احدث القوانين

>

4. الأحزاب السياسية

أمر عدد 2776 لسنة 1999 مؤرخ في 20 نوفمبر 2000 يتعلق بتنقيح الامر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 افريل 1999 المتعلق بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الاحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999،

وعلى الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الأحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) – ضبطت المنحة السنوية بعنوان دعم صحافة الأحزاب السياسية بـ 75.000 دينار لكل حزب.

الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 2001.

الفصل 3 – وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 نوفمبر 2000.

صنف النص:أمر
عدد النص:2776
تاريخ النص:2000-11-20
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2000-11-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2920 - 2920

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.