احدث القوانين

>

III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 3176 لسنة 2013 مؤرخ في 7 أوت 2013 يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر المؤرخ في 1 فيفري 1992 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الأمنية ومنحة الخطر ومنحة القيادة والمسؤولية ومنحة السكن لقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 128 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مقادير منحة الخطر والمنحة الوقتية التكميلية المسندة إلى قوات الأمن الداخلي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر التالي نصه:

الفصل الأول – يضبط المقدار الشهري لمنحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي بمائة دينار (100 دينار) بصفة موحدة بالنسبة إلى كافة الأصناف والأصناف الفرعية أ1 وأ2 وأ3 وب وج ود.

الفصل 2 – تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 3 – يسري مفعول هذا الأمر بداية من 1 جويلية 2013.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3176
تاريخ النص:2013-08-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2013-08-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2382 - 2382

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.