احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 481 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر عدد 573 لسنة 2023 المؤرخ في 25 أوت 2023،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2024 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2024.

 

صنف النص:أمر
عدد النص:481
تاريخ النص:2024-09-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2024-09-13

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.