ألغي هذا النص بمقتضى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في 1 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية.
Ce texte a été abrogé par le décret n° 91-543 du 1 Avril 1991 portant organisatyion du ministère de l'intérieur.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!