احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 405 لسنة 1972 مؤرخ في 21 ديسمبر 1972 يتعلق بضبط منحة التكاليف الإدارية لآمر مدرسة الحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عـ12ـدد لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة على الفصل 14 منه.

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات المتمم بالقانون عـ101 ـدد لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1970 وخاصة الفصل 25 منه

وعلى الأمر عدد 27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 المتعلق بتنظيم مدرسة الحرس الوطني وخاصة على الفصل 3 منه.

وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – تضبط منحة التكاليف الإدارية المخولة لآمر مدرسة الحرس الوطني بالأمر المشار إليه أعلاه عدد27 لسنة 1972 المؤرخ في 24 جانفي 1972 بمقدار جملي يساوي 155 دينارا سنويا تستخلص مشاهرة.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1972 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ديسمبر 1972

صنف النص:أمر
عدد النص:405
تاريخ النص:1972-12-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:1972-12-19

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.