احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

أمر عدد 3000 لسنة 2007 مؤرخ في 22 نوفمبر 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 افريل 1999 والمتعلق بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الأحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الأحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2776 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000 والأمر عدد 1496 لسنة 2001 المؤرخ في 22 جوان 2001 والأمر عدد 3066 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل ديسمبر 2005،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) – ضبط مقدار المنحة السنوية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرّر من القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية كما يلي :

̶ بالنسبة إلى الأحزاب السياسية التي تصدر صحافتها يوميا أو أسبوعيا (240.000) دينار تونسي،

̶ بالنسبة إلى الأحزاب التي تصدر صحافتها شهريا: (60.000) دينار تونسي.

الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2008.

الفصل 3 – الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 نوفمبر 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:3000
تاريخ النص:2007-11-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4004 - 4004

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.