احدث القوانين

>

5. تنظيم قطاع الإعلام ودوره في رقابة قطاع الأمن

أمر عدد 828 لسنة 1983 مؤرخ في 9 سبتمبر 1983 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 536 لسنة 1977 المؤرخ في 8 جوان 1977 المتعلق بضبط الطرق العامة لتطبيق القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 الخاص بإصدار قانون الصحافة،

وعلى الأمر عدد 536 لسنة 1977 المؤرخ في 8 جوان 1988 المحدد لترتيبات التطبيقية العامة للقانون المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975،

وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية،

وعلى رأي وزراء العدل والداخلية والإعلام،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تممت التعريفات الواردة بالفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 536 لسنة 19777 المؤرخ في 8 جوان 1977 كما يلي:

الفصل 1 (الجديــد) –

المؤلف الموسيقي: مؤلف فني يشتمل على كل أنواع التأليف بين الأصوات (تلحين) مصحوب بنص أو بدونه (في شكل كلمات أو كتيب).

المؤلف الفونوغرافي : مؤلف كان موضوع تسجيل صوتي للكلمات أو للأصوات أو لكلمات أو أصوات ناتجة عن قراءته أو تمثيله أو انجازه وتكون ركيزة هذا المؤلف اسطوانة أو شريط تسجيل مغناطيسي (كاسيت) أو غيرهما.

التوزيع الموسيقي: نسخ المصنف في شكل وثيقة موسيقية مكتوبة أو مطبوعة.

مصنف صوتي موسيقي: هو مصنف موسيقي مصحوب أو غير مصحوب بكلمات تسجل على ركيزة مادية مثل التسجيل الفونوغرافي (اسطوانة) أو شريط تسجيل مغناطيسي (كاسيت) الخ…

الفصل 2 – تمم الفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه بالفقرة التالية:

الفصل 6 – فقرة (جديــدة) – يمكن للمصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفونوغرافية كذلك أن تحمل فقط اسم أو علامة صانع الركيزة المادية للتأليف واسم المؤلف أو المؤلفين والملحن أو الملحنين وصاحب الأداء وعنوان التأليف وذكر الإيداع القانوني مشفوع بذكر السنة والثلاثة أشهر التي تم خلالها الإيداع القانوني وكذلك الرقم الترتيبي لمجموعة أعمال الصانع.

الفصل 3 – نقحت الفقرة 2 من الفصل 8 من الأمر المشار إليه كما يلي:

الفصل 8 – الفقرة 2 (الجديــدة) – أما في خصوص المصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفونوغرافية والرواشم والنقائش والصور الشمسية والرسوم والبطاقات البريدية والخرائط الجغرافية فلابد من ذكر تلك التنصيصات سواء على وجهها أو خلفها.

الفصل 4 – نقح الفصل التاسع من الأمر المشار إليه كما يلي:

الفصل 9 (الجديــد) – جميع أعمال الطبع والنشر والصنع المنجزة بالبلاد التونسية والخاضعة للإيداع القانوني يجب أن تسجل عند انجازها وحسب ترتيب متسلسل بدفاتر خاصة يسهر على مسكها متولو الطبع والنشر وصانعو الركيزة المادية للمصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفونوغرافية.

وتتضمن هذه التسجيلات …… (بدون تغيير).

الفصل 5 – تممت الفقرة الأولى من الفصل 12 من الأمر المشار إليه كما يلي:

الفصل 12 – (الجديــد – الفقرة 3 الجديــدة) – في خصوص مصنفات الصوتية الموسيقية والمؤلفات الفوتوغرافية يتضمن التصريح الإيضاحات التالية:

1- اسم الصانع وعنوانه.

2- اسم وعنوان وصفة الشخص المادي أو المعنوي الذي أنجز التسجيل لفائدته.

3- عنوان التأليف.

4- نوع التأليف (مبتكر أو مقتبس أو محور أو منظم تنظيما موسيقيا)

5- نوع التسجيل (مبتكر أو معاد التسجيل منفرد أو متعدد الأصوات)

6- تاريخ التسجيل

7- طبيعة الركيزة (شريط مغناطيسي أو اسطوانة أو شريط تسجيل مغناطيسي (كاسيت) الخ …

8- سرعة النسق.

9- مدة التسجيل.

10- نوع الموسيقى (تقليدية أو كلاسيكية أو شعبية أو فولكلورية أو جاز أو منوعات الخ …)

11- في خصوص تأليف الفولكلور القومي: تاريخ الترخيص المسلم من طرف وزارة الشؤون الثقافية (الفصل 6 من قانون 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية).

12- أصحاب أهم الأدوار (من المغنين وألتيين).

13- عدد السحب المصرح به.

14- ثمن بيع التأليف الواحد.

15- الرقم الترتيبي للتسجيل في دفاتر الأشغال.

ويرجع نظير ……… (بدون تغيير).

الفصل 6 – وزراء العدل والداخلية والإعلام والشؤون الثقافية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 1983.

صنف النص:أمر
عدد النص:828
تاريخ النص:1983-09-05
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:1983-09-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2350 - 2350

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.