احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

أمر عدد 346 لسنة 1965 مؤرخ في 24 جوان 1965 يتعلق بخرق مقتضيات القانون الأساسي الخاص لموظفي إدارة السجون بصفة وقتية

ألغي بمقتضى الأمر عدد 220 لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي.

صنف النص:أمر
عدد النص:346
تاريخ النص:1965-06-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:1965-07-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:858 - 859

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.