احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

أمر عدد 401 لسنة 1960 مؤرخ في 28 نوفمبر 1960 يتعلق بإتمام الأمر عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 16 جانفي 1959 المتعلق بضبط نظام المنح الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش

ألغي بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

صنف النص:أمر
عدد النص:401
تاريخ النص:1960-11-28
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1960-11-25

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.