رأي وزراء العدل والداخلية والشؤون الثقافية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

البــاب الأول – أحكــام عــامة

الـقسم الأول – تعــاريف

الفصل 1 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 828 لسنة 1983 المؤرخ في 5 سبتمبر 1983 – يجرى العمل بالتعاريف الآتية عند تطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975:

المؤلف الموسيقي: مؤلف فني يشتمل على كل أنواع التأليف بين الأصوات (تلحين) مصحوب بنص أو بدونه (في شكل كلمات أو كتيب).

المؤلف الفونوغرافي : مؤلف كان موضوع تسجيل صوتي للكلمات أو للأصوات أو لكلمات أو أصوات ناتجة عن قراءته أو تمثيله أو انجازه وتكون ركيزة هذا المؤلف اسطوانة أو شريط تسجيل مغناطيسي (كاسيت) أو غيرهما.

التوزيع الموسيقي: نسخ المصنف في شكل وثيقة موسيقية مكتوبة أو مطبوعة.

مصنف صوتي موسيقي: هو مصنف موسيقي مصحوب أو غير مصحوب بكلمات تسجل على ركيزة مادية مثل التسجيل الفونوغرافي (اسطوانة) أو شريط تسجيل مغناطيسي (كاسيت) الخ…

الـقسم الثــاني – النشريــات الدورية

الفصل 2 – كل تغيير يدخل على البيانات التي يتضمنها الإعلام المنصوص عليه بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 يستوجب إعلاما في نفس الصيغة.

يسلم وصل في كل إعلام.

الفصل 3 – كل نشرية دورية لم يتم إبرازها في اجل ستة أشهر من تاريخ تسليم الوصل تستوجب إعلاما جديدا.

ويسلم وصل جديد عن هذا الإعلام.

الفصل 4 – ينص الوصل الذي تسلمه وزارة الداخلية بالإضافة إلى مدة صلوحيته الممددة للستة أشهر على ما يلي:

– عنوان النشرية الدورية واللغة المحررة بها ومواعيد صدورها.

– اسم مدير النشرية الدورية ولقبه وجنسيته ومقره.

– المطبعة التي ستطبع بها النشرية الدورية.

البــاب الثــاني – الإيــداع القــانونـي

الـقسم الأول – أحكــام عــامة

الفصل 5 – إن مختلف الإيداعات المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 يجب أن تتم مباشرة لدى كل مصلحة من المصالح المعنية بالأمر.

الـقسم الثــاني – التنصيصــات الواجبة

الفصل 6 – يجب أن تدرج جميع نظائر المؤلفات الدورية أو غير الدورية الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها والخاضعة للإيداع القانوني التنصيصات التالية:

1) اسم المنتج أو الناشر أو المدير وعند الاقتضاء مقر المؤسسة.

2) المطبعة واسمها التجاري ومقرها.

3) تاريخ انجاز المؤلفات أو نشرها.

4) عبارة “إيداع قانوني” مع بيان السنة والثلاثة أشهر التي يجب القيام خلالها بالإيداع القانوني.

5) العدد الرتبي في سلسلة أعمال متولي الطبع والناشر.

غير أن الصور الشمسية يمكن أن تحمل فقط اسم منتجها أو علامته وعند الاقتضاء اسم من له الحق في إعادة إنتاجها وكذلك سنة انجازها.

يمكن للمصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفونوغرافية كذلك أن تحمل فقط اسم أو علامة صانع الركيزة المادية للتأليف واسم المؤلف أو المؤلفين والملحن أو الملحنين وصاحب الأداء وعنوان التأليف وذكر الإيداع القانوني مشفوع بذكر السنة والثلاثة أشهر التي تم خلالها الإيداع القانوني وكذلك الرقم الترتيبي لمجموعة أعمال الصانع. (فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 828 لسنة 1983 المؤرخ في 5 سبتمبر 1983)

الفصل 7 – يجب أن تتضمن النسخ الواقع سحبها من جديد تاريخ هذا السحب كما يجب أن تتضمن التنصيصات الواردة بالفصل 6 أعلاه زيادة على بيان تاريخ القيام بالإيداع القانوني في أول مرة.

الفصل 8 – كل هذه التنصيصات يجب أن تكون إما على الصفحة التي بها عنوان التأليف أو الدورية أو على إحدى الصفحات السابقة أو في آخر النص أو على احد الصفحات التالية له.

أما في خصوص المصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفونوغرافية والرواشم والنقائش والصور الشمسية والرسوم والبطاقات البريدية والخرائط الجغرافية فلابد من ذكر تلك التنصيصات سواء على وجهها أو خلفها. (فقرة 2 – جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 828 لسنة 1983 المؤرخ في 5 سبتمبر 1983)

القسم الثــالث – دفــاتر الأشغــال

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 828 لسنة 1983 المؤرخ في 5 سبتمبر 1983 – جميع أعمال الطبع والنشر والصنع المنجزة بالبلاد التونسية والخاضعة للإيداع القانوني يجب أن تسجل عند انجازها وحسب ترتيب متسلسل بدفاتر خاصة يسهر على مسكها متولو الطبع والنشر وصانعو الركيزة المادية للمصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفونوغرافية.

