إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 103 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان وتحفظات صادرة عن حكومة الجمهورية التونسية وملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980،
وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على سحب بيان الحكومة التونسية بشأن الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتحفظات الصادرة عنها بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرات ج، د، و، ز، ح من المادة السادسة عشر والفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، والملحقة بالقانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1980.
الفصل 2 – تقوم حكومة الجمهورية التونسية بإيداع وثيقة سحب البيان والتحفظات المبينة بالفصل الأول أعلاه الملحقة بهذا الأمر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
الفصل 3 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-103 du 24 octobre 2011, portant autorisation de, ratification du retrait d'une déclaration et des réserves émises par le gouvernement tunisien, et annexées à la loi n° 1985-68 du 12 juillet 1985, portant ratification de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, le 18 décembre 1980,
Vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, le 18 décembre 1980,
Décrète
Article premier - Est ratifiée, le retrait de la déclaration du gouvernement tunisien relatif au paragraphe 4 de l'article 15 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et des réserves portant sur le paragraphe 2 de l'article 9, des paragraphes c, d, f, g, h de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 29, annexées à la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985 portant ratification de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, le 18 décembre 1980.
Art. 2 - Le gouvernement de la République Tunisienne déposera, auprès du secrétaire général des Nations Unies, l'acte de retrait de la déclaration et des réserves citées à l'article 1er susmentionné, et jointes au présent décret.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.