احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 339 لسنة 1973 مؤرخ في 10 جويلية 1973 يتعلق بتخويل منحة جملية خاصة لبعض أعوان الشرطة والحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة على الفصل 15 منه.

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بنظام تأجير موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى المر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 الضابط للقانون الأساسي الخاص بموظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.

وعلى المر عدد 406 لسنة 1972 المؤرخ في 21 ديسمبر 1972المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي الحرس الوطني.

وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1244 لسنة 1980 المؤرخ 30 سبتمبر 1980 – تمنح غرامة جميلة خاصة قدرها عشرة دنانير شهريا لأعوان الإطارات النشيطة التابعين لوزارة الداخلية المعينين بالمصالح الآتي ذكرها:

– الإدارة الفرعية لصيانة أمن الشخصيات.

– الإدارة الفرعية للنظام العام.

– الإدارة الفرعية للتدخل.

– الوكالة الإدارية للحماية المدنية.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جويلية 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 1973.

صنف النص:أمر
عدد النص:339
تاريخ النص:1973-07-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:27
تاريخ الرائد الرسمي:1973-07-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1103 - 1103

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.