وتتضمن هذه التسجيلات التنصيصات المدرجة في جميع نظائر المؤلفات الخاضعة للإيداع القانوني طبقا لأحكام الفصل 6 أعلاه. وكذلك مرجع وصل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 فيما يخص النشريات القومية أو غيره من الوثائق التي تقوم مقامه والتي تسلمها وزارة الداخلية بالنسبة لكل تأليف أجنبي يطبع أو ينشر أو يعاد إنتاجه بالبلاد التونسية والعدد الرتبي في السلسلة هو نفس العدد الذي يجب إدراجه على النظير طبقا للفصل 6 أعلاه.

الفصل 10 – اجتنابا لتعدد التسجيلات المماثلة تخضع النشريات الدورية لتسجيل واحد صالح لبقية السنة ويسند لها رسمه على جميع إعداد الدورية المنشورة خلال تلك المدة، على أن يتم القيام بتسجيل جديد بنفس الطريقة لأول عدد يصدر في السنة الموالية.

ويتحتم القيام بتسجيل جديد إذا ادخل على دورية تغيير في البيانات المدلى بها في الإعلام المنصوص عليه بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975.

الفصل 11 – تخضع للإيداع القانوني المصنفات المذكورة بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 ويجب تسجيلها طبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه.

الـقسم الــرابع – التصــاريح

الفصل 12 – يجب أن يكون الإيداع القانوني مصحوبا بتصريح في ثلاثة نظائر مؤرخة وممضاة وحاملة للبيانات الآتية:

1) اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الصانع.

2) اسم وعنوان وصفة الشخص المادي أو المعنوي الذي اجري لفائدته السحب.

3) عنوان التصنيف.

4) اسم المؤلف.

5) كمية السحب والعدد الرتبي للنشر أو للسحب الجديد وكذلك الحجم بالسنتمترات بالنسبة إلى الكتب.

6) تاريخ انتهاء الطبع.

7) العدد الرتبي المسند للتصنيف في دفتر الأشغال .

ويقتصر التصريح فيما يخص الدوريات النشرية على البيانات التالية:

1) عنوان الدورية.

2) كمية السحب.

3) العدد الرتبي للنشر أو السحب الجديد.

(فقرة 3 – جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 828 لسنة 1983 المؤرخ في 5 سبتمبر 1983) في خصوص مصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفوتوغرافية يتضمن التصريح الإيضاحات التالية:

1- اسم الصانع وعنوانه.

2- اسم وعنوان وصفة الشخص المادي أو المعنوي الذي أنجز التسجيل لفائدته.

3- عنوان التأليف.

4- نوع التأليف (مبتكر أو مقتبس أو محور أو منظم تنظيما موسيقيا)

5- نوع التسجيل (مبتكر أو معاد التسجيل منفرد أو متعدد الأصوات)

6- تاريخ التسجيل

7- طبيعة الركيزة (شريط مغناطيسي أو اسطوانة أو شريط تسجيل مغناطيسي (كاسيت) الخ …

8- سرعة النسق.

9- مدة التسجيل.

10- نوع الموسيقى (تقليدية أو كلاسيكية أو شعبية أو فولكلورية أو جاز أو منوعات الخ …)

11- في خصوص تأليف الفولكلور القومي: تاريخ الترخيص المسلم من طرف وزارة الشؤون الثقافية (الفصل 6 من قانون 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية).

12- أصحاب أهم الأدوار (من المغنين وآلتيين).

13- عدد السحب المصرح به.

14- ثمن بيع التأليف الواحد.

15- الرقم الترتيبي للتسجيل في دفاتر الأشغال.

ويرجع نظير من النظائر الثلاثة إلى القائم بالإيداع حاملا لطابع المصلحة التي تم الإيداع بها. وهذا النظير الممضى بصورة قانونية يقوم مقام إعلام بالبلوغ.

الفصل 13 – يجب على متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع كل فيما يخصه إعداد قائمة فيما سجل من أعمال بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975، ويجب التنصيص في هذه القائمة أمام كل مصنف من المصنفات على الرقم الذي اسند إليه.

وعليهم أن يوجهوا كل ثلاثة أشهر إلى كل مصلحة من المصالح التي يتم لديها الإيداع القانوني نسخة في نظيرين من القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة.

الفصل 14 – على الناشر أو من يقوم مقامه أن يقدم مع كل إيداع بطاقة بيبليوغرافية في ثلاثة نظائر.

أما فيما يخص البطاقات البريدية والمعلقات، فالناشرون غير مطالبين بتقديم بطاقات بيبليوغرافية.

الفصل 15 – يجب إعداد التصريحات ودفاتر الأشغال والبطاقات البيبليوغرافية حسب النماذج المضافة بالملحق.

الفصل 16 – وزراء العدل والداخلية والشؤون الثقافية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصر قرطاج، 8 جوان 1977.

صنف النص:قانون
عدد النص:536
تاريخ النص:1977-06-08
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:1977-06-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1562 - 1568

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.