إن رئيس الحكومة،
باقتراح من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – عملا بأحكام الفصل 22 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يمكن وضع الأعوان العموميين على ذمة الهيئة وفقا للشروط والصيغ التي يحددها هذا الأمر.
الفصل 2 – يكون الوضع على الذمة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء لمدة يتم ضبطها بقرار من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن لا تتجاوز سنة واحدة.
الفصل 3 – تواصل الإدارات الأصلية للأعوان الموضوعين على ذمة الهيئة تحمل كافة نفقات الأجور والمنح التي يتقاضونها وتسند لهم الهيئة منحة خصوصية مقابل الأعباء الإضافية المترتبة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
يضبط قرار من مجلس الهيئة مقدار المنحة الخصوصية وصيغ وإجراءات صرفها.
الفصل 4 – يحافظ الأعوان الموضوعون على ذمة الهيئة على كافة الحقوق والمنافع التي يتمتعون بها في إداراتهم الأصلية بما في ذلك المحافظة على خططهم الوظيفية وأقدميتهم العامة وأقدميتهم في الرتبة.
الفصل 5 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أوت 2014
.
La publication en français sera réalisée incessamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.